responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 87

الجنسان فبيعوا كيف شئتم» [1].

احتج المانعون بالحديث المشهور «انّما الربا في النسيئة» [2].

و بما رواه الحلبي في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شي‌ء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد، فأمّا نظرة فإنّه لا يصح [3].

و الجواب: أنّ الربا من شرطه اتحاد الجنس على ما بيّنه علماؤنا. و عن الحديث الثاني: إنّه يدلّ على الكراهة.

الثاني: أن يكون أحدهما ربويا و الآخر غير ربوي فإنّه يجوز بيع أحدهما بالآخر نقدا و نسيئة كيف كان إجماعا.

الثالث: أن يكونا معا غير ربويين كثوب بثوبين و عبد بعبدين و دابة بدابتين فإنّه يجوز نقدا بلا خلاف، و في النسيئة قولان: قال في النهاية: لا يجوز [4]، و كذا في الخلاف قال: الثياب بالثياب و الحيوان بالحيوان لا يجوز بيع بعضه ببعض نسيئة متماثلا و لا متفاضلا [5].

و قال المفيد: لا يجوز فإن باع ثوبا بثوبين أو بعيرا ببعيرين أو شاة بشاتين أو دارا بدارين أو نخلة بنخلتين كان البيع باطلا [6]. و أطلق ابنا بابويه الجواز [7]،


[1] صحيح مسلم: ج 3 ص 1211 ح 81.

[2] سنن البيهقي: ج 6 ص 141.

[3] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 93 ح 396، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب الربا ح 2 ج 12 ص 442، و فيهما: «فلا يصلح».

[4] النهاية و نكتها: ج 2 ص 120- 121.

[5] الخلاف: ج 3 ص 48 المسألة 67.

[6] المقنعة: ص 604.

[7] المقنع: ص 125، و لم نعثر على رسالة علي ابن بابويه.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست