responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 88

سألته عن اللقطة؟ قال: لا تقربوها، فان ابتليت فعرّفها سنة، فان جاء طالبها و إلّا فاجعلها في عرض مالك يجري عليها ما يجري على مالك الى أن يجي‌ء طالب لها [1].

فأمر- عليه السلام- بجعلها في عرض ماله و يجري عليها ما يجري على ماله، و لم يصرّح بجعلها مالا له.

و عن أبي بصير، عن الباقر- عليه السلام- قال: من وجد شيئا فهو له فليتمتع به حتى يأتيه طالبه، فاذا جاء طالبه ردّه إليه [2].

أوجب ردّ العين، و ليس ذلك قبل الحول إجماعا- لتحريم التصرف فيه- بل بعد الحول.

و لأنّ الأصل بقاء الملك على صاحبه، و عدم نقله عنه إلّا لسبب موجب للنقل، و ليس مضي الزمان موجبا له إذا لم يعهد في الشرع جعله سببا.

و لورود النصّ: بأنّه إذا تصدّق بها بعد الحول خيّر المالك بين الغرم و كون الأجر له، و بين عدمه و كون الأجر للمالك [3]. و لو كان ملكا له كان ثواب الصدقة له لا ينتقل عنه بالغرم.

احتج بما روى داود بن سرحان، عن الصادق- عليه السلام- انّه قال: في اللقطة يعرّفها سنة ثمَّ هي كسائر ماله [4].


[1] تهذيب الاحكام: ج 6 ص 390 ح 1165، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب أحكام اللقطة ح 3 ج 17 ص 350.

[2] تهذيب الاحكام: ج 6 ص 392 ح 1175، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب أحكام اللقطة ح 2 ج 17 ص 354.

[3] تهذيب الاحكام: ج 6 ص 389 ح 1164، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب أحكام اللقطة ح 2 ج 17 ص 349- 350.

[4] تهذيب الاحكام: ج 6 ص 389 ح 1161، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب أحكام اللقطة ح 11 ج 17 ص 352.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست