نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 445
تقدّم في حديث أبي ولّاد في المسألة المتقدمة، و بانتقال الملك إليه
فيشارك فيه الغرماء.
احتج بما
رواه عمر بن يزيد و قد تقدّم، و بأنّه واجد للعين فكان أولى كالمفلّس، و بأنّه لم
يسلّم له العوض فكان له الرجوع الى المعوّض دفعا للضرر.
و الجواب:
رواية عمر بن يزيد مطلقة، و رواية أبي ولّاد مفصّلة، و المطلق يحمل على المقيد، و
الفرق بينه و بين المفلّس ظاهر، إذ المفلّس له ذمة يمكن أن يرجع صاحب الحق عليها
بخلاف الميت، و الضرر ينجبر بالذمة بخلاف الميت.
مسألة: لو باع شقصا من دار
و لم يعلم شريكه بالبيع حتى فلّس المشتري
قال الشيخ
في الخلاف: استحق الشفيع الشفعة، و يؤخذ ثمن الشقص منه فيكون بين البائع و باقي
الغرماء، لسبق حق الشفيع لاقترانه بالعقد، و لا يكون البائع أحق بالثمن، لأنّ الحق
انّما يثبت له في عين ماله، فأمّا في ثمنه فلا[1].
و قال في المبسوط:
يؤخذ بالشفعة، و يكون البائع و باقي الغرماء أسوة في الثمن. قال: و قيل: فيه وجهان
آخران و هو: أنّ البائع أحق بعين ماله من الشفيع، و قيل: إنّ الشفيع يأخذ الشقص
بالثمن و يخصّ البائع بالثمن. ثمَّ قال:
و على ما
فصّلناه نحن في المفلّس إن كان له وفاء لباقي الغرماء كان أولى بالثمن لا بالشقص،
لأنّ الشقص قد بيع و نفذ البيع و أخذه الشفيع بالشفعة، و ان لم يخلّف غيره كان
أسوة للغرماء في الثمن لا في العين في الموضع الذي نقول: إنّه أحق بعين ماله[2].
و قوله في
الخلاف أوجه، مع أنّه لا مخالفة كثيرة بينه و بين قوله في المبسوط.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: إذا أعسر زوج المرأة بنفقتها