responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 414

الجارية من ثلثه، إلّا أن يفضل من ثلثه بما يبلغ الوصية [1].

و عن شعيب بن يعقوب في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّٰه- عليه السلام- عن الرجل يموت ماله من ماله؟ فقال: له ثلث ماله و المرأة أيضا [2].

و في الصحيح عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن- عليه السلام- ما للرجل من ماله عند موته؟ قال: الثلث، و الثلث كثير [3].

و في الصحيح عن زرارة، عن الصادق- عليه السلام- قال: إذا ترك الدين و مثله أعتق المملوك و استسعى [4].

و عن حفص بن البختري، عن الصادق- عليه السلام- قال: إذا ملك المملوك سدسه استسعى و أجيزه [5].

و عن الحسن بن الجهم قال: سمعت أبا الحسن- عليه السلام- يقول: في رجل أعتق مملوكا له و قد حضره الموت و اشهد له بذلك و قيمته ستمائة درهم و عليه دين ثلاثمائة درهم و لم يترك شيئا غيره، قال: يعتق منه سدسه، لأنّه إنّما له منه ثلاثمائة و له السدس من الجميع [6].


[1] تهذيب الاحكام: ج 9 ص 197 ح 786، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب أحكام الوصايا ح 6 ج 13 ص 365.

[2] تهذيب الاحكام: ج 9 ص 191 ح 770، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الحجر ح 1 ج 13 ص 144.

[3] تهذيب الاحكام: ج 9 ص 242- 243 ح 940، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب أحكام الوصايا ح 8 ج 13 ص 363.

[4] تهذيب الاحكام: ج 9 ص 169 ح 688، وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب أحكام الوصايا ح 2 ج 13 ص 422- 423.

[5] تهذيب الاحكام: ج 9 ص 169 ح 689، وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص 422.

[6] تهذيب الاحكام: ج 9 ص 218 ح 855، وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب أحكام الوصايا ح 4 ج 13 ص 423.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست