responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 56

و الوجه عندي التفصيل، و هو أنّ الثمن إن كان موجودا قائما بعينه كان للمشتري الرجوع به، و إن كان تالفا فالحقّ ما قاله علماؤنا.

لنا: إنّه مع بقاء العين يكون متسلّطا على أخذها، لعدم انتقالها عنه، إذ لا عقد يوجب الانتقال، فإنّ العقد الذي وقع كان باطلا.

المقام الثاني: هل يضمن الغاصب القيمة بقيمته يوم الإتلاف أو بأعلى القيم؟ قال علماؤنا: بالثاني، و في النهاية: يرجع بقيمته يوم غصبه إيّاه [1].

و الوجه الأوّل.

لنا: أنّها زيادة غير مضمونة مع بقاء العين فكذا مع تلفها.

و لأنّه في كلّ وقت مخاطب بأداء العين و مكلّف بدفعها الى المالك، و الانتقال إلى القيمة انّما هو عند تعذر دفع العين.

المقام الثالث: لو رجع على المشتري الجاهل بالعين و المنافع رجع المشتري على البائع بالثمن إجماعا، و أمّا المنافع التي استوفاها هل يرجع بها أم لا؟ قال في المبسوط: الأقوى أنّه لا يرجع، لأنّه غرم في مقابله نفع، فلا يرجع به على أحد [2].

و قال بعض علمائنا: له الرجوع، لأنّه مغرور فكان الضمان على الغار، كما لو قدّم إليه طعام الغير فأكله مع الجهل فإنّه إذا رجع على الآكل رجع الآكل على الآمر، لجهله و تغرير الآمر له. و سيأتي البحث في ذلك إن شاء اللّه تعالى في باب الغصب.

المقام الرابع: قال الشيخ في النهاية: من غصب من غيره متاعا و باعه من غيره ثمَّ وجده صاحب المتاع عند المشتري كان له انتزاعه من يده، فإن لم يجده حتى هلك في يد المبتاع رجع على الغاصب بقيمته يوم غصبه إيّاه [3].


[1] النهاية و نكتها: ج 2 ص 178- 179.

[2] المبسوط: ج 3 ص 71.

[3] النهاية و نكتها: ج 2 ص 178- 179.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست