responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 55

و لأنّه باع ما لم يقدر على تسليمه، فأشبه الطير في الهواء.

و الجواب: المنع من الإجماع مع وجود المخالف و هو من جملة المخالفين في ذلك، كما ذكره في النهاية، و المنع من التصرّف في ملك الغير مسلّم لكن إذا كان بغير اذنه، و الاذن هنا موجود و هو الإجازة القائمة مقامه، و النهي عن بيع ما ليس عنده نقول بموجبة، فإنّه متوجّه على من باع سلعة غيره لنفسه لا للمالك ثمَّ يمضي إلى المالك فيشتريها منه، أمّا على ما صوّرناه نحن من أنّه يبيع مال غيره عن الغير فإن أمضاه مضى، و إلّا فلا. و كذا قوله- عليه السلام-: «لا بيع إلّا في ما يملك» مع أنّ النفي هنا ليس بمتوجه إلى حقيقة البيع بل الى صفته، فيحمل على نفي اللزوم، و يمنع من تعذر التسليم، لأنّه مع اجازة المالك يتمكّن من التسليم، كما لو كان الطائر معتادا للعود فإنّه يصح بيعه كذا هنا.

تذنيب: لو ضمّ ما يملك الى ما لا يملك و باعهما في عقد واحد نفذ البيع في المملوك، إلّا أن يختار المشتري الفسخ، و لو فسخ مالك الآخر البيع فيما يخصّه كان في غير المملوك موقوفا على رضى المالك، فإن أجازه نفذ البيع، و إلّا بطل، و الخلاف هنا كما في الأوّل.

مسألة: لو غصب شيئا و باعه فإن أمضاه المالك صحّ

على ما قلناه، و إلّا بطل، فإن هلك في يد المشتري تخيّر المالك في الرجوع على من شاء من الغاصب و المشتري، فإن رجع على المشتري رجع المشتري مع جهله على البائع بما غرمه من الثمن، و ما غرمه عوضا عن المنافع التي لم يحصل له في مقابلتها نفع كقيمة الولد، و إن كان عالما بالغصب لم يكن له الرجوع بالثمن و لا غيره. و البحث في هذه المسألة يقع في مقامات:

الأوّل: إذا رجع على المشتري العالم قال علماؤنا: لم يكن للمشتري الرجوع على الغاصب البائع، لأنّه علم بالغصب فيكون دافعا للمال بغير عوض، و أطلقوا القول في ذلك.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست