responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 88

و منع منه ابن أبي عقيل، و ابن الجنيد.

و قال في المبسوط: يكره [1]. و الوجه عندي الجواز.

لنا: الأصل، و قوله- عليه السلام-: «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم» [2].

و لأنّ المقتضي موجود و المانع معدوم فيثبت الجواز، و أمّا وجود المقتضي فهو عموم البيع، و أمّا عدم المانع فإنّه ليس إلّا الربا و هو منفي هنا، لقول أبي عبد اللّه- عليه السلام- في الصحيح: لا يكون الربا إلّا فيما يكال أو يوزن [3].

و ما رواه منصور بن حازم، عن الصادق- عليه السلام- قال: سألته عن البيضة بالبيضتين، قال: لا بأس به، و الثوب بالثوبين قال: لا بأس به و الفرس بالفرسين، فقال: لا بأس به [4].

و عن زرارة، عن الباقر- عليه السلام- قال: لا بأس بالثوب بالثوبين [5]، و هو عام في النقد و النسيئة.

احتج المانعون بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الثوبين الرديئين بالثوب المرتفع و البعير بالبعيرين و الدابة بالدابتين، قال: كره ذلك علي- عليه السلام- فنحن نكرهه إلّا أن يختلف‌


[1] المبسوط: ج 2 ص 89.

[2] صحيح مسلم: ج 3 ص 1211 ح 81.

[3] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 118 ح 515، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الربا ح 3 ج 12 ص 434.

[4] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 119 ح 517، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الربا ح 3 ج 12 ص 448.

[5] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 119 ح 518، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الربا ح 4 ج 12 ص 448.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست