responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 416

يحاصّوا باقي الغرماء فيما تركه بعد وفاته، و إذا كان عليه دين يحيط بما في يده فأقرّ بأنّه وديعة لوارث و غيره قبل إقراره إن كان عدلا مأمونا، و ان كان متّهما لم يقبل إقراره [1].

ففرّق بين الإقرار بالعين و الدين، و شرط القبول بالأوّل العدالة إذا كان هناك دين يحيط بجميع التركة.

و قال سلّار: من كان عاقلا يملك أمره فيما يأتي و يذر فإقراره في مرضه كإقراره في صحته [2].

فلم يفرّق بين الدين و العين، و لا بين الأجنبي و الوارث، و لا بين أن يكون المقرّ مرضيا أو غير متهم في إقراره و بين المتهم، و هو اختيار ابن إدريس [3].

و قال ابن حمزة: و إقرار المريض إذا كان صحيح العقل مثل إقرار الصحيح، إلّا في حق بعض الورثة بشي‌ء إذا كان متهما، فإذا أقرّ له و لم يكن للمقرّ له بيّنة على صحة ما أقرّ له به كان الإقرار في حكم الوصية [4]. و المعتمد الأوّل.

لنا: ما رواه إسماعيل بن جابر في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّٰه- عليه السلام- عن رجل أقرّ لوارث له و هو مريض بدين عليه، فقال: يجوز إذا كان الذي أقرّ به دون الثلث [5].

و في الصحيح عن الحلبي، عن الصادق- عليه السلام- قال: قلت: الرجل‌


[1] المقنعة: ص 662.

[2] المراسم: ص 201.

[3] السرائر: ج 3 ص 217.

[4] الوسيلة: ص 284.

[5] تهذيب الاحكام: ج 9 ص 160 ح 659، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب أحكام الوصايا ح 3 ج 13 ص 377.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست