responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 273

تكون الهبة شجرا فاتخذ منها بابا أو سريرا أو تكون ثوبا خاما فقصّره أو أمة فوطئها لم يكن له الرجوع [1].

فقسّم التصرف الى ما يحصل معه تغيير في العين أو إحداث شي‌ء فيها، و هذا النوع من التصرف يمنع الرجوع. و الى ما لا يحصل كالرهن و الكتابة، و هذا لا يمنع عنده. و كان ظاهر كلام المفيد يعطيه.

و قال سلّار: للواهب الرجوع فيما لم يعوّض عنه ما دامت العين باقية [2].

و كذا قال أبو الصلاح [3]، و أطلق القول، و هذا الإطلاق يعطي جواز الرجوع مع التصرف، إلّا انّ أبا الصلاح منع من الرجوع في الهدية مع التصرف [4].

و الوجه الأوّل.

لنا: انّ المتّهب قد ملك بالعقد و الإقباض و ظهر أثر الملك بالتصرف فقوّى وجود السبب و كان تاما، و إلّا لم يتحقق أثره، فلا يتحقق النقل عنه إلّا بسبب طارئ، و الرجوع ليس سببا هنا، و إلّا لكان سببا في غيره.

لا يقال: ينتقض بما قبل التصرف فانّ السبب موجود، و لأنّه سبب في ملك المطلق الثابت مع الجواز و اللزوم لا في الأخص، و هو اللازم فإنّه عين المتنازع، و الرجوع سبب في إزالة الملك كما قبل التصرف فكذا فيما بعده، عملا بالاستصحاب.

لأنّا نقول: الفرق ثابت بالقيد الذي ذكرناه من ظهور أثر السبب، فلا يقاس عليه ما لم يظهر أثره لضعفه، و الأصل لزوم الملك، لانتقاله الى المتّهب، فيدخل تحت عموم قوله تعالى:


[1] الوسيلة: ص 379.

[2] المراسم: ص 199.

[3] الكافي في الفقه: ص 323.

[4] الكافي في الفقه: ص 328.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست