نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 167
«المؤمنون عند شروطهم» و في أخبارهم ما يجري مثل هذه المسألة بعينها
منصوصة: و هي أن يستأجر منه دابة على أن يوافي به يوما بعينه على أجرة معيّنة، فان
لم يواف به ذلك اليوم كان أجرتها أقل من ذلك، و انّ هذا جائز.
و قال في
المبسوط: صح العقد فيهما، فان خاطه في اليوم الأوّل كان له الدرهم، و ان خاطه في
الغد كان له اجرة المثل: و هو ما بين الدرهم و النصف، و لا ينقص من النصف الذي
سمّي و لا يبلغ الدرهم[2]. و هذا الذي اختاره في المبسوط هو قول أبي
حنيفة[3].
لنا: انّه
عقد واحد اختلف فيه العوض بالتقديم و التأخير فلم يصح، كما لو قال: بعتك بدرهم
نقدا و بدرهمين نسيئة.
و لأنّه
مجهول فلا يصح.
و لأنّ
الإجارة لم توجب شيئا معيّنا.
و قول الشيخ
«بالأصل» ممنوع، إذ يترك لقيام معارض، و فرق بين صورة النزاع و صورة النقل، لأنّ
صورة النقل أوجب عليه أن يوافي به في يوم بعينه، و شرط إن لم يفعل أن ينقص من
أجرته شيئا، و صورة النزاع لم يوجب عليه شيئا معيّنا فتطرقت الجهالة إليه، بخلاف
الأوّل.
و تفصيل
الشيخ في المبسوط ضعيف، لأنّ العقد إن صح فله المسمّى، و ان بطل فله اجرة المثل، و
يكون وجوده كعدمه، كسائر العقود الباطلة.