نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 309
و الحج و ان اختلفوا في الآراء و الديانات[1]. و كذا قال ابن البراج[2].
و قال
المفيد: فان وقّفه على المسلمين كان على جميع من أقرّ باللّٰه تعالى و
بنبيّه محمد- صلى اللّٰه عليه و آله- و صلّى إلى الكعبة الصلوات الخمس و
اعتقد صيام شهر رمضان و زكاة الأموال و دان بالحج الى البيت الحرام و ان اختلفوا
في المذاهب و الآراء[3]، و هو موافق لكلام الشيخ[4]، إلّا أنّ
كلامه يعطي انّ فعل الصلاة جزء من الإسلام.
و قال ابن
حمزة: و ان عيّنهم بالإسلام كان لمن أقرّ بالشهادتين، و لمن هو في حكمه من أطفالهم
و مجانينهم[6].
و قال أبو
الصلاح: لا يحل لمسلم محقّ أن يتصدق على مخالف للإسلام أو معاند للحق، إلّا أن
يكون ذا رحم. ثمَّ قال: و يجوز لأهل النحلة الفاسدة من اليهود و النصارى و
المجبّرة و المشبّهة و غيرهم أن يتصدق بعضهم على بعض[7].
و قال ابن
إدريس: إذا وقّف المسلم المحق شيئا على المسلمين كان ذلك للمحقين من المسلمين. و
استدلّ بأنّ فحوى الخطاب و شاهد الحال يدلّ عليه، كما لو وقّف الكافر وقفا على
الفقراء كان ذلك ماضيا في فقراء أهل نحلته خاصة بشهادة دلالة الحال عليه. قال: و
ما ذكره الشيخ خبر واحد أورده إيرادا