نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 177
الأشياء و الأفعال، فإذا فعله عنه غيره بإذنه، فهو و إن أضيف إليه
لكنه لم يفعله هو حقيقة، لصحة نفي الفعل عنه.
و إن كان لا
يلي هذه الأشياء بنفسه، كالخليفة و السلطان العظيم، فوكّل غيره بفعله عنه، نظر فإن
حلف: لا تزوّجت و لا طلّقت، لم يحنث، لأنّ هذا ممّا يليه بنفسه، فهو فيهما
كالعامّة.
و إن كان
حلف: لا بعت، و لا اشتريت، و لا ضربت عبدي، ففعله غيره بإذنه، قال قوم: لا يحنث.
و قال آخرون
في الضرب: إنّه يحنث، لأنّه يقال: باع الخليفة و إن كان البائع وكيله، كما روي:
زنى ماعز، فرجمه رسول اللّه صلّى الله عليه و آله[1]، و إنّما
أمر برجمه، و هذا الأقوى عندي.
و من قال:
لا يحنث، قال: هذا مجاز، و الأيمان تتعلّق بالحقائق. و هو قويّ أيضا، و يقوّيه أنّ
الأصل براءة الذمّة[2].
و قال في
(الخلاف): إذا قال الخليفة أو الملك: و الله لا ضربت عبدي، ثمَّ أمر عبده فضربه،
لم يحنث، لأنّ حقيقة هذه الإضافة أن يفعل الفعل بنفسه، و إنّما ينسب ما يفعله غيره
بأمره إليه على ضرب من المجاز، و لهذا يحسن أن يقال:
ما ضربه، و
إنّما ضربه غلامه أو من أمره به، فلو كان حقيقة، لما جاز ذلك، و إذا قال: و الله
لا تزوّجت، و لا بعت، فوكّل فيهما، لم يحنث، لما تقدّم[3].
و قال ابن
الجنيد: و لو حلف أن لا يبيع شيئا و لا يشتريه، فأمر من باعه و اشتراه، لم يحنث،
إلّا أن يكون له نيّة في العين.
و قال ابن
إدريس: إذا قال الخليفة أو الملك: و الله لا ضربت عبدي، لم يحنث بالأمر، و كذا لو
قال: لا تزوّجت، و لا بعت، فوكّل فيهما[4].
[1]
صحيح مسلم 3: 1319/ 1692، سنن أبي داود 4: 577- 578/ 4422.