نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 359
و قال في الخلاف: إذا أوصى بثلثه لقرابته ففي أصحابنا من قال: إنّه
يدخل فيه كلّ من تقرّب إليه إلى آخر أب و أم في الإسلام. و اختلف الناس في
القرابة، فقال الشافعي: إذا أوصى بثلثه لقرابته و لأقربائه و لذي رحمه فالحكم
واحد، فإنّها تنصرف الى المعروفين من أقاربه في العرف، فيدخل فيه كلّ من يعرف في
العادة انّه من قرابته، سواء كان وارثا أو غير وارث. قال: و هذا قريب يقوى في
نفسي، و ليس لأصحابنا فيها نصّ عن الأئمة- عليهم السلام-[1].
و قال في
المبسوط: قال قوم: إنّ هذه الوصية للمعروفين من أقاربه في العرف، فيدخل فيه كلّ من
يعرف في العادة انّه من قرابته، سواء كان وارثا أو غير وارث، و هو الذي يقوى في
نفسي. و قال قوم: إنّه يدخل فيه كلّ ذي رحم محرم، فأمّا من ليس بمحرم له فإنّه لا
يدخل فيه و ان كان له رحم مثل بني الأعمام أو غيرهم. و قال قوم: إنّها للوراث من
الأقارب، فأمّا من ليس بوارث فإنّه لا يدخل فيه. و الأوّل أقوى، لأنّ العرف يشهد
به، و ينبغي أن يصرف في جميعهم. و في أصحابنا من قال: إنّه يصرف ذلك الى آخر أب و
أم له في الإسلام، و لم أجد به نصّا، و لا عليه دليلا مستخرجا، و لا به شاهدا[2].
و قال ابن
الجنيد: و من جعل وصيته لقرابته و ذوي رحمه غير مسمّين كانت لمن تقرّب إليه من جهة
ولده أو والديه، و لا أختار أن يتجاوز بالتفرقة ولد الأب الرابع، لأنّ رسول
اللّٰه- صلى اللّٰه عليه و آله- لم يتجاوز ذلك في تفرقة سهم ذوي
القرابة من الخمس.
و اختار ابن
إدريس[3] ما ذهب إليه الشيخ في الخلاف و المبسوط.