نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 419
لا يصحّ للمسلم مباشرة الارتهان فكذا الاستنابة، و نمنع عدم الإجبار
على القبض، لأنّه بيع صحيح بالنسبة إليه و مالك للثمن، و يجوز دفعه الى المسلم، و
يجوز للمسلم قبضه، فيجبر على قبضه أو اخلاء ذمته من دينه كغيره من الأموال.
مسألة: قال في الخلاف: إذا
شرط في حال عقد الرهن شروطا فاسدة كانت الشروط فاسدة
، و لم يبطل
الرهن و لا البيع الذي كان الرهن شرطا فيه[1].
و الأقوى
عندي بطلان الجميع، لما تقدّم من أنّ بطلان الشرط يقتضي بطلان المشروط.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: الذي يجوز أخذ الرهن به هو كلّ دين ثابت في الذمة
، ثمَّ قال:
و وقته بعد لزوم الحق، و يجوز أيضا مع لزومه، مثل أن يكون مع الرهن بأن يقول: بعتك
هذا الشيء بكذا على أن ترهن كذا بالثمن و قال:
اشتريته على
هذا صحّ الشرط و الرهن و ثبت، و يرهنه بعد عقد البيع و يسلّمه إليه، و إذا ثبت
جواز شرطه جاز إيجاب الرهن و قبوله فيه، فيقول: بعتك هذا الشيء بألف و ارتهنت منك
هذا الشيء بالثمن و قال المشتري: اشتريته منك بألف و رهنتك هذا الشيء فيحصل عقد
البيع و عقد الرهن[2].
و عندي في
الأخير موضع نظر، لأنّ الرهن وثيقة لدين المرتهن، فله تأخّر بالذات عن الدين، فلا
يصحّ اقترانه معه في العقد.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: عقد الرهن ليس بلازم، و لا يجبر الراهن على تسليم الرهن
، فإن سلّم
باختياره لزم بالتسليم. ثمَّ قال: و الأولى أن نقول: