نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 446
المطالبة بفسخ النكاح[1]. و ليس بجيّد، و سيأتي البحث في ذلك إن شاء اللّه.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: إذا وجد العين ناقصة
فإن كان
الناقص يمكن افراده بالبيع- كما لو كان المبيع عبدين تلف أحدهما- كان له أخذ
الباقي بحصته من الثمن و ضرب مع الغرماء بما يخصّ التالف من الثمن فيقسّط الثمن
عليهما على قدر قيمتهما، و إن لم يمكن افراده بالبيع- كذهاب طرف العبد- فإن لم
يوجب أرشا- بأن يذهبه اللّه تعالى أو المشتري- تخيّر البائع بين الضرب بالدين و
بين أخذ العين ناقصة من غير أن يضرب مع الغرماء بما نقص، لأنّ الأطراف لا يقابلها
الثمن و لا جزء منه، و إن أوجب أرشا- بأن يتلف بجناية أجنبي- تخيّر البائع بين
الضرب بدينه و بين أخذه و الضرب بقسط ما نقص بالجناية من الثمن[2].
و قال ابن
الجنيد: إن وجد بعض متاعه أخذه بالقيمة يوم يسترده و ضرب بما يبقى له من الثمن مع
الغرماء في ما وجده المفلس، و كذلك لو وجده ناقصا أخذه بقيمته و كان ما بقي من أصل
ثمنه كالغرماء في باقي مال المفلّس.
فقد خالف
الشيخ في موضعين: الأوّل: إطلاق الضرب بالنقص، و الثاني: احتساب المأخوذ بالقيمة و
التالف بها، و الشيخ نسبها الى الثمن. و قول ابن الجنيد لا يخلو من قوة.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: إذا وجد العين زائدة زيادة متصلة
كالسمن و
الكبر و تعلم الصنعة كان للبائع الرجوع في العين و تبعتها زيادة، بخلاف المنفصلة،
لأنّ النماء المتصل يتبع الأصل، فإذا فسخ العقد فيه تبعته الزيادة[3].