responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 84

و ابن البرّاج [1]، و ابن إدريس [2].

و قال المفيد: إنّه يثبت [3]، و هو قول ابن الجنيد، و سلّار [4]. و الأقرب الأوّل.

لنا: الأصل الجواز.

و لأنّ الإنسان مسلّط على ماله و حاكم فيه، فلا يمنع منه إلّا بدليل.

و ما رواه عبيد بن زرارة في الصحيح قال: سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول: لا يكون الربا إلّا في ما يكال أو يوزن [5].

و في الصحيح عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن البعير بالبعيرين يدا بيد و نسيئة، قال: لا بأس، ثمَّ قال: خطّ على النسيئة [6].

و في الصحيح عن زرارة، عن الباقر- عليه السلام- قال: البعير بالبعيرين و الدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس [7].

و عن منصور بن حازم، عن الصادق- عليه السلام- قال: سألته عن البيضة بالبيضتين، قال: لا بأس به. و الثوب بالثوبين، قال: لا بأس به.

و الفرس بالفرسين، فقال: لا بأس به. ثمَّ قال: كلّ شي‌ء يكال أو يوزن فلا‌


[1] المهذب: ج 1 ص 362.

[2] السرائر: ج 2 ص 253.

[3] المقنعة: ص 605.

[4] المراسم: ص 179.

[5] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 19 ح 81، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الربا ح 1 ج 12 ص 434.

[6] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 117- 118 ح 510، وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب الربا ح 7 ج 12 ص 451.

[7] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 118 ح 511، وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب الربا ح 4 ج 12 ص 450.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست