responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 419

لا يصحّ للمسلم مباشرة الارتهان فكذا الاستنابة، و نمنع عدم الإجبار على القبض، لأنّه بيع صحيح بالنسبة إليه و مالك للثمن، و يجوز دفعه الى المسلم، و يجوز للمسلم قبضه، فيجبر على قبضه أو اخلاء ذمته من دينه كغيره من الأموال.

مسألة: قال في الخلاف: إذا شرط في حال عقد الرهن شروطا فاسدة كانت الشروط فاسدة

، و لم يبطل الرهن و لا البيع الذي كان الرهن شرطا فيه [1].

و الأقوى عندي بطلان الجميع، لما تقدّم من أنّ بطلان الشرط يقتضي بطلان المشروط.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: الذي يجوز أخذ الرهن به هو كلّ دين ثابت في الذمة

، ثمَّ قال: و وقته بعد لزوم الحق، و يجوز أيضا مع لزومه، مثل أن يكون مع الرهن بأن يقول: بعتك هذا الشي‌ء بكذا على أن ترهن كذا بالثمن و قال:

اشتريته على هذا صحّ الشرط و الرهن و ثبت، و يرهنه بعد عقد البيع و يسلّمه إليه، و إذا ثبت جواز شرطه جاز إيجاب الرهن و قبوله فيه، فيقول: بعتك هذا الشي‌ء بألف و ارتهنت منك هذا الشي‌ء بالثمن و قال المشتري: اشتريته منك بألف و رهنتك هذا الشي‌ء فيحصل عقد البيع و عقد الرهن [2].

و عندي في الأخير موضع نظر، لأنّ الرهن وثيقة لدين المرتهن، فله تأخّر بالذات عن الدين، فلا يصحّ اقترانه معه في العقد.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: عقد الرهن ليس بلازم، و لا يجبر الراهن على تسليم الرهن

، فإن سلّم باختياره لزم بالتسليم. ثمَّ قال: و الأولى أن نقول:


[1] الخلاف: ج 3 ص 253 المسألة 61.

[2] المبسوط: ج 2 ص 197- 198.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست