responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 392

و المفيد شرط ذلك أيضا، لكن منع من الهبة [1].

و سلّار كالشيخين في الشرائط، إلّا أنّه منع من هبته و وقفه [2].

و كلام أبي الصلاح مشكل، أنّه يقتضي جواز وصية من بلغ العشر مطلقا، و وصية من نقص عنها في المعروف [3].

و أمّا ابن الجنيد فكلامه أشكل، لأنّه ساوى بين البالغ و بين ابن ثمان سنين في الذكر و سبع سنين في الأنثى.

و الصدوق روى في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه، عن الصادق- عليه السلام- إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته [4].

و روي عن زرارة، عن الباقر- عليه السلام- قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدّق و أوصى على حدّ معروف و حق فهو جائز [5].

و روي في الصحيح عن أبي بصير، عن الصادق- عليه السلام- قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته، و إذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته [6].

و روي في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد اللّٰه- عليه‌


[1] المقنعة: ص 668.

[2] المراسم: ص 203.

[3] الكافي في الفقه: ص 364.

[4] من لا يحضره الفقه: ج 4 ص 196 ح 5450، وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب أحكام الوصايا ح 3 ج 13 ص 429.

[5] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 197 ح 5451، وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب أحكام الوصايا ح 4 ج 13 ص 429.

[6] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 197 ح 5452، وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب أحكام الوصايا ج 2 ج 13 ص 428.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست