نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 86
أحدهما بالآخر نسيئة و إن تساويا قدرا، و لا أعرف في ذلك خلافا إلّا
قولا شاذّا للشيخ، ذكره في الخلاف فإنّه قال: إذا باع ما فيه الربا من المكيل و
الموزون مختلف الجنس جاز بيع بعضه ببعض متماثلا و متفاضلا، و يجوز بيع الجنس بعضه
ببعض متماثلا يدا بيد و يكره نسيئة[1].
لكن الشيخ
قد يطلق على المحرّم اسم المكروه، كما قال في هذا الكتاب:
يكره الأكل
و الشرب من آنية الذهب و الفضة[2]. و قصده التحريم.
و في
المبسوط ما يناسب ما ذكره في الخلاف فإنّه قال: و من باع بعض الجنس- يعني ممّا
يكون الثمن و المثمن ربويين- بجنس مثله غير متفاضل جاز، و الأحوط أن يكون يدا بيد[3].
و الحق أن
نقول: إنّه يجب و إن اختلفا في الجنس، فإن كان أحدهما من الأثمان صح بالإجماع نقدا
و نسيئة، لأنّه بيع الأجل في أحدهما يكون إمّا سلفا أو نسيئة، و كلاهما جائز
بالإجماع، و إن لم يكن أحدهما من الأثمان جاز بيع أحدهما بالآخر نقدا متفاضلا أو
متماثلا بلا خلاف، و هل يجوز التفاضل في النسيئة؟ قولان: قال الشيخ في النهاية:
يجوز[4]، و هو قول ابن حمزة[5].
و قال
المفيد[6]، و سلّار[7]، و ابن البرّاج[8]: لا يجوز.
و نص ابن أبي عقيل على تحريمه، و كذا ابن الجنيد.
و قال في
المبسوط: بالكراهية[9]، و هو قول ابن إدريس[10]، و هو
الأقرب.
لنا: الأصل،
و ما نقل شائعا من قوله- عليه السلام-: «إذا اختلف