و سلّار
كالشيخين في الشرائط، إلّا أنّه منع من هبته و وقفه[2].
و كلام أبي
الصلاح مشكل، أنّه يقتضي جواز وصية من بلغ العشر مطلقا، و وصية من نقص عنها في
المعروف[3].
و أمّا ابن
الجنيد فكلامه أشكل، لأنّه ساوى بين البالغ و بين ابن ثمان سنين في الذكر و سبع
سنين في الأنثى.
و الصدوق
روى في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه، عن الصادق- عليه السلام-
إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته[4].
و روي عن
زرارة، عن الباقر- عليه السلام- قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز له
في ماله ما أعتق أو تصدّق و أوصى على حدّ معروف و حق فهو جائز[5].
و روي في
الصحيح عن أبي بصير، عن الصادق- عليه السلام- قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى
بثلث ماله في حق جازت وصيته، و إذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق
جازت وصيته[6].
و روي في
الصحيح عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد اللّٰه- عليه