responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 86

أحدهما بالآخر نسيئة و إن تساويا قدرا، و لا أعرف في ذلك خلافا إلّا قولا شاذّا للشيخ، ذكره في الخلاف فإنّه قال: إذا باع ما فيه الربا من المكيل و الموزون مختلف الجنس جاز بيع بعضه ببعض متماثلا و متفاضلا، و يجوز بيع الجنس بعضه ببعض متماثلا يدا بيد و يكره نسيئة [1].

لكن الشيخ قد يطلق على المحرّم اسم المكروه، كما قال في هذا الكتاب:

يكره الأكل و الشرب من آنية الذهب و الفضة [2]. و قصده التحريم.

و في المبسوط ما يناسب ما ذكره في الخلاف فإنّه قال: و من باع بعض الجنس- يعني ممّا يكون الثمن و المثمن ربويين- بجنس مثله غير متفاضل جاز، و الأحوط أن يكون يدا بيد [3].

و الحق أن نقول: إنّه يجب و إن اختلفا في الجنس، فإن كان أحدهما من الأثمان صح بالإجماع نقدا و نسيئة، لأنّه بيع الأجل في أحدهما يكون إمّا سلفا أو نسيئة، و كلاهما جائز بالإجماع، و إن لم يكن أحدهما من الأثمان جاز بيع أحدهما بالآخر نقدا متفاضلا أو متماثلا بلا خلاف، و هل يجوز التفاضل في النسيئة؟ قولان: قال الشيخ في النهاية: يجوز [4]، و هو قول ابن حمزة [5].

و قال المفيد [6]، و سلّار [7]، و ابن البرّاج [8]: لا يجوز. و نص ابن أبي عقيل على تحريمه، و كذا ابن الجنيد.

و قال في المبسوط: بالكراهية [9]، و هو قول ابن إدريس [10]، و هو الأقرب.

لنا: الأصل، و ما نقل شائعا من قوله- عليه السلام-: «إذا اختلف‌


[1] الخلاف: ج 3 ص 46، المسألة 65.

[2] الخلاف: ج 1 ص 69 المسألة 15.

[3] المبسوط: ج 2 ص 89.

[4] النهاية و نكتها: ج 2 ص 119- 120.

[5] الوسيلة: ص 253.

[6] المقنعة: ص 603.

[7] المراسم: ص 179.

[8] المهذب: ج 1 ص 364.

[9] المبسوط: ج 2 ص 89.

[10] السرائر: ج 2 ص 256.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست