responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 353

الأقوى عندي، فمن قال: تقوّم الرقبة من الثلاثين و المنفعة من الثلث يقول:

المنفعة تنتقل الى الموصى له و تنتقل الرقبة إلى الورثة، و من قال: تقوّم الرقبة و المنفعة قال: ينظر إن خرج العبد من الثلث كان كلّه للموصى له، و ان خرج بعضه كان له من العبد بقدر ذلك و الباقي للورثة، و على ما قلناه تقوّم المنفعة، فإن خرج من الثلث كان له، و ان لم يخرج كان له منها بقدر الثلث و الباقي للورثة [1].

و قال ابن إدريس: إن كانت الثمرة و الغلّة موجودة وقت موته و لم يخلف غير البستان أو غير النخلة فانّ البستان أو النخلة تقوّمان و يعطى الموصى له بالغلّة و الثمرة بقدر ثلث جميع ما قوّم، فان كانت الثمرة بقدر الثلث فقد استوفى ما أوصى له به، و ان نقصت عن الثلث استوفى في المستقبل من الثمرة تمام الثلث، و يعود ملك الأصول إلى الورثة بعد استيفاء جميع ثلث ما كان في ملك الميت الذي ذكرنا انّه يقوّم بعد الموت. و أمّا خدمة العبد فانّ العبد أيضا يقوّم وقت الموت و يستخدمه الموصى له بخدمته مدة يكون إجارتها مقدار الثلث، فاذا استوفى الثلث عادت رقبة العبد إلى الورثة. هذا إذا لم يخلف الميت ثلثين كلّ ثلث بمقدار قيمة الغلّة أو الثمرة أو قيمة العبد سوى الثلث الذي هو قيمة الغلّة أو الثمرة أو قيمة العبد، فان كانت الثمرة أو الغلّة معدومة فإنّ الجميع يقوّم و يأخذ في المستقبل الموصى له بقدر الثلث ممّا يخرج البستان أو النخلة إلى أن يستوفي قدر الثلث و يرجعان إلى الورثة [2].

و احتج من قال: بتقويم الرقبة، فإن خرجت من الثلث لزمت الوصية في منفعتها، و ان لم يخرج من الثلث لزمت الوصية في منفعة ما يخرج منها، بأنّ‌


[1] المبسوط: ج 4 ص 14.

[2] السرائر: ج 3 ص 201.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست