نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 416
يحاصّوا باقي الغرماء فيما تركه بعد وفاته، و إذا كان عليه دين يحيط
بما في يده فأقرّ بأنّه وديعة لوارث و غيره قبل إقراره إن كان عدلا مأمونا، و ان
كان متّهما لم يقبل إقراره[1].
ففرّق بين
الإقرار بالعين و الدين، و شرط القبول بالأوّل العدالة إذا كان هناك دين يحيط
بجميع التركة.
و قال
سلّار: من كان عاقلا يملك أمره فيما يأتي و يذر فإقراره في مرضه كإقراره في صحته[2].
فلم يفرّق
بين الدين و العين، و لا بين الأجنبي و الوارث، و لا بين أن يكون المقرّ مرضيا أو
غير متهم في إقراره و بين المتهم، و هو اختيار ابن إدريس[3].
و قال ابن
حمزة: و إقرار المريض إذا كان صحيح العقل مثل إقرار الصحيح، إلّا في حق بعض الورثة
بشيء إذا كان متهما، فإذا أقرّ له و لم يكن للمقرّ له بيّنة على صحة ما أقرّ له
به كان الإقرار في حكم الوصية[4]. و المعتمد الأوّل.
لنا: ما
رواه إسماعيل بن جابر في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّٰه- عليه السلام- عن
رجل أقرّ لوارث له و هو مريض بدين عليه، فقال: يجوز إذا كان الذي أقرّ به دون
الثلث[5].
و في الصحيح
عن الحلبي، عن الصادق- عليه السلام- قال: قلت: الرجل