responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 413

أحدهما: أنّها تصح من الأصل، اختاره الشيخ في النهاية [1]، و المفيد في المقنعة [2]، و ابن البراج، و ابن إدريس [3].

و للشيخ قول آخر في المبسوط: انّها من الثلث [4]، و هو قول الصدوق أبي جعفر بن بابويه، و ابن الجنيد، و مفهوم قول الشيخ في الخلاف [5]، و هو المعتمد.

لنا: ما رواه علي بن عقبة، عن الصادق- عليه السلام- في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه؟ قال: ما يعتق منه إلّا ثلثه، و سائر ذلك الورثة أحق بذلك و لهم ما بقي [6].

و عن أبي ولّاد قال: سألت الصادق- عليه السلام- عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرئه منه في مرضها؟ قال: بل تهبه له، فيجوز هبتها له، و يحتسب ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئا [7].

و عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- قال: إن أعتق الرجل عند موته خادما له ثمَّ أوصى وصية أخرى ألغيت الوصية و أعتقت‌


[1] النهاية و نكتها: ج 3 ص 176- 177.

[2] المقنعة: ص 671.

[3] السرائر: ج 3 ص 221.

[4] المبسوط: ج 4 ص 43.

[5] الخلاف: ج 4 ص 143 المسألة 12.

[6] تهذيب الاحكام: ج 9 ص 194 ح 781، وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب أحكام الوصايا ح 13 ج 13 ص 384.

[7] تهذيب الاحكام: ج 9 ص 195 ح 783، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب أحكام الوصايا ح 11 ج 13 ص 367.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست