responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 358

قال الشيخ: و في الناس من قال: يجعل في عبدين و في جزء من ثالث، و روى أصحابنا انّه إذا أوصى بعتق عبد بثمن معلوم فوجد بأقل منه أعطي البقية ثمَّ أعتق [1].

و قال في الخلاف: ينبغي أن يشتري بالثلث ثلاثة فصاعدا، لأنّهم أقل الجمع فان لم يبلغ و بلغ اثنين فصاعدا و جزء من الثالث فإنّه يشترى الاثنان و أعتقا و أعطيا البقية، لإجماع الفرقة، فإنّ هذه منصوصة لهم [2].

و الوجه عندي ما نقله عن بعض الناس في المبسوط، و الظاهر انّه أراد النقل عن الشافعي [3]، لأنّ ذلك أحد وجهيه، و هو قول ابن إدريس [4].

لنا: انّه أوصى بصرف المال في الرقاب، و أقلّه ثلاثة على ما قرّره، و بالجزء من الثالث يتحقّق الجمع، لأنّه يستسعى و يكتمل عتقه فيتعيّن عتقه، بخلاف ما وردت به الرواية من إعطاء العبد الفاضل [5]، لأنّ هناك قد عمل بمقتضى الوصية بقدر الإمكان- و هو عتق عبد واحد- بخلاف صورة النزاع.

مسألة: إذا أوصى لقرابته قال الشيخ في النهاية: كان ذلك في جميع ذوي نسبه الراجعين الى آخر أب له و أم في الإسلام بالسوية [6].

و كذا قال المفيد، إلّا أنّه قال: و لا يرجع على من يتعلّق بمن نأى عنهم في الجاهلية [7].


[1] المبسوط: ج 4 ص 22.

[2] الخلاف: ج 4 ص 145- 146 المسألة 16.

[3] الأم: ج 4 ص 93.

[4] السرائر: ج 3 ص 213.

[5] تهذيب الاحكام: ج 9 ص 216 ح 853، وسائل الشيعة: ب 77 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص 410.

[6] النهاية و نكتها: ج 3 ص 157- 158.

[7] المقنعة: ص 675.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست