responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 474

إلّا القصاص [1].

و قال المفيد رحمه الله: و لا تقبل شهادة النساء في النكاح و الطلاق و الحدود، و لا تقبل شهادتهنّ في رؤية الهلال [2].

و قسّم في (النهاية) شهادة النساء أقساما ثلاثة: ضرب لا يجوز قبولها مطلقا، سواء كان معهنّ رجال أو لا، و هو رؤية الهلال و الطلاق، و ضرب يراعى فيه مع شهادة النساء شهادة الرجال كالرجم.

ثمَّ قال: و تجوز شهادة النساء في القتل و القصاص إذا كان معهنّ رجل أو رجال، بأن يشهد رجل و امرأتان على رجل بالقتل أو الجراح، فأمّا شهادتهنّ على الانفراد فإنّها لا تقبل على حال [3].

و قال الشيخ علي بن بابويه: و تقبل شهادة النساء في النكاح و الدين، و في كلّ ما لا يتهيّأ للرجال أن ينظروا إليه، و لا تقبل في الطلاق، و لا في رؤية الهلال [4]. و كذا قال ابنه في (المقنع) [5].

و قال ابن أبي عقيل: شهادة النساء مع الرجال جائزة في كلّ شي‌ء إذا كنّ ثقات، و لا تجوز شهادتهنّ وحدهنّ إلّا في مواضع أنا ذاكرها لك فيما بعد هذا الباب.

ثمَّ قال في الباب الذي وعد بذكره فيه: يجوز عند آل الرسول عليهم السلام شهادة النساء وحدهنّ فيما لا ينظر إليه الرجال.

ثمَّ قال: و قد روي عنهم عليهم السلام أنّ شهادة النساء إذا كنّ أربع نسوة في الدين جائزة.

و كذلك روي عنهم عليهم السلام أنّ شهادة رجل واحد و امرأتين مع يمين الطالب جائزة.


[1] المبسوط 8: 172.

[2] المقنعة: 727.

[3] النهاية: 332.

[4] انظر: الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: 262.

[5] المقنع: 135.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست