نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 413
أحدهما: أنّها تصح من الأصل، اختاره الشيخ في النهاية[1]، و المفيد في المقنعة[2]، و ابن البراج، و ابن إدريس[3].
و للشيخ قول
آخر في المبسوط: انّها من الثلث[4]، و هو قول الصدوق
أبي جعفر بن بابويه، و ابن الجنيد، و مفهوم قول الشيخ في الخلاف[5]، و هو
المعتمد.
لنا: ما
رواه علي بن عقبة، عن الصادق- عليه السلام- في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس
له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه؟ قال: ما يعتق منه إلّا ثلثه، و
سائر ذلك الورثة أحق بذلك و لهم ما بقي[6].
و عن أبي
ولّاد قال: سألت الصادق- عليه السلام- عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرئه
منه في مرضها؟ قال: بل تهبه له، فيجوز هبتها له، و يحتسب ذلك من ثلثها إن كانت
تركت شيئا[7].
و عن أبي
بصير، عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- قال: إن أعتق الرجل عند موته خادما
له ثمَّ أوصى وصية أخرى ألغيت الوصية و أعتقت