نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 54
قال في الخلاف: و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة: ينعقد البيع و
يقف على إجازة صاحبه، و به قال قوم من أصحابنا[1]. و تبعه ابن إدريس[2] في ذلك.
لنا: إنّه
بيع صدر من أهله في محله فكان صحيحا، أمّا صدوره من أهله فلصدوره من بالغ عاقل
مختار، و من جمع هذه الصفات كان أهلا للإيقاعات، و أمّا صدوره في محلّه فلأنّه وقع
على عين يصحّ تملّكها و ينتفع بها و تقبل النقل من مالك الى غيره، و أمّا الصحة
فلثبوت المقتضي السالم عن معارضة كون الشيء غير مملوك للعاقد غير مانع من صحة العقد،
فإنّ المالك لو أذن قبل البيع لصحّ فكذا بعده، إذ لا فارق بينهما.
و ما رواه
عروة بن الجعد البارقي أنّ النبيّ- صلّى اللّه عليه و آله- أعطاه دينارا ليشتري به
شاة فاشترى شاتين ثمَّ باع إحداهما بدينار في الطريق، قال: فأتيت النبيّ- صلّى
اللّه عليه و آله- بالدينار و الشاة، فأخبرته فقال: بارك اللّه لك في صفقة يمينك[3].
احتج الشيخ
بإجماع الفرقة، و من خالف منهم لا يعتدّ بقوله. و لأنّه لا خلاف في أنّه ممنوع عن
التصرّف في ملك غيره، و البيع تصرف. و أيضا روى حكيم أنّ النبيّ- صلّى اللّه عليه
و آله- نهى عن بيع ما ليس عنده، و هذا نصّ.
و روى عمر
بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، عن النبيّ- صلّى اللّه عليه و آله- أنّه قال: لا طلاق
إلّا فيما يملك، و لا عتق إلّا فيما يملك، و لا بيع إلّا فيما يملك، فنفى النبيّ-
صلّى اللّه عليه و آله- البيع في غير الملك و لم يفرّق[4].