مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
نام کتاب :
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
نویسنده :
العلامة الحلي
جلد :
5
صفحه :
472
كتاب المتاجر
3
الأول في وجوه الاكتساب
5
مسألة: قال الشيخ في النهاية: جميع النجاسات يحرم التصرف فيها و التكسب بها
5
مسألة: قال المفيد: بيع العذرة و الأبوال كلها حرام، إلا أبوال الإبل خاصة
6
مسألة: قال الشيخان: يحرم بيع السلاح لأعداء الدين و عمله لمعونتهم
7
مسألة: قال المفيد: التجارة في القردة و السباع و الفيلة و الذئبة و سائر المسوخ حرام
9
مسألة: قال في النهاية: ثمن الكلب سحت إلا ما كان سلوقيا للصيد
11
مسألة: قال ابن البراج: يحرم التماثيل المجسمة و غير المجسمة
13
مسألة: قال ابن البراج: من باع هرة فليتصدق بثمنها
14
مسألة: عد أبو الصلاح، و ابن البراج في المحرمات خصاء شيء من الحيوان
14
مسألة: قال ابن إدريس: يحرم بيع ما عدا الكلاب الأربعة
15
مسألة: قال الشيخ في النهاية: يكره أخذ الأجرة على تعليم شيء من القرآن
15
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا بأس بأخذ الأجر و الرزق على الحكم
17
مسألة: قال ابن البراج في أقسام المحرمات: و الأذان و الإقامة لا يحل الأجر عليهما
18
مسألة: قال أبو الصلاح: و من المحرمات الرمي عن قوس الجلاهق
18
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا بأس بأجر المغنية في الأعراس
18
مسألة: قال ابن البراج: يكره بيع عظام الفيل و عملها
21
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ينبغي للمعلم أن يسوي بين الصبيان في التعليم و الأخذ عليهم
21
مسألة: من جمع مالا من حلال و حرام و تميز له الحرام وجب رده على مالكه
22
مسألة: قال ابن إدريس: لا بأس ببيع الخشب لمن يعمله صنما أو صليبا أو شيئا من الملاهي
22
مسألة: من دفع مالا الى غيره ليضعه في المحاويج أو في صنف معين
23
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من وجد عنده سرقة كان ضامنا لها
24
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا مر الإنسان بالثمرة جاز له أن يأكل منها قدر كفايته و لا يحمل منها شيئا على حال
25
مسألة: قال الشيخ في كتاب المكاسب من النهاية: من آجر مملوكا له فأفسد المملوك شيئا
27
مسألة: من غصب من غيره مالا أو أخذه على غير جهة الغصب
28
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا كان للولد مال و لم يكن لوالده مال جاز له أن يأخذ منه ما يحج به حجة الإسلام
30
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا كان للولد جارية و لم يكن قد وطأها و لا مسها بشهوة جاز للوالد أن يأخذها و يطأها
32
مسألة: قال الشيخ في النهاية: و الوالدة لا يجوز لها أن تأخذ من مال ولدها شيئا
34
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز التصرف في أموال اليتامى إلا لمن كان وليا لهم أو وصيا
34
مسألة: قال الشيخ: لو اتجر الولي للأيتام نظرا لهم و شفقة عليهم
36
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لو اتجر الولي لنفسه و كان متمكنا في الحال
36
مسألة: قال الشيخ: و متى كان لليتامى على إنسان مال جاز لوليهم أن يصالحه
36
الفصل الثاني في الاحتكار و التلقي
38
مسألة: اختلف علماؤنا في الاحتكار هل هو محرم أو مكروه؟
38
مسألة: قال الشيخ في النهاية: الاحتكار: هو حبس الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن عن البيع
39
مسألة: قال الشيخ: حد الاحتكار في الغلاء و قلة الأطعمة ثلاثة أيام
40
مسألة: اختلف الشيخان في التسعير
41
مسألة: قال الشيخان: التلقي مكروه
42
مسألة: المشهور أن حد التلقي أربعة فراسخ فما دون
43
مسألة: قال ابن إدريس: التلقي محرم، و البيع صحيح، و يتخير البائع
44
مسألة: النجش - و هو الزيادة لزيادة من واطأه البائع - حرام
44
الفصل الثالث في الآداب
46
مسألة: قال الشيخ في النهاية: و إذا نادى المنادي على المتاع فلا يزيد في المتاع
46
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز للرجل أن يدخل في سوم أخيه المؤمن
47
مسألة: قال الشيخ في النهاية: يكره أيضا أن يبيع حاضر لباد
48
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: نهى النبي - صلى الله عليه و آله - عن بيعتين في بيعة
50
الفصل الرابع في عقد البيع و شرائطه
51
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: البيع هو انتقال عين مملوكة من شخص الى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي
51
مسألة: لا بد في عقد البيع من الإيجاب و القبول، و لا تكفي المعاطاة في العقد
51
مسألة: و في اشتراط تقديم الإيجاب على القبول قولان أشهرهما ذلك
52
مسألة: و لا بد من الإتيان فيها بلفظ الماضي
53
مسألة: شرط لزوم البيع الملك أو ما يقوم مقامه
53
مسألة: لو غصب شيئا و باعه فإن أمضاه المالك صح
55
مسألة: للوكيل أن يبيع مال الموكل على نفسه، و كذا كل من له الولاية
57
مسألة: لا يصح بيع الصبي
58
مسألة: لا يجوز أن يشتري الكافر عبدا مسلما
58
مسألة: لو اشترى الكافر أباه المسلم
59
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لا يجوز بيع رباع مكة و بيوتها و لا إجارتها
59
الفصل الخامس في الخيار
61
مسألة: الظاهر من كلام الشيخ أن المشتري يملك بانقضاء الخيار لا بنفس العقد
61
مسألة: خيار المجلس يثبت في عقد البيع خاصة و لا يبطل إلا بإسقاطه
62
مسألة: لو تبايعا بشرط رفع الخيار بينهما صح و لا خيار
63
مسألة: قال في الخلاف: لو شرطا قبل العقد ألا يثبت بينهما خيار بعد العقد
63
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا أراد أن يشتري لولده من نفسه و أراد الانعقاد
64
مسألة: خيار الحيوان ثلاثة أيام يثبت بالعقد
64
مسألة: خيار الشرط لا بد أن يكون مضبوطا
66
مسألة: قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: إذا باعه بشرط أن يستأمر فلانا صح
67
مسألة: خيار الشرط يثبت من حين العقد
67
مسألة: إذا ابتاع إنسان شيئا بثمن حال و لم يتقابضا في الثمن و لا في المثمن
68
مسألة: قال ابن الجنيد: إذا خرجت الثلاثة و لم يأت بالثمن فلا بيع له
70
مسألة: قال سلار: المبيع إذا كان حاضرا فتسمية الثمن و قبض المبيع شرط في صحة البيع
71
مسألة: قال الشيخ في المبسوط، و تابعه ابن إدريس: الصرف يدخله خيار المجلس
72
مسألة: قال في المبسوط: و أما الوكالة و العارية و الوديعة و القراض و الجعالة فلا يمنع من دخول الخيارين معا فيها مانع
72
مسألة: إذا ابتاع ثوبا على خف نساج و قد نسج بعضه على أن ينسج الباقي و يدفعه إليه
73
مسألة: قال في الخلاف و المبسوط: إذا وطأ المشتري الجارية في مدة الخيار لزمه البيع
74
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو جن صاحب الخيار أو أغمي عليه أو خرس في مدة الخيار قام وليه مقامه
75
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا شرط المبتاع خيارا لنفسه ثم أراد بيعه
75
مسألة: قال ابن حمزة: إذا شرطا الخيار لهما و اجتمعا على فسخ أو إمضاء نفذ
76
مسألة: إذا اختار صاحب الخيار بين المتبايعين أو غيرهما فسخ البيع كان له ذلك
76
الفصل السادس في الربا
78
مسألة: الربا حرام
78
مسألة: لا ربا بين الوالد و ولده و لا بين الرجل و زوجته
79
مسألة: و هل يثبت بين المسلم و أهل الذمة؟ قولان
81
تذنيبات
82
مسألة: الربا يجري في المكيل و الموزون مع اتفاق الجنسين
83
مسألة: الثمن و المثمن إما أن يكونا ربويين، أو أحدهما، أو يكونا معا غير ربويين
85
مسألة: الحنطة و الشعير جنس واحد
89
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز بيع الغنم باللحم لا وزنا و لا جزافا
93
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل
94
مسألة: قال المفيد: إذا كان الشيء يباع في مصر من الأمصار كيلا أو وزنا و يباع في مصر آخر جزافا
97
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: يجوز بيع الحنطة بدقيقها متماثلا
98
مسألة: قال الشيخ في النهاية: يجوز بيع السمن بالزيت متفاضلا نسيئة
100
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز بيع السمسم بالشيرج و لا الكتان بدهنه
101
مسألة: قال في الخلاف: يجوز بيع مد من طعام بمد من طعام
101
مسألة: قال في الخلاف: يجوز بيع خل الزبيب بخل العنب مثلا بمثل
102
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: الطين الذي يأكله الناس حرام، لا يحل أكله و لا بيعه
102
مسألة: قال في الخلاف و المبسوط: يجوز بيع الحنطة بالسويق منه
103
مسألة: قال في المبسوط: إذا باع صنفا من لحم بصنف آخر جاز مثلا بمثل
103
مسألة: قال ابن الجنيد: الربا في النقد زيادة يأخذها أحد المتبادلين
103
مسألة: قال ابن الجنيد: و هو في النقد في ما اتفق اسمه و جنسه
104
مسألة: قال ابن الجنيد: إذا اختلط الذهب بالفضة لم يجز أن يشتري المختلط بواحد منهما
104
مسألة: منع ابن حمزة من بيع المعدود بالمعدود متفاضلا نسيئة
105
الفصل السابع في الصرف
106
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا كان لإنسان على صيرفي دراهم أو دنانير
106
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا بأس أن يبيع درهما بدرهم و يشترط معه صياغة خاتم
108
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا باع الإنسان دراهم بالدنانير
109
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز إنفاق الدراهم المحمول عليها
110
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز بيع الفضة إذا كان فيها شيء من النحاس
111
مسألة: قال الشيخ: السيوف المحلاة و المراكب المحلاة إن كانت محلاة بالفضة
113
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا اشترى ثوبا بمائة درهم إلا دينارا
114
مسألة: قال الشيخ: و جوهر الفضة لا يجوز بيعه إلا بالذهب أو بجنس غير الفضة
116
مسألة: إذا اشترى منه دراهم غير معينة و ظهر عيب من الجنس في بعضها
116
مسألة: قال في المبسوط: إذا كان معه مائة درهم صحاحا و أراد أن يشتري بها مكسرة أكثر وزنا منها
116
مسألة: قال في المبسوط: إذا سلم ما في يده و وكل رجلا في قبض ما في يد صاحبه
117
مسألة: قال في المبسوط: إذا اشترى ثوبا بمائة درهم من صرف عشرين درهما بدينار لم يصح الشراء
117
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا اشترى ثوبا بنصف دينار لزمه شق دينار و لا يلزمه صحيح،
118
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا اشترى ثوبا بعشرين درهما
119
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا باع دنانير بدراهم أو دراهم بدنانير
119
مسألة: لو كانا غير معينين أو أحدهما و ظهر في غير المعين عيب
120
مسألة: قال ابن حمزة: المخلوط من الذهب بالفضة
121
مسألة: قال ابن الجنيد: لو استوفى ثمن سلعته من الصيرفي فرأى فيه مالا
121
الفصل الثامن في النقد و النسيئة
122
مسألة: قال الشيخ في النهاية: فإن ذكر المتاع بأجلين و نقدين مختلفين
122
مسألة: إذا اشترى نسيئة فحل الأجل و لم يكن معه ما يدفعه إلى البائع
126
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا باع شيئا الى أجل و أحضر المبتاع الثمن قبل حلول الأجل
127
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا بأس بابتياع جميع الأشياء حالا و إن لم يكن حاضرا في الحال
129
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا باع طعاما قفيزا بعشرة دراهم مؤجلة
132
الفصل التاسع في السلف
134
الفصل التاسع في السلف
134
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لو أخل بالأجل كان البيع غير صحيح
134
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لا يتقدر الأجل قلة أو كثرة
135
مسألة: قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: إذا جعل محله في يوم كذا أو في شهر كذا أو في سنة كذا جاز
136
مسألة: جوز الشيخ في المبسوط و الخلاف كون الثمن من غير الأثمان
136
مسألة: المشاهدة غير كافية في معرفة الثمن إذا كان مما يكال أو يوزن
137
مسألة: إذا حل الأجل و تعذر التسليم على البائع كان للمشتري الفسخ
139
مسألة: قال ابن الجنيد: لا يسلم في نوع من المأكول في نوع منه إذا اتفق جنساهما من الكيل و الوزن و العدد
143
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا بأس بالسلم في مسوك الغنم إذا عين الغنم و شوهد الجلود
144
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا أسلف في الغنم و شرط معه أصواف نعجات بعينها
145
مسألة: إذا تعذر المسلم فيه عند الأجل تخير المشتري بين الصبر و فسخ البيع
146
مسألة: المشهور أن قبض الثمن في المجلس شرط في السلم
148
مسألة: يجوز أن يكون الثمن حيوانا أو جارية
149
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا كان السلم مؤجلا فلا بد من ذكر موضع التسليم
149
مسألة: قال ابن حمزة: لا يجوز السلف في ذوات القيمة، بل في ذوات الأمثال
151
مسألة: قال ابن الجنيد: السلم لا يصح إلا أن يحدد قدره
152
مسألة: إذا جعل الأجل إلى خمسة أشهر فإن لم يكن مضى من الهلال شيء عد خمسة بالأهلة
152
مسألة: قال الشيخ: يجوز اشتراط الجيد و الرديء لا الأجود و الأردأ
152
مسألة: قال الشيخ: لا يجوز السلف في جارية حبلى
153
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا أسلم في الثوب المصبوغ فان كان قد صبغ غزله جاز
153
مسألة: قال الشيخ: يجوز السلف في الأواني المتخذة من الحديد و الصفر و الرصاص و الشبه
154
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: و لا يجوز السلف في القز
154
مسألة: قال الشيخ: لو أسلم في اللبن و شرط أن يطبخه لم يجز
154
مسألة: لو شرط أن يكون الثمن من دين عليه قال الشيخ: لا يصح
155
مسألة: لو اختلفا في قبض الثمن قبل التفرق كان القول قول مدعيه
155
مسألة: قال في المبسوط: لو أسلم في حنطة لزمه أن يدفعها خالصة نقية من الشعير و التراب
155
الفصل العاشر في المرابحة و المواضعة
156
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز أن يبيع الإنسان مرابحة بالنسبة إلى أصل المال
156
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا اشترى ثيابا جماعة بثمن معلوم ثم قوم كل ثوب على حدة مع نفسه
158
مسألة: إذا اشتراه بالنسيئة ثم باعه مرابحة و لم يخبره بالأجل
159
مسألة: قال المفيد: إذا قوم التاجر على الواسطة المتاع بدرهم معلوم
161
مسألة: قال ابن إدريس: إذا اشترى الوكيل بعين مال الموكل لنفس الوكيل
163
مسألة: قال الشيخ: لا بأس أن يبيع الإنسان متاعا بأكثر مما يساوي في الحال نسيئة
163
مسألة: لو اشترى بثمن ثم استأجره لعمل فيه كقصارة أو خياطة أو صبغ
163
مسألة: إذا قال: اشتريته بمائة و بعتك إياه بربح كل عشرة واحدا
164
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو قال: رأس مالي مائة ثم قال: غلطت
165
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو اشترى عبدا بمائة فحط البائع عشرة في زمن الخيار
166
مسألة: قال ابن البراج: من اشترى طعاما و أكل نصفه جاز أن يبيع النصف الآخر مرابحة على نصف الثمن
166
مسألة: قال ابن البراج: إذا اشترى عبدا بألف فوهب له البائع بجميع الثمن كان له بيعه مرابحة على الألف
167
مسألة: إذا قال: بعتك بمائة بمواضعة العشرة درهما
167
الفصل الحادي عشر في العيوب
169
مسألة: قال المفيد: لو ظهر المعيب تخير المشتري
169
مسألة: المشهور انه يستحب للبائع إذا أراد التبري من العيوب أن يفصلها
170
مسألة: لو اختلفا فقال البائع: حدث العيب عند المشتري و قال المشتري: انه كان في المبيع
172
مسألة: قال الشيخان: إذا وجد المبتاع بالعبد أو الأمة عيبا بعد عتقهما
172
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من اشترى جارية على أنها بكر فوجدها ثيبا
173
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من اشترى جارية لا تحيض في مدة ستة أشهر و مثلها تحيض كان له ردها
175
مسألة: ترد الشاة المصراة
175
مسألة: قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: التصرية تثبت في البقرة و الناقة كثبوتها في الشاة
177
مسألة: قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: لا تثبت التصرية في الأمة و الأتان
177
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا وجد بالجارية عيبا بعد أن وطأها لم يكن له ردها و كان له أرش العيب خاصة
178
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا رضيها المشتري - يعني المصراة - و حلبها زمانا ثم أصاب بها عيبا غير التصرية
180
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو أراد المشتري رد المعيب بالعيب السابق على العقد و كان قد حصل منه نماء
180
مسألة: قال ابن البراج: إذا اشترى جارية و كان لها زوج عند البائع
181
مسألة: قال ابن البراج: إذا اشترى بهيمة حائلا ثم حملت عند المشتري و ولدت و وجد بها عيبا
181
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من اشترى شيئا و لم يقبضه ثم حدث فيه عيب كان له رده
181
مسألة: قال المفيد: فان لم يعلم المبتاع بالعيب حتى أحدث في المبيع حدثا لم يكن له الرد بل له الأرش
182
مسألة: إذا تصرف المشتري بعد العلم بالعيب سقط الرد إجماعا
183
مسألة: قال في الخلاف: لو اشترى ثوبا فصبغه ثم علم ان به عيبا كان له الرجوع بأرش العيب
184
مسألة: قال في الخلاف: إذا اشترى ثوبا فقطعه أو باعه أو صبغه ثم باعه ثم علم بالعيب
184
مسألة: قال ابن الجنيد: إذا انعقدت البيعة على سلع مختلفة غير محدودة
185
مسألة: المشهور ان شراء العبد المطلق لا يقتضي الإسلام
185
مسألة: قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: إذا قال واحد لاثنين: بعتكما هذا العبد بألف
186
مسألة: المشهور انه إذا اشترى اثنان عينا صفقة و وجدا بها عيبا
186
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا رأى شعر الجارية جعدا فاشتراها ثم ظهر بعد أيام انه صار سبطا
187
مسألة: قال أبو الصلاح: و ان كان العيب في بعض الثمن أو جميعه فللبائع بدل الرديء
188
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا بيض وجهها بالطلاء ثم أسمر أو أحمر خديها بالدمام
188
مسألة: قال الشيخ في الخلاف و المبسوط: إذا اشترى عبدا على أنه كافر فخرج مسلما
189
مسألة: إذا اشترى عبدا مطلقا فخرج كافرا
190
مسألة: قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: إذا اشترى جارية أو غلاما فوجدهما زانيين
190
مسألة: قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: إذا اشترى العبد و الجارية فوجدهما أبخرين
190
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا رد الحيوان بعيب كان له ركوبه في طريق الرد و حلبه
191
مسألة: لو اشترى عبدا أو أمة فوجدهما غير مختونين
191
مسألة: قال في المبسوط: إذا اشترى شيئا و باعه و علم أن فيه عيبا
192
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: البول في الفراش ليس بعيب
194
مسألة: قال ابن البراج: إذا اشترى عبدا و عليه دين لم يعلم به ثم علم كان له رده
194
الفصل الثاني عشر في بيع الثمار
195
مسألة: إذا باع الثمرة بعد ظهورها قبل بدو الصلاح سنة واحدة منفردة بشرط التبقية أو مطلقا
195
مسألة: المشهور انه لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها
197
مسألة: إذا بدا صلاح أحد البستانين دون الآخر جاز بيعهما جميعا
198
مسألة: قال ابن إدريس: لو باع الثمرة سنة واحدة قبل ظهورها و معها شيء آخر
199
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: بدو الصلاح يختلف
199
مسألة: المشهور انه يجوز أن يستثني البائع أرطالا معينة
200
مسألة: المشهور انه إذا باع أصول النخل و قد ظهرت الثمرة فإن كانت قد أبرت فهي للبائع
200
مسألة: المشهور انه يجوز بيع الزرع قبل أن يسنبل و بعده
201
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا باع نخلا قد أبر و لقح فثمرته للبائع
202
مسألة: إذا انتقل النخل بغير عقد بيع
203
مسألة: إذا اشترى نخلا على أن يقطعه أجذاعا فتركه حتى أثمر فثمرته له دون صاحب الأرض
204
مسألة: يحرم بيع المزابنة و المحاقلة
204
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: العرايا جمع عرية: و هي النخلة لرجل في بستان غيره يشق عليه الدخول إليها
208
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: شرط بيع العرية أمران: أحدهما: المماثلة
208
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا باع حمل البطيخ أو القثاء أو الخيار أو الباذنجان بعد ظهوره و قبل بدو الصلاح بشرط القطع جاز
209
مسألة: قال ابن حمزة: يجوز بيع الرطبة و أشباهها
209
الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان
210
مسألة: قال الشيخ في النهاية: كل من يعتق عليه من جهة النسب لا يصح تملكه منه و لا من جهة الرضاع
210
مسألة: قال المفيد: لا يصح استرقاق الرجل أبويه و لا ولده و أخته و عمته و خالته من جهة النسب
213
مسألة: إذا باع الحامل كالجارية و الدابة كان الحمل للبائع
214
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو باع جارية حبلى بولد حر لم يجز
215
مسألة: قال الشيخان: لا يجوز بيع الآبق منفردا
215
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من ابتاع عبدا أو أمة و كان لهما مال كان مالهما للبائع دون المبتاع
216
مسألة: مال العبد للبائع إلا أن يشترطه المشتري
219
مسألة: قال الشيخ: إذا استبرأ البائع - الثقة - الجارية لم يجب الاستبراء على المشتري، بل يستحب
220
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا ملك أمة بابتياع أو هبة أو إرث أو استغنام لم يجز له وطؤها
221
مسألة: المشهور أن الاستبراء لمن كانت في سن من تحيض و لم تحض بخمسة و أربعين يوما
222
مسألة: قال الشيخ في النهاية، و المفيد: إذا اشترى جارية و عزلها عند إنسان للاستبراء كانت من مال البائع
223
مسألة: قال الشيخ في النهاية، و المفيد، و ابن حمزة النفقة مدة الاستبراء على البائع
224
مسألة: للشيخ في النهاية قولان في التفرقة بين الأطفال و أمهاتهم:
224
مسألة: قال الشيخ في النهاية: و لا بأس أن يشتري الإنسان ما يسبيه الظالمون إذا كانوا مستحقين للسبي
226
مسألة: قال المفيد: من ابتاع أمة فوطئها و أولدها ثم ظهر أن بائعها كان غاصبا لها أو محتالا على مالكها
226
مسألة: قال الشيخ في النهاية: و من قال لغيره اشتر حيوانا بشركتي و الربح بيني و بينك فاشتراه ثم هلك الحيوان
227
مسألة: قال الشيخ في النهاية: و من اشترى من رجل عبدا
228
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا كانت الجارية بين شركاء فتركوها عند واحد منهم فوطئها
231
مسألة: قال الشيخ في النهاية: المملوكان إذا كانا مأذونين في التجارة فاشترى كل واحد منهما صاحبه من مولاه
233
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا قال مملوك إنسان لغيره: اشترني
234
مسألة: قال الشيخ في النهاية: و يجتنب وطئ من ولد من الزنا
235
مسألة: اللقيط حر لا يجوز بيعه و لا شراؤه
236
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا باع الإنسان بعيرا أو بقرا أو غنما و استثنى الرأس و الجلد
237
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا اشترى الإنسان ثلاث جوار بثمن معلوم
239
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من اشترى جارية كانت قد سرقت من أرض الصلح
239
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من أعطى مملوك غيره - مأذون له في التجارة - مالا ليعتق عنه نسمة و يحج
240
مسألة: قال ابن البراج في الجواهر: إذا كان لرجلين مملوكان لكل واحد منهما واحد بانفراده فباعاهما
242
مسألة: قال الشيخ في المبسوط، و ابن البراج في الجواهر: لا يجوز بيع الدابة على أنها تحمل
242
الفصل الرابع عشر في بيع الغرر و المجازفة
243
مسألة: لا يجوز البيع بحكم أحدهما في الثمن
243
مسألة: لا خلاف بيننا في أن الثمن إذا كان مجهولا بطل البيع
244
مسألة: بيع الصبرة باطل
245
مسألة: قال الشيخ في الخلاف و المبسوط: إذا قال:
245
مسألة: قد بينا أنه يجب معرفة المقدار من الثمن و المثمن معا إذا كانا مما يكال أو يوزن
247
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز أن يباع اللبن في الضرع
247
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا بأس أن يعطي الإنسان الغنم و البقر بالضريبة
248
مسألة: اختلف علماؤنا في بيع الصوف على ظهر الغنم مع المشاهدة
249
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز بيع ما في بطون الأنعام و الأغنام و غيرهما من الحيوان
250
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا بأس أن يشتري الإنسان أو يتقبل بشيء معلوم
251
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا بأس أن يشتري الإنسان تبن البيدر لكل كر من الطعام تبنة بشيء معلوم
252
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا اشترى إنسان من غيره شيئا من القصب أطنانا معروفة و لم يتسلمها
253
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز بيع ما في الآجام من السمك
254
مسألة: بيع العنب على من يجعله خمرا و الخشب على من يجعله صنما قال بعض أصحابنا: إنه مكروه
255
مسألة: قال الشيخ في النهاية في باب بيع الغرر: يكره استعمال الصور
256
مسألة: قال الشيخ في النهاية: المجوسي إذا كان عليه دين جاز أن يتولى بيع الخمر و الخنزير
257
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من غصب غيره مالا و اشترى به جارية
258
مسألة: قال الشيخان: كل شيء من المعطوم و المشروب يمكن الإنسان اختباره من غير إفساد له
260
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ما لا يمكن اختباره إلا بإفساده و إهلاكه
261
مسألة: المشهور ان الأعمى كذلك
262
مسألة: قد اختلف عبارة علمائنا هنا، فقال المفيد: مما لا يمكن اختباره إلا بإفساده
262
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا ابتاع أرضا و غرس فيها و استحقت
263
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها
264
مسألة: المشهور أنه يجوز بيع الثوب منشورا و إن لم يذرع
265
مسألة: قال في المبسوط: إذا قال: بعتك هذا العبد بألف على أن تبيعني دارك هذه بألف لم يصح
265
مسألة: إذا باع ما في الأعدال المختومة و الجرب المشدودة افتقر الى وصف يرفع الجهالة
266
مسألة: قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: إذا قال: هذه الدار مائة ذراع بعتك عشرة أذرع منها صح
266
مسألة: لو قال: بعتك عشرة أذرع من هاهنا الى حيث ينتهي الذرع
267
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا اشترى الإنسان من غيره(جربانا) معلومة من الأرض
267
مسألة: لو باعه أرضا على أنها عشرة أجربة فظهرت أحد عشر جريبا
269
مسألة: لو كان المبيع متساوي الأجزاء كالصبرة من الطعام
270
الفصل الخامس عشر في ما يدخل في المبيع
271
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا باع أرضا فيها زرع يبقى عروقه و يجز مرة بعد مرة
271
مسألة: قال في المبسوط: القطن ضربان:
271
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا باع ثمرة ظاهرة و لم يلقطه المشتري حتى امتزج بغيره
273
مسألة: قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: إذا باع أرضا فيها بناء أو شجر
274
مسألة: قال في المبسوط: إذا قال: بعتك دارا دخل في البيع الأرض و البناء
275
مسألة: قال في المبسوط: يدخل الخوابي المدفونة في الدار
275
مسألة: قال في المبسوط و الخلاف: إذا باع دارا و فيها رحى مبنية دخل السفلاني و الفوقاني في البيع
275
مسألة: يدخل الماء الذي في البئر التي في الدار في بيع الدار
276
مسألة: إذا باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع
276
مسألة: قال ابن البراج: إذا عطشت الثمرة على ملك البائع كان له سقيها و ليس للمشتري منعه
277
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا باع أرضا فيها بذر لأصل يبقى لحمل بعد حمل
277
مسألة: قال الشيخ في الخلاف و المبسوط: إذا اشترى نخلة مطلعة و لم يقل للمشتري انها مؤبرة
278
مسألة: لو كان في الأرض حجارة مستودعة للنقل و كانت الأرض بيضاء
278
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو كانت الحجارة مخلوقة في الأرض دخلت في البيع
278
الفصل السادس عشر في القبض و حكمه
279
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: القبض في ما لا ينقل و يحول هو التخلية
279
مسألة: قال المفيد: لا بأس ببيع ما استوجبه المبتاع قبل قبضه إياه
280
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: الإجارة قبل القبض تصح
284
مسألة: قال في المبسوط و الخلاف: يجوز بيع الثمن إذا كان معينا قبل قبضه
285
مسألة: قال في المبسوط: إذا أسلم في طعام ثم باعه من آخر لم يصح
285
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا حل عليه طعام بعقد السلم فدفع الى المسلم دراهم نظر
286
مسألة: لو كان له طعام من سلف و عليه مثله من سلف فأحاله بما عليه
287
مسألة: قال في المبسوط: إذا كان له في ذمة غيره طعام فباع منه طعاما بعينه
288
مسألة: قال في المبسوط: إذا باع طعاما بعشرة على أن يقبضه الطعام الذي له عليه أجود منه
288
مسألة: قال في الخلاف: إذا باع طعاما قفيزا بعشرة مؤجلة
289
مسألة: قال في المبسوط: إذا أقرضه طعاما بمصر فلقيه بمكة و طالبه به لم يجبر على دفعه
289
مسألة: المشهور أن المبيع إذا تلف قبل قبضه كان من مال البائع مطلقا
290
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا باع نخلا لم يؤبر فالثمرة للمشتري
291
مسألة: لو امتنع البائع و المشتري من التسليم و كان مبيعا في الذمة
291
الفصل السابع عشر في الاختلاف
293
مسألة: إذا اختلف المتبايعان في الثمن فادعى البائع أكثر و ادعى المشتري أقل
293
مسألة: لو اختلفا في المبيع فقال: بعتني هذين العبدين بألف و قال: بل هذا العبد بألف
296
مسألة: إذا اشترى شيئا كان قد رآه قبل العقد صح
297
الفصل الثامن عشر في الشروط
298
مسألة: البيع إذا تضمن شرطا فاسدا قال الشيخ في المبسوط: يبطل الشرط خاصة دون البيع
298
مسألة: أطلق الأصحاب جواز البيع بشرط أن يعمل المشتري له شيئا أو يقرضه أو غير ذلك
300
مسألة: المشهور بين علمائنا الماضين و من عاصرناهم إلا من شذ أنه يجوز بيع الشيء اليسير بأضعاف قيمته
300
مسألة: قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: إذا باعه بشرط ألا خسارة عليه بطل الشرط
310
الفصل التاسع عشر في اللواحق
312
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا اشترى دارا أو أرضا ثم علم بعد ذلك أن صاحبها قد أخذ شيئا من الطريق فيها
312
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا كان للإنسان في يده دار أو أرض ورثها عن أبيه عن جده
312
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لو نصب نفسه لبيع الأمتعة كان له أجر البيع على البائع
313
مسألة: لو دفع الى السمسار متاعا فباعه من غير أن يأمره المالك
314
مسألة: لو أمره بالبيع و لم يذكر له النقد و لا النسيئة فباع نسيئة
314
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا اختلف الواسطة و صاحب المتاع
314
مسألة: لو قال للواسطة: بعه بكذا فباعه بأقل
315
مسألة: قال الشيخ في النهاية: و الضمان في جودة المال
316
مسألة: قال ابن الجنيد: العربون من جملة الثمن
317
مسألة: قال ابن الجنيد: و لو قدم عربونا ثم قدم المشتري كان البيع له لازما
317
مسألة: قال ابن الجنيد: إذا اشترى طعاما في ظرف بوزن صدق بائعه على قدره فاعتبره
318
مسألة: قال أبو الصلاح: إذا كان البيع فاسدا مما يصح التصرف فيه للتراضي
318
مسألة: قال ابن حمزة: إذا باع أحد بيعا فاسدا و انتفع به المبتاع
319
مسألة: قال ابن حمزة: بيع الإقالة إنما يصح بأربعة شروط:
319
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا هلك المبيع قبل القبض هلك على ملك البائع و بطل الثمن
319
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا قال: بعتك هذه الثمرة بأربعة آلاف درهم إلا ما يخص ألفا منها صح
320
مسألة: قال في المبسوط: إذا اشترى شيئا و وجده معيبا و لم يقبض و فسخ
321
مسألة: المشهور أن المقبوض بالسوم مضمون كالمقبوض بالبيع الفاسد
321
مسألة: منع الشيخ في المبسوط من بيع الجاني عمدا و الأجود الجواز
322
مسألة: يجوز بيع الحنطة زرعا في سنبلها
322
مسألة: قال في الخلاف و المبسوط: إذا ادعى عمرو عبدا في يد زيد و أقام البينة
323
مسألة: قال في المبسوط: إذا باع جارية بيعا فاسدا فوطئها المشتري ثم ولدت
323
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لا يجوز أن يشتري طعاما على أن يطبخه
323
مسألة: المشهور أن العيوب التي يرد بها المملوك إلى سنة
324
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لو أذن لمملوك غيره أن يشتري نفسه له من مولاه بكذا
324
الفصل العشرون في الشفعة
325
مسألة: قال الشيخ في النهاية: كل شيء كان بين شريكين من ضياع أو عقار أو حيوان أو متاع ثم باع أحدهما نصيبه
325
مسألة: المشهور أن الشفعة لا تثبت في المقسوم إذا عرفت السهام و ميزت
330
مسألة: قال في النهاية: لا شفعة في ما لا يمكن قسمته
332
مسألة: اختلف علماؤنا في الشفعة هل تثبت مع زيادة الشركاء على اثنين؟
332
مسألة: اختلف القائلون بثبوت الشفعة
336
مسألة: إذا كان الثمن من ذوات الأمثال تثبت الشفعة
337
مسألة: المشهور أنه لا شفعة إلا إذا انتقلت الحصة إليه بالبيع
339
مسألة: قال الشيخ في الخلاف و المبسوط: إذا باع بشرط الخيار للبائع
340
مسألة: قال الشيخ في النهاية و الخلاف و المبسوط: حق الشفعة على الفور
341
مسألة: لو كان الثمن مؤجلا قال الشيخ في النهاية: أخذ الشفيع في الحال
344
مسألة: إذا اختلف المشتري و الشفيع في الثمن و لا بينة فالقول قول المشتري
346
مسألة: اختلف علماؤنا في أن الشفعة هل تورث أم لا؟
347
مسألة: قال الشيخان، و ابن حمزة: لو عرض البائع الشيء على صاحب الشفعة بثمن معلوم
349
مسألة: قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: لو ادعى أحد الشريكين انه باع على زيد فأنكر المشتري الشراء
350
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا شهد بالبيع بطلت شفعته
351
مسألة: قال في الخلاف و المبسوط: إذا كان الشفيع وكيلا في بيع الشقص الذي يستحقه بالشفعة
351
مسألة: قال في المبسوط و الخلاف: إذا تبايعا شقصا فضمن الشفيع الدرك
352
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا حط البائع عن المشتري بعض الثمن سقط عن المشتري
352
مسألة: قال السيد المرتضى: لإمام المسلمين و خلفائه المطالبة بشفعة الوقوف
353
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا اختلف المتبايعان في الثمن و أقاما بينتين حكم بالقرعة بينهما
353
مسألة: و قد بينا أن الشفعة هل تورث أم لا؟
354
مسألة: فرع الشيخ على تقدير الثبوت مع الكثرة في المبسوط: أن أحد الشريكين لو كان حاضرا فترك المطالبة
354
مسألة: قال في المبسوط: إذا اشترى شقصا فوجب للشفيع فيه الشفعة
355
مسألة: لو بنى المشتري أو غرس بعد القسمة ثم علم الشفيع
356
مسألة: إذا كانت دار بين ثلاثة فباع أحدهم نصيبه و اشتراه أحد الآخرين
357
مسألة: قال الشيخ في الخلاف و المبسوط: إذا باع النخل منضما إلى الأرض و هو مثمر
358
مسألة: قال في المبسوط: إذا اشترى دارا في درب مشترك بين اثنين
358
مسألة: لو كان من تجب له الشفعة مولى عليه
359
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو تلف العبد المجعول ثمنا قبل القبض
359
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا بارك للبائع فيما باع أو للمشتري فيما اشترى بطلت شفعته
360
مسألة: إذا وكل أحد الشريكين الآخر في بيع نصف نصيبه مع نصف نصيب الوكيل صفقة واحدة
360
مسألة: إذا باع الشفيع حصته قبل علمه ببيع شريكه
361
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا باع ولي اليتيم حصته من المشترك بينه و بينه
361
مسألة: لو كانت الأرض مشغولة بزرع للمشتري فيطلب الشفيع التأخير إلى الحصاد ثم يأخذ بالشفعة
361
مسألة: المشهور أن المشتري إذا عيب المبيع بعد المطالبة بالشفعة ضمن
362
مسألة: لو حمل النخل بعد الابتياع فأخذه الشفيع قبل التأبير
362
مسألة: لو كان الشقص معيبا و لم يعلم المشتري فأخذه الشفيع
362
مسألة: لو ادعى كل منهما السبق في البيع و أقاما بينتين
362
مسألة: لو كانت الدار لغائب و حاضر و حصة الغائب في يد آخر
363
كتاب الديون و توابعها
365
الأول في الدين
367
مسألة: المشهور كراهة الاستدانة مع الغنى عنها
367
مسألة: قال الشيخ في النهاية: يكره للإنسان الدين مع الاختيار
368
مسألة: قال ابن إدريس: لا يجوز للإنسان أن يستدين ما يصرفه في نفقة الحج
369
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا أرى صاحب الدين المديون في الحرم
369
مسألة: قال ابن إدريس: الدين المؤجل لا يجوز بيعه على غير من هو عليه
371
مسألة: لو باع الدين بأقل مما له على المديون
371
مسألة: إذا غاب المالك غيبة منقطعة أو مات و لم يعرف له وارث
374
مسألة: إذا جحد المديون المال و لا بينة فحلفه المدين عند الحاكم
375
مسألة: إذا كان المديون معسرا وجب إنظاره
376
مسألة: إذا جحد المديون الدين و لم يحلفه المالك و وقع له بمال جاز له المقاصة
377
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من وجب عليه دين و غاب عنه صاحبه غيبة لم يقدر عليه معها
378
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا استدانت المرأة على زوجها و هو غائب عنها فأنفقته بالمعروف
378
مسألة: قد بينا انه يجوز بيع الدين
379
مسألة: قال الشيخ: من شاهد مدينا له قد باع ما لا يحل للمسلم تملكه
381
مسألة: إذا قتل المديون عمدا و لا مال له
382
مسألة: إذا مات صاحب الدين المؤجل لم يحل دينه
383
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا مات المديون و تعدد الغرماء تحاصوا ما وجد من تركته بمقدار ديونهم
384
مسألة: قال ابن حمزة: لا يجوز تأخير الدين الحال مع المطالبة إلا مع العذر
384
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا كان من وجب عليه الحق غائبا
385
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا أفلس المديون و كان ما في يده لا يفي بقضاء ديونه
385
مسألة: إذا استدان العبد بإذن مولاه فإن باعه أو مات لزم المولى قضاؤه
386
مسألة: لو أذن له في التجارة دون الاستدانة
388
مسألة: لو لم يأذن له في التجارة و لا في الاستدانة
389
الفصل الثاني في القرض
390
مسألة: قال الشيخ في النهاية: و ان أعطاه الغلة و أخذ منه الصحاح
390
مسألة: لو أقرضه و شرط الزيادة في الصفة أو القدر بطل
391
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: كل ما يضبط بالصفة أو كل مال يصح فيه السلم
391
مسألة: قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: يجوز للمقرض أن يرجع في عين القرض
392
مسألة: القرض إن كان مثليا وجب على المقرض رد المثل، فإن تعذر فالقيمة
392
مسألة: لو شرط المستقرض الزكاة على القارض صح، و سقطت الزكاة عنه
392
مسألة: لو أقرض شيئا و ارتهن عليه و سوغ له الراهن الانتفاع بالرهن من غير شرط
393
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من أقرض غيره دراهم ثم سقطت تلك الدراهم و جاءت غيرها
394
مسألة: من كان له على غيره حق في ملك لم يبطل حقه بتأخير المطالبة
396
مسألة: المديون إذا كان معسرا وجب إنظاره على الأشهر
397
مسألة: قال أبو الصلاح: و إذا ألح المدين على غريمه بالمطالبة
398
مسألة: قال أبو الصلاح: يحرم النزول على الغريم أكثر من ثلاثة أيام على كل حال
398
مسألة: لا يجوز بيع دار المديون إذا كانت دار سكناه
398
الفصل الثالث في الرهن
399
مسألة: للشيخ قولان: في أن القبض شرط في الرهن أولا؟
399
مسألة: لو وطأ الراهن الجارية المرهونة بغير اذن المرتهن
400
مسألة: إذا تلف الرهن بتفريط المرتهن و اختلفا في القيمة
401
مسألة: لو اختلفا في قدر ما على الراهن
402
مسألة: إذا اختلفا فقال الذي عنده المتاع: إنه رهن و قال المالك: إنه وديعة عندك
403
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا اشترط المرتهن على الراهن أنه إذا حل أجل ماله كان وكيلا له في بيع الرهن
406
مسألة: قال ابن إدريس: إذا كان عند إنسان رهون جماعة فهلك بعضها و بقي البعض
406
مسألة: النماء الموجود حالة الارتهان إذا كان منفصلا كالولد و اللبن، أو متصلا
406
مسألة: النماء المتجدد بعد الارتهان إن كان متصلا اتصال ممازجة كالسمن و الطول داخل في الرهن
407
مسألة: قال الشيخ في النهاية: و ان كان الرهن دابة فركبها المرتهن كانت نفقتها عليه
408
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا اختلف نفسان فقال أحدهما: لي عندك دراهم دين فقال الآخر: هي وديعة عندي
409
مسألة: قال المفيد في المقنعة: من باع شيئا و قبض ثمنه
410
مسألة: قال الصدوق في المقنع: إذا رهن عنده متاعا فلم ينشر المتاع و لم يخرجه و لم يتعاهده ففسد
411
مسألة: قال أبو الصلاح: إذا هلك الرهن في مدة السوم لأجله و كان البيع سائغا
411
مسألة: قال الصدوق في المقنع: إذا كان الرهن دارا لها غلة فالغلة لصاحب الدار
411
مسألة: إذا حل الدين لم يجز بيعه
412
مسألة: إذا بيع الرهن فإن أقام بالدين و إلا وجب على الراهن ايفاؤه
412
مسألة: قال ابن حمزة: انما يصح الرهن بالإيجاب و القبول و القبض برضى الراهن
412
مسألة: منع الشيخ في الخلاف و المبسوط من رهن العبد الجاني مطلقا
413
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا دبر الراهن المملوك كان باطلا
413
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا اشترى عبدا بألف درهم و رهن به عند البائع عصيرا
415
مسألة: إذا رهن عصيرا فصار خمرا بطل الرهن
415
مسألة: لو رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الأجل
416
مسألة: قال ابن حمزة: يشترط في الراهن أن يكون حرا عاقلا غير محجور عليه، أو عبدا مأذونا له في التجارة
416
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لا يجوز أخذ الرهن على مال الكتابة المشروطة
416
مسألة: إذا ارتهن الغاصب الغصب صح
417
مسألة: إذا وطأ المرتهن بإذن الراهن فحبلت ثم ملكها المرتهن بعد ذلك
417
مسألة: قال في الخلاف: إذا وطأ الجارية المرهونة بإذن الراهن مع العلم بتحريم ذلك لم يجب عليه المهر
417
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا باع العدل الرهن بتوكيل الراهن و قبض الثمن و ضاع في يده
418
مسألة: قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: إذا استقرض ذمي من مسلم مالا و رهن عنده بذلك خمرا
418
مسألة: قال في الخلاف: إذا شرط في حال عقد الرهن شروطا فاسدة كانت الشروط فاسدة
419
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: الذي يجوز أخذ الرهن به هو كل دين ثابت في الذمة
419
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: عقد الرهن ليس بلازم، و لا يجبر الراهن على تسليم الرهن
419
مسألة: قال في الخلاف: إذا زوج الراهن عبده المرهون أو جاريته المرهونة كان تزويجه صحيحا
420
مسألة: قال في المبسوط: إذا أذن المرتهن في العتق أو الوطء ثم رجع قبل الفعل و لم يعلم الراهن
421
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا كاتبه ثم أقر أنه جنى أو باعه أو غصبه من فلان قبل الكتابة
421
مسألة: قال ابن الجنيد: إذا كان الرهن أعيانا جماعة فاستحق بعضها بقي ما لم يستحق رهنا
421
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا رهن عبدا قد ارتد صح رهنه
422
مسألة: قال في المبسوط: الأولى عندي أنه يصح أن يرهن المسلم عبدا مسلما عند كافر، أو مصحفا
422
مسألة: إذا باع بثمن مؤجل و شرط أن يرهن بالثمن رهنا معلوما جاز
422
مسألة: إذا وجد المرتهن بالرهن عيبا سابقا كان له الرد بالعيب
423
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا رهن عبدين و سلم أحدهما إلى المرتهن فمات في يده و امتنع من تسليم الآخر
423
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا باع من غيره شيئا على أن يكون المبيع رهنا في يد البائع لم يصح البيع
424
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا رهن على دين مؤجل ليزيده في الأجل
426
مسألة: قال في المبسوط: إذا كان عليه ألفان بأحدهما رهن دون الآخر ثم قضى ألفا و لم يقصد شيئا
426
مسألة: قال ابن الجنيد: أكره رهن الأعجمي و ارتهانه، إلا أن يوكل من يسلم و يتسلم
426
مسألة: قال ابن الجنيد: رهن أم الولد و المدبرة كرهن الأمة
426
مسألة: قال ابن الجنيد: إذا كان الشيء في يد رجل غصبا فرهن إياه
426
مسألة: قال ابن الجنيد: لو أذن المرتهن للعدل في بيع الرهن و تسليم حقه فهلك في يد العدل
427
مسألة: قال ابن الجنيد: إذا ذهب عقل العدل بعلة من غير تحريم - أدخله على نفسه - أزال عقله
427
مسألة: قال ابن الجنيد: و لو باع عدلان متاعا لرجل على أن يرهنهما عبدا
427
مسألة: قال ابن الجنيد: إذا أراد المرتهن شرط ملك الرهن إن أخر بدينه
427
مسألة: إذا وكل المرتهن الراهن في البيع جاز
428
مسألة: الأشهر أن القول قول المرتهن في تلف الرهن مع اليمين
428
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا كان الشرط مخالفا لمقتضاه
429
مسألة: قال الشيخ: لو قال: رهنتك هذا الحق بما فيه لم يصح في ما فيه
430
مسألة: لا يصح رهن المنافع، فلو رهن خدمة المدبر لم يصح
430
مسألة: إذا وطأ الراهن صارت أم ولد، و هل يصح بيعها؟
430
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو رهن أرضا بيضاء فسال إليها نوى و نبت
430
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو رهن لقطة مما يلقط كالخيار
430
الفصل الرابع في الحجر
431
مسألة: المشهور أن حد بلوغ الصبي خمس عشرة سنة
431
مسألة: شرط الشيخ في المبسوط و في الخلاف في الرشد أمرين:
431
مسألة: قال ابن الجنيد: الصبية إذا تزوجت و لها تسع سنين أيضا لم يحجر عليها
432
مسألة: قال ابن الجنيد: إذا كان المحجور عليه مع وصيه في السوق يتجر فاستدان دينا
432
مسألة: قال ابن الجنيد: إذا أقر المحجور عليه بمال رجل فلما فك حجره طالبه المقر له به
433
مسألة: قال ابن الجنيد: إذا أقر المحجور عليه بجناية توجب القصاص عليه في نفسه
433
مسألة: قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: إذا صار فاسقا إلا أنه غير مبذر
433
مسألة: إذا أذن الولي للسفيه في البيع فباع
434
مسألة: قال ابن البراج: إذا أذن رجل لابنه في جنس من التجارة و هو يعقل البيع و الشراء
434
مسألة: قال ابن البراج: كل شيء لا يجوز للأب و الوصي أن يفعلاه في مال الصبي ففعله إنسان و أجازه الصبي بعد أن كبر
434
مسألة: قال ابن البراج: إذا قال إنسان لعبده: قد أذنت لك في التجارات
434
مسألة: قال ابن البراج: إذا كان العبد مأذونا له في التجارة
438
مسألة: قال ابن البراج: إذا كان العبد مأذونا له في التجارة و اكتسب مالا فأخذه سيده منه و لحقه دين بعد ذلك
439
مسألة: قال ابن البراج: إذا كان في يد العبد المأذون شيء و عليه دين
439
مسألة: قال ابن البراج: إذا وهب إنسان لعبد محجور عليه مائة درهم
440
مسألة: قال ابن البراج: إذا باع العبد من مال سيده و أرهنه كان باطلا
440
مسألة: قال ابن البراج: إذا ابتاع العبد المحجور عليه متاعا بغير اذن سيده
440
مسألة: قال ابن البراج: إذا وجب للعبد المأذون على غيره دين
440
مسألة: قال ابن البراج: إذا أذن العبد المأذون لعبده في التجارة ثم أقر عليه بشيء
441
مسألة: قال ابن البراج: إذا كان على العبد المأذون دين فسلم الى سيده متاعا
441
مسألة: قال ابن البراج: إذا أراد الحاكم بيع العبد للغرماء
441
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: حجر السفيه لا يثبت إلا بحكم الحاكم
442
الفصل الخامس في المفلس
443
مسألة: من وجد عين ماله كان أحق به
443
مسألة: قال الشيخ: لو كان المديون ميتا كان صاحب العين أحق بها من غيره
444
مسألة: لو باع شقصا من دار و لم يعلم شريكه بالبيع حتى فلس المشتري
445
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا أعسر زوج المرأة بنفقتها
445
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا وجد العين ناقصة
446
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا وجد العين زائدة زيادة متصلة
446
مسألة: لو باع نخلا حائلا فأفلس المشتري فاسترجع البائع النخل و هو مثمر غير مؤبر
447
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: في ثلاث مسائل قولان:
447
مسألة: إذا باع عبدين قيمتهما سواء بثمن و أفلس المشتري به و كان قد قبض منه قبل الإفلاس نصف الثمن
448
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا باع مكيالا من زيت أو شيرج ثم خلطه المشتري فأفلس
449
مسألة: إذا أفلس المسلم إليه في حنطة مثلا
449
مسألة: إذا بيع مال المفلس لم يسلم السلعة إلا بعد قبض الثمن
450
مسألة: قال ابن الجنيد: لو كان للمفلس سلعة عند صانع قد استحق عليه اجرة صنعته فيها
450
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو اشترى أرضا فيها بذر و شرطه المشتري لنفسه صح
451
مسألة: المشهور أنه لا يجوز بيع دار المفلس التي يسكنها و لا خادمه الذي يخدمه و لا ثوب تجمله
451
مسألة: إذا شهد للمفلس شاهد واحد بمال و لم يحلف معه لم يكن للغرماء أن يحلفوا
452
مسألة: المشهور أن الدين المؤجل لا يحل على المفلس بالإفلاس
453
مسألة: قال ابن الجنيد: و لو رهن المشتري ما ابتاعه ثم أفلس كان البائع أحق بعين ماله
453
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا أفلس الرجل و حجر عليه الحاكم ثم تصرف في ماله
453
مسألة: قال ابن البراج: إذا ثبت عند الحاكم إعسار من عليه الحق فطلب خصمه إقامة ضامن
454
الفصل السادس في الضمان
455
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: ليس من شرط الضمان أن يعرف المضمون له أو المضمون عنه
455
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: ليس من شرط الضمان رضى المضمون عنه و المضمون له
456
مسألة: قال الشيخ في النهاية: متى تبرع الضامن من غير مسألة المضمون عنه ذلك و قبل المضمون له ضمانه
458
مسألة: للشيخ قولان في اشتراط الأجل:
459
مسألة: للشيخ قولان في ضمان المجهول:
459
مسألة: قال المفيد - رحمه الله -: ضمان المجهول جائز كضمان المعلوم
461
مسألة: إذا ضمن المجهول قال أبو الصلاح: لزمه ما قامت به البينة أو أقر به الغريم خاصة
462
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: قال قوم من أصحابنا: إنه يصح أن يضمن ما يقوم به البينة
462
مسألة: منع الشيخ في المبسوط ضمان مال الكتابة
463
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: يصح ضمان النفقة الماضية و الحاضرة للزوجة دون المستقبلة
463
مسألة: يصح ضمان العهدة للبائع عن المشتري
464
مسألة: قال في المبسوط: إذا شرط ضمان الخلاص في العقد منفردا عن ضمان العهدة بطل العقد
465
مسألة: إذا خرج بعض المبيع مستحقا رجع المشتري على الضامن
465
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا ضمن بإذنه كان له مطالبة المضمون عنه بتخليصه
465
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا ادعى الضامن الجنون حالة الضمان
465
مسألة: قال ابن حمزة: ينقسم الضمان على قسمين آخرين: ضمان انفراد و ضمان اشتراك
466
مسألة: قال في الخلاف: يصح ضمان مال الجعالة إذا فعل ما شرط الجعالة له
467
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لا يصح ضمان ما لم يجب
467
مسألة: منع الشيخ من ضمان العبد
468
مسألة: قال الطبرسي: لا يصح ضمان من لم يعقل من الصبي و المجنون و المغمى عليه
468
مسألة: يصح ضمان العبد بإذن مولاه
468
مسألة: قال ابن الجنيد: و لو كفل مكاتب بدين عليه و ليس للمكفول عنه على المكاتب قدر ذلك الدين
469
مسألة: المشهور أن الضامن يرجع بأقل الأمرين من المال الذي ضمنه، و من القدر الذي دفعه
469
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا ضمن رجل عن رجل ألف درهم و ضمن المضمون عنه عن الضامن لم يجز
470
مسألة: إذا ضمن المؤجل حالا قال في المبسوط: الأقوى انه لا يصح
470
نام کتاب :
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
نویسنده :
العلامة الحلي
جلد :
5
صفحه :
472
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir