نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 88
سألته عن اللقطة؟ قال: لا تقربوها، فان ابتليت فعرّفها سنة، فان جاء
طالبها و إلّا فاجعلها في عرض مالك يجري عليها ما يجري على مالك الى أن يجيء طالب
لها[1].
فأمر- عليه
السلام- بجعلها في عرض ماله و يجري عليها ما يجري على ماله، و لم يصرّح بجعلها
مالا له.
و عن أبي
بصير، عن الباقر- عليه السلام- قال: من وجد شيئا فهو له فليتمتع به حتى يأتيه
طالبه، فاذا جاء طالبه ردّه إليه[2].
أوجب ردّ
العين، و ليس ذلك قبل الحول إجماعا- لتحريم التصرف فيه- بل بعد الحول.
و لأنّ
الأصل بقاء الملك على صاحبه، و عدم نقله عنه إلّا لسبب موجب للنقل، و ليس مضي الزمان
موجبا له إذا لم يعهد في الشرع جعله سببا.
و لورود
النصّ: بأنّه إذا تصدّق بها بعد الحول خيّر المالك بين الغرم و كون الأجر له، و
بين عدمه و كون الأجر للمالك[3]. و لو كان ملكا له
كان ثواب الصدقة له لا ينتقل عنه بالغرم.
احتج بما
روى داود بن سرحان، عن الصادق- عليه السلام- انّه قال: في اللقطة يعرّفها سنة ثمَّ
هي كسائر ماله[4].
[1]
تهذيب الاحكام: ج 6 ص 390 ح 1165، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب أحكام اللقطة ح 3 ج
17 ص 350.
[2] تهذيب
الاحكام: ج 6 ص 392 ح 1175، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب أحكام اللقطة ح 2 ج 17 ص
354.
[3] تهذيب
الاحكام: ج 6 ص 389 ح 1164، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب أحكام اللقطة ح 2 ج 17 ص
349- 350.
[4] تهذيب
الاحكام: ج 6 ص 389 ح 1161، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب أحكام اللقطة ح 11 ج 17 ص
352.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 88