نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 273
تكون الهبة شجرا فاتخذ منها بابا أو سريرا أو تكون ثوبا خاما فقصّره
أو أمة فوطئها لم يكن له الرجوع[1].
فقسّم
التصرف الى ما يحصل معه تغيير في العين أو إحداث شيء فيها، و هذا النوع من التصرف
يمنع الرجوع. و الى ما لا يحصل كالرهن و الكتابة، و هذا لا يمنع عنده. و كان ظاهر
كلام المفيد يعطيه.
و قال
سلّار: للواهب الرجوع فيما لم يعوّض عنه ما دامت العين باقية[2].
و كذا قال
أبو الصلاح[3]، و أطلق القول، و هذا الإطلاق يعطي جواز الرجوع مع
التصرف، إلّا انّ أبا الصلاح منع من الرجوع في الهدية مع التصرف[4].
و الوجه
الأوّل.
لنا: انّ
المتّهب قد ملك بالعقد و الإقباض و ظهر أثر الملك بالتصرف فقوّى وجود السبب و كان
تاما، و إلّا لم يتحقق أثره، فلا يتحقق النقل عنه إلّا بسبب طارئ، و الرجوع ليس
سببا هنا، و إلّا لكان سببا في غيره.
لا يقال:
ينتقض بما قبل التصرف فانّ السبب موجود، و لأنّه سبب في ملك المطلق الثابت مع
الجواز و اللزوم لا في الأخص، و هو اللازم فإنّه عين المتنازع، و الرجوع سبب في
إزالة الملك كما قبل التصرف فكذا فيما بعده، عملا بالاستصحاب.
لأنّا نقول:
الفرق ثابت بالقيد الذي ذكرناه من ظهور أثر السبب، فلا يقاس عليه ما لم يظهر أثره
لضعفه، و الأصل لزوم الملك، لانتقاله الى المتّهب، فيدخل تحت عموم قوله تعالى: