responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 309

و الحج و ان اختلفوا في الآراء و الديانات [1]. و كذا قال ابن البراج [2].

و قال المفيد: فان وقّفه على المسلمين كان على جميع من أقرّ باللّٰه تعالى و بنبيّه محمد- صلى اللّٰه عليه و آله- و صلّى إلى الكعبة الصلوات الخمس و اعتقد صيام شهر رمضان و زكاة الأموال و دان بالحج الى البيت الحرام و ان اختلفوا في المذاهب و الآراء [3]، و هو موافق لكلام الشيخ [4]، إلّا أنّ كلامه يعطي انّ فعل الصلاة جزء من الإسلام.

و قال سلّار: يكون لمن صلّى إلى القبلة [5].

و قال ابن حمزة: و ان عيّنهم بالإسلام كان لمن أقرّ بالشهادتين، و لمن هو في حكمه من أطفالهم و مجانينهم [6].

و قال أبو الصلاح: لا يحل لمسلم محقّ أن يتصدق على مخالف للإسلام أو معاند للحق، إلّا أن يكون ذا رحم. ثمَّ قال: و يجوز لأهل النحلة الفاسدة من اليهود و النصارى و المجبّرة و المشبّهة و غيرهم أن يتصدق بعضهم على بعض [7].

و قال ابن إدريس: إذا وقّف المسلم المحق شيئا على المسلمين كان ذلك للمحقين من المسلمين. و استدلّ بأنّ فحوى الخطاب و شاهد الحال يدلّ عليه، كما لو وقّف الكافر وقفا على الفقراء كان ذلك ماضيا في فقراء أهل نحلته خاصة بشهادة دلالة الحال عليه. قال: و ما ذكره الشيخ خبر واحد أورده إيرادا‌


[1] النهاية و نكتها: ج 3 ص 121.

[2] المهذب: ج 2 ص 89.

[3] المقنعة: ص 654.

[4] النهاية و نكتها: ج 3 ص 121.

[5] المراسم: ص 198.

[6] الوسيلة: ص 371.

[7] الكافي في الفقه: ص 326.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست