و قال
المفيد رحمه الله: و لا تقبل شهادة النساء في النكاح و الطلاق و الحدود، و لا تقبل
شهادتهنّ في رؤية الهلال[2].
و قسّم في
(النهاية) شهادة النساء أقساما ثلاثة: ضرب لا يجوز قبولها مطلقا، سواء كان معهنّ
رجال أو لا، و هو رؤية الهلال و الطلاق، و ضرب يراعى فيه مع شهادة النساء شهادة
الرجال كالرجم.
ثمَّ قال: و
تجوز شهادة النساء في القتل و القصاص إذا كان معهنّ رجل أو رجال، بأن يشهد رجل و
امرأتان على رجل بالقتل أو الجراح، فأمّا شهادتهنّ على الانفراد فإنّها لا تقبل
على حال[3].
و قال الشيخ
علي بن بابويه: و تقبل شهادة النساء في النكاح و الدين، و في كلّ ما لا يتهيّأ
للرجال أن ينظروا إليه، و لا تقبل في الطلاق، و لا في رؤية الهلال[4]. و كذا قال
ابنه في (المقنع)[5].
و قال ابن
أبي عقيل: شهادة النساء مع الرجال جائزة في كلّ شيء إذا كنّ ثقات، و لا تجوز
شهادتهنّ وحدهنّ إلّا في مواضع أنا ذاكرها لك فيما بعد هذا الباب.
ثمَّ قال في
الباب الذي وعد بذكره فيه: يجوز عند آل الرسول عليهم السلام شهادة النساء وحدهنّ
فيما لا ينظر إليه الرجال.
ثمَّ قال: و
قد روي عنهم عليهم السلام أنّ شهادة النساء إذا كنّ أربع نسوة في الدين جائزة.
و كذلك روي
عنهم عليهم السلام أنّ شهادة رجل واحد و امرأتين مع يمين الطالب جائزة.