responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 445

تقدّم في حديث أبي ولّاد في المسألة المتقدمة، و بانتقال الملك إليه فيشارك فيه الغرماء.

احتج بما رواه عمر بن يزيد و قد تقدّم، و بأنّه واجد للعين فكان أولى كالمفلّس، و بأنّه لم يسلّم له العوض فكان له الرجوع الى المعوّض دفعا للضرر.

و الجواب: رواية عمر بن يزيد مطلقة، و رواية أبي ولّاد مفصّلة، و المطلق يحمل على المقيد، و الفرق بينه و بين المفلّس ظاهر، إذ المفلّس له ذمة يمكن أن يرجع صاحب الحق عليها بخلاف الميت، و الضرر ينجبر بالذمة بخلاف الميت.

مسألة: لو باع شقصا من دار و لم يعلم شريكه بالبيع حتى فلّس المشتري

قال الشيخ في الخلاف: استحق الشفيع الشفعة، و يؤخذ ثمن الشقص منه فيكون بين البائع و باقي الغرماء، لسبق حق الشفيع لاقترانه بالعقد، و لا يكون البائع أحق بالثمن، لأنّ الحق انّما يثبت له في عين ماله، فأمّا في ثمنه فلا [1].

و قال في المبسوط: يؤخذ بالشفعة، و يكون البائع و باقي الغرماء أسوة في الثمن. قال: و قيل: فيه وجهان آخران و هو: أنّ البائع أحق بعين ماله من الشفيع، و قيل: إنّ الشفيع يأخذ الشقص بالثمن و يخصّ البائع بالثمن. ثمَّ قال:

و على ما فصّلناه نحن في المفلّس إن كان له وفاء لباقي الغرماء كان أولى بالثمن لا بالشقص، لأنّ الشقص قد بيع و نفذ البيع و أخذه الشفيع بالشفعة، و ان لم يخلّف غيره كان أسوة للغرماء في الثمن لا في العين في الموضع الذي نقول: إنّه أحق بعين ماله [2].

و قوله في الخلاف أوجه، مع أنّه لا مخالفة كثيرة بينه و بين قوله في المبسوط.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا أعسر زوج المرأة بنفقتها

كان لها‌


[1] الخلاف: ج 3 ص 264- 265 المسألة 3.

[2] المبسوط: ج 2 ص 250- 251.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست