نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 418
و البحث في ذلك قد تقدّم.
و الحق جواز
الوطء مع الإذن.
مسألة: قال الشيخ في
الخلاف: إذا باع العدل الرهن بتوكيل الراهن و قبض الثمن و ضاع في يده
و استحق
المبيع في يد المشتري فإنّه يرجع على الوكيل و الوكيل يرجع على الراهن، و كذا كلّ
وكيل باع شيئا فاستحق و ضاع الثمن في يد الوكيل فإنّ المشتري يرجع على الوكيل و
الوكيل على الموكل. و احتج بأنّ الوكيل إذا كان هو العاقد للبيع فيجب أن يكون هو
الضامن للدرك، و من قال: إنّ الموكّل ضامن من غير واسطة فعليه الدلالة[1].
و قال في
المبسوط: يرجع على الموكّل دون الوكيل، و ليس عليه ضمان العهدة في جميع هذه
المسائل[2]. و هو الحق.
لنا: الأصل
براءة ذمة الوكيل.
و لأنّ ضمان
عهدة الحق و غيرها لازم للموكّل فلا شيء على الوكيل، و قول الشيخ: «إنّ العاقد
ضامن» ممنوع، إذ الضمان يتعلّق بمن تعلّق المال في ذمته، و هو الموكّل.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط[3] و الخلاف[4]: إذا استقرض ذمي من مسلم مالا و
رهن عنده بذلك خمرا
يكون على يد
ذمي آخر يبيعها عند محل الحق فباعها و أتى بثمنها جاز له أخذه و لا يجبر عليه،
لعدم الدليل على إجباره، و له أن يطالب بما لا يكون بثمن محرّم.
و هذا يعطي
جواز الرهن، و ليس بجيد، لأنّ الذمي نائب عن المسلم، و كما