responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 177

الأشياء و الأفعال، فإذا فعله عنه غيره بإذنه، فهو و إن أضيف إليه لكنه لم يفعله هو حقيقة، لصحة نفي الفعل عنه.

و إن كان لا يلي هذه الأشياء بنفسه، كالخليفة و السلطان العظيم، فوكّل غيره بفعله عنه، نظر فإن حلف: لا تزوّجت و لا طلّقت، لم يحنث، لأنّ هذا ممّا يليه بنفسه، فهو فيهما كالعامّة.

و إن كان حلف: لا بعت، و لا اشتريت، و لا ضربت عبدي، ففعله غيره بإذنه، قال قوم: لا يحنث.

و قال آخرون في الضرب: إنّه يحنث، لأنّه يقال: باع الخليفة و إن كان البائع وكيله، كما روي: زنى ماعز، فرجمه رسول اللّه صلّى الله عليه و آله [1]، و إنّما أمر برجمه، و هذا الأقوى عندي.

و من قال: لا يحنث، قال: هذا مجاز، و الأيمان تتعلّق بالحقائق. و هو قويّ أيضا، و يقوّيه أنّ الأصل براءة الذمّة [2].

و قال في (الخلاف): إذا قال الخليفة أو الملك: و الله لا ضربت عبدي، ثمَّ أمر عبده فضربه، لم يحنث، لأنّ حقيقة هذه الإضافة أن يفعل الفعل بنفسه، و إنّما ينسب ما يفعله غيره بأمره إليه على ضرب من المجاز، و لهذا يحسن أن يقال:

ما ضربه، و إنّما ضربه غلامه أو من أمره به، فلو كان حقيقة، لما جاز ذلك، و إذا قال: و الله لا تزوّجت، و لا بعت، فوكّل فيهما، لم يحنث، لما تقدّم [3].

و قال ابن الجنيد: و لو حلف أن لا يبيع شيئا و لا يشتريه، فأمر من باعه و اشتراه، لم يحنث، إلّا أن يكون له نيّة في العين.

و قال ابن إدريس: إذا قال الخليفة أو الملك: و الله لا ضربت عبدي، لم يحنث بالأمر، و كذا لو قال: لا تزوّجت، و لا بعت، فوكّل فيهما [4].


[1] صحيح مسلم 3: 1319/ 1692، سنن أبي داود 4: 577- 578/ 4422.

[2] المبسوط 6: 230- 231.

[3] الخلاف، كتاب الأيمان، المسألتان 64 و 65.

[4] السرائر 3: 50.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست