responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 54

قال في الخلاف: و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة: ينعقد البيع و يقف على إجازة صاحبه، و به قال قوم من أصحابنا [1]. و تبعه ابن إدريس [2] في ذلك.

لنا: إنّه بيع صدر من أهله في محله فكان صحيحا، أمّا صدوره من أهله فلصدوره من بالغ عاقل مختار، و من جمع هذه الصفات كان أهلا للإيقاعات، و أمّا صدوره في محلّه فلأنّه وقع على عين يصحّ تملّكها و ينتفع بها و تقبل النقل من مالك الى غيره، و أمّا الصحة فلثبوت المقتضي السالم عن معارضة كون الشي‌ء غير مملوك للعاقد غير مانع من صحة العقد، فإنّ المالك لو أذن قبل البيع لصحّ فكذا بعده، إذ لا فارق بينهما.

و ما رواه عروة بن الجعد البارقي أنّ النبيّ- صلّى اللّه عليه و آله- أعطاه دينارا ليشتري به شاة فاشترى شاتين ثمَّ باع إحداهما بدينار في الطريق، قال: فأتيت النبيّ- صلّى اللّه عليه و آله- بالدينار و الشاة، فأخبرته فقال: بارك اللّه لك في صفقة يمينك [3].

احتج الشيخ بإجماع الفرقة، و من خالف منهم لا يعتدّ بقوله. و لأنّه لا خلاف في أنّه ممنوع عن التصرّف في ملك غيره، و البيع تصرف. و أيضا روى حكيم أنّ النبيّ- صلّى اللّه عليه و آله- نهى عن بيع ما ليس عنده، و هذا نصّ.

و روى عمر بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، عن النبيّ- صلّى اللّه عليه و آله- أنّه قال: لا طلاق إلّا فيما يملك، و لا عتق إلّا فيما يملك، و لا بيع إلّا فيما يملك، فنفى النبيّ- صلّى اللّه عليه و آله- البيع في غير الملك و لم يفرّق [4].


[1] الخلاف: ج 3 ص 168 المسألة 275.

[2] السرائر: ج 2 ص 275.

[3] سنن الترمذي: ج 3 ص 559 ح 1258.

[4] الخلاف: ج 3 ص 168 المسألة 275.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست