responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 446

المطالبة بفسخ النكاح [1]. و ليس بجيّد، و سيأتي البحث في ذلك إن شاء اللّه.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا وجد العين ناقصة

فإن كان الناقص يمكن افراده بالبيع- كما لو كان المبيع عبدين تلف أحدهما- كان له أخذ الباقي بحصته من الثمن و ضرب مع الغرماء بما يخصّ التالف من الثمن فيقسّط الثمن عليهما على قدر قيمتهما، و إن لم يمكن افراده بالبيع- كذهاب طرف العبد- فإن لم يوجب أرشا- بأن يذهبه اللّه تعالى أو المشتري- تخيّر البائع بين الضرب بالدين و بين أخذ العين ناقصة من غير أن يضرب مع الغرماء بما نقص، لأنّ الأطراف لا يقابلها الثمن و لا جزء منه، و إن أوجب أرشا- بأن يتلف بجناية أجنبي- تخيّر البائع بين الضرب بدينه و بين أخذه و الضرب بقسط ما نقص بالجناية من الثمن [2].

و قال ابن الجنيد: إن وجد بعض متاعه أخذه بالقيمة يوم يسترده و ضرب بما يبقى له من الثمن مع الغرماء في ما وجده المفلس، و كذلك لو وجده ناقصا أخذه بقيمته و كان ما بقي من أصل ثمنه كالغرماء في باقي مال المفلّس.

فقد خالف الشيخ في موضعين: الأوّل: إطلاق الضرب بالنقص، و الثاني: احتساب المأخوذ بالقيمة و التالف بها، و الشيخ نسبها الى الثمن. و قول ابن الجنيد لا يخلو من قوة.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا وجد العين زائدة زيادة متصلة

كالسمن و الكبر و تعلم الصنعة كان للبائع الرجوع في العين و تبعتها زيادة، بخلاف المنفصلة، لأنّ النماء المتصل يتبع الأصل، فإذا فسخ العقد فيه تبعته الزيادة [3].


[1] المبسوط: ج 2 ص 251.

[2] المبسوط: ج 2 ص 251- 252.

[3] المبسوط: ج 2 ص 252.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست