نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 85
يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد، فاذا كان لا يكال و لا يوزن
فلا بأس به اثنين بواحد[1].
و غير ذلك من الأحاديث.
احتج المفيد
بعموم النهي عن الربا، و هي في اللغة الزيادة، و هي متحققة في المعدود.
و ما رواه
محمد بن مسلم في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الثوبين
الرديئين بالثوب المرتفع و البعير بالبعيرين و الدابة بالدابتين، فقال: كره ذلك
علي- عليه السلام- فنحن نكرهه، إلّا أن يختلف الصنفان. قال: و سألته عن الإبل و
البقر و الغنم أو أحدهن في هذا الباب، قال: نعم نكرهه[2].
و عن سماعة
قال: سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد، فقال: إذا سمّيت الثمن فلا بأس[3].
و الجواب عن
الأوّل: إنّ الزيادة المطلقة غير معتبرة، بل لا بدّ من شرائط معها، فخرجت الحقيقة
اللغوية عن الإرادة. و عن الأحاديث أنّ الكراهة قد تكون للتنزيه، بل هي المعنى
المتعارف منها.
مسألة: الثمن و المثمن إمّا
أن يكونا ربويين، أو أحدهما، أو يكونا معا غير ربويين.
الأوّل: فإن
تماثلا في الجنس وجبت المساواة و الحلول، فلا يجوز بيع
[1]
تهذيب الاحكام: ج 7 ص 119 ح 517، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الربا ح 3 ج 12 ص
448.
[2] تهذيب
الاحكام: ج 7 ص 120 ح 521، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الربا ح 7 ج 12 ص 449.
[3] تهذيب
الاحكام: ج 7 ص 120 ح 522، وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب الربا ح 15 ج 12 ص 453.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 85