نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 361
الذين يستحقون أربعة أخماس الغنيمة. و في أصحابنا من قال: إنّ سبيل
اللّٰه يدخل فيه جميع مصالح المسلمين من بناء القناطر و عمارة المشاهد و
المساجد و الحج و العمرة و نفقة الحاج و الزوّار و غير ذلك، دليلنا على هذا أخبار
الطائفة، و أيضا فإنّ جميع ذلك طريق الى اللّٰه تعالى و سبيل إليه، فالأولى
حمل اللفظ على عمومها، و كذا الخلاف في آية الزكاة[1]. و هو يعطي اختياره للثاني.
و قال ابن
الجنيد: إذا قال: في السبيل أو في سبيل اللّٰه جاز ذلك لأهل الثغور، و
أقربهم إليه أولى. و جاز أن يجعل في الحج، لقول رسول اللّٰه- صلى
اللّٰه عليه و آله- لامّ معقل- و قد سألته عن ابنها و قد جعل بعيرها في
السبيل-: اركبي بعيرك فانّ الحج من سبيل اللّٰه. و جاز أيضا فيمن كان مرابطا
أعداء اللّٰه، و حابسا نفسه على جهادهم، و الذبّ عن دين اللّٰه و
المسلمين.
و قال علي
بن بابويه: إن شاء جعله لإمام المسلمين، و ان شاء جعله في حجّ أو قربة على قوم
مؤمنين. و كذا قال ابنه في المقنع[2].
و قال ابن
إدريس: يصرف ذلك في جميع مصالح المسلمين، مثل: بناء المساجد و القناطر و تكفين
الموتى و معونة الزوّار و الحاج و ما أشبه ذلك، لإجماع أصحابنا، و لأنّ ما ذكرناه
طرق الى اللّٰه تعالى، فاذا كان كذلك فالأولى حمل لفظة «سبيل اللّٰه»
على عمومها[3]. و هو المعتمد، عملا بإطلاق اللفظ، و حمله في جميع
موارده.
احتج الشيخ
بأنّ عرف الشرع يقتضي صرف السبيل إلى الغزاة، و حكم كلام الآدميّين إذا أطلق حكم
ممّا اقتضاه الشرع، و المقدّمتان ممنوعتان.