نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 358
قال الشيخ: و في الناس من قال: يجعل في عبدين و في جزء من ثالث، و
روى أصحابنا انّه إذا أوصى بعتق عبد بثمن معلوم فوجد بأقل منه أعطي البقية ثمَّ
أعتق[1].
و قال في
الخلاف: ينبغي أن يشتري بالثلث ثلاثة فصاعدا، لأنّهم أقل الجمع فان لم يبلغ و بلغ
اثنين فصاعدا و جزء من الثالث فإنّه يشترى الاثنان و أعتقا و أعطيا البقية، لإجماع
الفرقة، فإنّ هذه منصوصة لهم[2].
و الوجه
عندي ما نقله عن بعض الناس في المبسوط، و الظاهر انّه أراد النقل عن الشافعي[3]، لأنّ ذلك
أحد وجهيه، و هو قول ابن إدريس[4].
لنا: انّه
أوصى بصرف المال في الرقاب، و أقلّه ثلاثة على ما قرّره، و بالجزء من الثالث
يتحقّق الجمع، لأنّه يستسعى و يكتمل عتقه فيتعيّن عتقه، بخلاف ما وردت به الرواية
من إعطاء العبد الفاضل[5]، لأنّ هناك قد عمل بمقتضى الوصية بقدر
الإمكان- و هو عتق عبد واحد- بخلاف صورة النزاع.
مسألة: إذا أوصى لقرابته
قال الشيخ في النهاية: كان ذلك في جميع ذوي نسبه الراجعين الى آخر أب له و أم في
الإسلام بالسوية[6].
و كذا قال
المفيد، إلّا أنّه قال: و لا يرجع على من يتعلّق بمن نأى عنهم في الجاهلية[7].