responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 167

«المؤمنون عند شروطهم» و في أخبارهم ما يجري مثل هذه المسألة بعينها منصوصة: و هي أن يستأجر منه دابة على أن يوافي به يوما بعينه على أجرة معيّنة، فان لم يواف به ذلك اليوم كان أجرتها أقل من ذلك، و انّ هذا جائز.

و هذه مثلها بعينها سواء [1].

و قال في المبسوط: صح العقد فيهما، فان خاطه في اليوم الأوّل كان له الدرهم، و ان خاطه في الغد كان له اجرة المثل: و هو ما بين الدرهم و النصف، و لا ينقص من النصف الذي سمّي و لا يبلغ الدرهم [2]. و هذا الذي اختاره في المبسوط هو قول أبي حنيفة [3].

و قال ابن إدريس: يبطل العقد [4]، و هو الحق.

لنا: انّه عقد واحد اختلف فيه العوض بالتقديم و التأخير فلم يصح، كما لو قال: بعتك بدرهم نقدا و بدرهمين نسيئة.

و لأنّه مجهول فلا يصح.

و لأنّ الإجارة لم توجب شيئا معيّنا.

و قول الشيخ «بالأصل» ممنوع، إذ يترك لقيام معارض، و فرق بين صورة النزاع و صورة النقل، لأنّ صورة النقل أوجب عليه أن يوافي به في يوم بعينه، و شرط إن لم يفعل أن ينقص من أجرته شيئا، و صورة النزاع لم يوجب عليه شيئا معيّنا فتطرقت الجهالة إليه، بخلاف الأوّل.

و تفصيل الشيخ في المبسوط ضعيف، لأنّ العقد إن صح فله المسمّى، و ان بطل فله اجرة المثل، و يكون وجوده كعدمه، كسائر العقود الباطلة.


[1] الخلاف: ج 3 ص 509 المسألة 39.

[2] المبسوط: ج 3 ص 249- 250.

[3] المغني لابن قدامة: ج 6 ص 87.

[4] السرائر: ج 2 ص 478.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست