احتج
المانعون بالحديث المشهور «انّما الربا في النسيئة»[2].
و بما رواه
الحلبي في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو
شيء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد، فأمّا نظرة فإنّه لا
يصح[3].
و الجواب:
أنّ الربا من شرطه اتحاد الجنس على ما بيّنه علماؤنا. و عن الحديث الثاني: إنّه
يدلّ على الكراهة.
الثاني: أن
يكون أحدهما ربويا و الآخر غير ربوي فإنّه يجوز بيع أحدهما بالآخر نقدا و نسيئة
كيف كان إجماعا.
الثالث: أن
يكونا معا غير ربويين كثوب بثوبين و عبد بعبدين و دابة بدابتين فإنّه يجوز نقدا
بلا خلاف، و في النسيئة قولان: قال في النهاية: لا يجوز[4]، و كذا في
الخلاف قال: الثياب بالثياب و الحيوان بالحيوان لا يجوز بيع بعضه ببعض نسيئة
متماثلا و لا متفاضلا[5].
و قال
المفيد: لا يجوز فإن باع ثوبا بثوبين أو بعيرا ببعيرين أو شاة بشاتين أو دارا
بدارين أو نخلة بنخلتين كان البيع باطلا[6]. و أطلق ابنا
بابويه الجواز[7]،