نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 414
الجارية من ثلثه، إلّا أن يفضل من ثلثه بما يبلغ الوصية[1].
و عن شعيب
بن يعقوب في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّٰه- عليه السلام- عن الرجل يموت
ماله من ماله؟ فقال: له ثلث ماله و المرأة أيضا[2].
و في الصحيح
عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن- عليه السلام- ما للرجل من ماله عند موته؟
قال: الثلث، و الثلث كثير[3].
و في الصحيح
عن زرارة، عن الصادق- عليه السلام- قال: إذا ترك الدين و مثله أعتق المملوك و
استسعى[4].
و عن حفص بن
البختري، عن الصادق- عليه السلام- قال: إذا ملك المملوك سدسه استسعى و أجيزه[5].
و عن الحسن
بن الجهم قال: سمعت أبا الحسن- عليه السلام- يقول: في رجل أعتق مملوكا له و قد
حضره الموت و اشهد له بذلك و قيمته ستمائة درهم و عليه دين ثلاثمائة درهم و لم
يترك شيئا غيره، قال: يعتق منه سدسه، لأنّه إنّما له منه ثلاثمائة و له السدس من
الجميع[6].
[1]
تهذيب الاحكام: ج 9 ص 197 ح 786، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب أحكام الوصايا ح 6 ج
13 ص 365.
[2] تهذيب
الاحكام: ج 9 ص 191 ح 770، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الحجر ح 1 ج 13 ص 144.
[3] تهذيب
الاحكام: ج 9 ص 242- 243 ح 940، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب أحكام الوصايا ح 8 ج
13 ص 363.
[4] تهذيب
الاحكام: ج 9 ص 169 ح 688، وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب أحكام الوصايا ح 2 ج 13 ص
422- 423.
[5] تهذيب
الاحكام: ج 9 ص 169 ح 689، وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص
422.
[6] تهذيب
الاحكام: ج 9 ص 218 ح 855، وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب أحكام الوصايا ح 4 ج 13 ص
423.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 414