نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 178
و التحقيق أن نقول: إن نوى الحالف أن لا يفعله بنفسه، فلا يحنث بفعل
غيره بأمره اعتبارا بنيّته[1]، سواء جلّ قدره أولا.
و إن نوى
أنّه لا يكون منه ما يقتضي ذلك الفعل و لا ما يكون باعثا عليه، حنث بالأمر، كما
يحنث بالفعل مباشرة، لأنّه قد كان باعثا عليه، سواء جلّ قدره أو قلّ.
و إن لم
يقترن باليمين نيّة، بل أطلق، فإن كان العرف جاريا بإسناد الفعل إلى المباشر و
الآمر على حدّ سواء، حنث بالأمر، كما لو حلف: لا احتجمت، و لا افتصدت، و لا حلقت
رأسي، و لا بنيت داري، سواء جلّ قدر الحالف أو قلّ، إذ لم يجر في العرف من جليل أو
حقير أن يباشر هذه الأفعال بنفسه[2]، فصار العرف صارفا
عن حقيقة اللفظ إلى مجازه، فيصير اعتبار المجاز حيث اقترن بالعرف أولى من اعتبار
الحقيقة إذا فارقت العرف.
و إن كان
العرف جاريا في فعله بالمباشرة دون الأمر، من جميع الناس، كقوله: لا قرأت، و لا
كتبت، و لا حججت، و لا اعتمرت، لم يحنث بالأمر، سواء جلّ قدر الحالف أو قلّ، لأنّ
العرف جار بمباشرة ذلك من كلّ جليل و حقير، فصار العرف مقترنا بالحقيقة، فيتعيّن
الحمل عليها دون المجاز.
و إن كان
العرف مختلفا في مباشرة فعله، فيفعله مباشرة الحقير دون الجليل، فإن اقترن بعرف
الاستعمال في الاختلاف بينهما عرف الشرع، كإقامة الحدود التي لا يقيمها في الشرع و
العرف إلّا الولاة و الحكّام، فيحنث الآمر بها إذا كان من الولاة و إن لم يباشرها،
كما قيل: جلد رسول اللّه صلّى الله عليه و آله زانيا، و رجم ماعزا، و قطع سارقا، و
لا يحنث بها غير الولاة إلّا بالمباشرة لها، لأنّه غير نافذ الأمر فيها.
و إن انفرد
الاختلاف بينهما بعرف الاستعمال دون عرف الشرع، فيباشره الأدنى دون الأعلى تنزّها
و ترفّعا، كعقود البيع، و تأديب العبيد و الخدم، فإن كان