نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 56
و الوجه عندي التفصيل، و هو أنّ الثمن إن كان موجودا قائما بعينه كان
للمشتري الرجوع به، و إن كان تالفا فالحقّ ما قاله علماؤنا.
لنا: إنّه
مع بقاء العين يكون متسلّطا على أخذها، لعدم انتقالها عنه، إذ لا عقد يوجب
الانتقال، فإنّ العقد الذي وقع كان باطلا.
المقام
الثاني: هل يضمن الغاصب القيمة بقيمته يوم الإتلاف أو بأعلى القيم؟ قال علماؤنا:
بالثاني، و في النهاية: يرجع بقيمته يوم غصبه إيّاه[1].
و الوجه
الأوّل.
لنا: أنّها
زيادة غير مضمونة مع بقاء العين فكذا مع تلفها.
و لأنّه في
كلّ وقت مخاطب بأداء العين و مكلّف بدفعها الى المالك، و الانتقال إلى القيمة
انّما هو عند تعذر دفع العين.
المقام
الثالث: لو رجع على المشتري الجاهل بالعين و المنافع رجع المشتري على البائع
بالثمن إجماعا، و أمّا المنافع التي استوفاها هل يرجع بها أم لا؟ قال في المبسوط:
الأقوى أنّه لا يرجع، لأنّه غرم في مقابله نفع، فلا يرجع به على أحد[2].
و قال بعض
علمائنا: له الرجوع، لأنّه مغرور فكان الضمان على الغار، كما لو قدّم إليه طعام
الغير فأكله مع الجهل فإنّه إذا رجع على الآكل رجع الآكل على الآمر، لجهله و تغرير
الآمر له. و سيأتي البحث في ذلك إن شاء اللّه تعالى في باب الغصب.
المقام
الرابع: قال الشيخ في النهاية: من غصب من غيره متاعا و باعه من غيره ثمَّ وجده
صاحب المتاع عند المشتري كان له انتزاعه من يده، فإن لم يجده حتى هلك في يد
المبتاع رجع على الغاصب بقيمته يوم غصبه إيّاه[3].