responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 164

و الدنانير للأصل و الانتفاع بها مع بقاء عينها، مثل أن ينثرها و يسترجعها و يضعها بين يديه فيتجمل بها، و غير ذلك.

و قال ابن الجنيد: و أكره إجارة الحلّي من الذهب و الفضة دون غيرهما من الجواهر و غيره، و لو اختلطا لم يكن بذلك بأس، و لو جعل الكري للجوهر و الخرز و غيره و جعل الذهب و الفضة عارية كان جائزا.

و قال ابن إدريس: يصح، لأنّه لا مانع منه، ثمَّ قال: و الذي يقوى في نفسي بعد هذا جميعه انّ الدراهم و الدنانير لا يجوز إجارتهما، لأنّه في العرف المعهود لا منفعة لهما إلّا بإذهاب أعيانهما، و لأنّه لا يصح وقفهما، فلو صح إجارتهما صح وقفهما، نعم يصح اجارة المصاغ منهما. قال: و ربما حقّقنا القول في ذلك و أشبعناه في آخر الباب [1].

و الذي حقّقه في آخر الباب انّه لا خلاف في انّه لا يجوز وقفهما، لأنّ الوقف لا يصح إلّا في الأعيان التي يصح الانتفاع بها مع بقاء أعيانهما، على ما نبيّنه في كتاب الوقف. فاذا جاز إجارتها جاز وقفها، و هو لا يجوّزه، و لأنّ من غصب مائة دينار و بقيت في يده سنة لم يلزمه الحاكم بأجرة [2].

و تحقيقه مع قلته في نفس الأمر، و إدخال «ربّ» عليه خطأ، أمّا أوّلا: فللمنع من الملازمة بين الوقف و الإجارة، فإنّ الوقف يصح إجارته و لا يصح وقفه، نعم كلّ ما يصح إعارته يصح إجارته.

و أمّا ثانيا: فللمنع من عدم إلزام الغاصب بالأجرة.

و التحقيق أن نقول: إن كان لها منفعة مقصودة حكمية صحت إجارتها، و إلّا فلا.


[1] السرائر: ج 2 ص 475.

[2] السرائر: ج 2 ص 479.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست