responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 418

و البحث في ذلك قد تقدّم.

و الحق جواز الوطء مع الإذن.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا باع العدل الرهن بتوكيل الراهن و قبض الثمن و ضاع في يده

و استحق المبيع في يد المشتري فإنّه يرجع على الوكيل و الوكيل يرجع على الراهن، و كذا كلّ وكيل باع شيئا فاستحق و ضاع الثمن في يد الوكيل فإنّ المشتري يرجع على الوكيل و الوكيل على الموكل. و احتج بأنّ الوكيل إذا كان هو العاقد للبيع فيجب أن يكون هو الضامن للدرك، و من قال: إنّ الموكّل ضامن من غير واسطة فعليه الدلالة [1].

و قال في المبسوط: يرجع على الموكّل دون الوكيل، و ليس عليه ضمان العهدة في جميع هذه المسائل [2]. و هو الحق.

لنا: الأصل براءة ذمة الوكيل.

و لأنّ ضمان عهدة الحق و غيرها لازم للموكّل فلا شي‌ء على الوكيل، و قول الشيخ: «إنّ العاقد ضامن» ممنوع، إذ الضمان يتعلّق بمن تعلّق المال في ذمته، و هو الموكّل.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط [3] و الخلاف [4]: إذا استقرض ذمي من مسلم مالا و رهن عنده بذلك خمرا

يكون على يد ذمي آخر يبيعها عند محل الحق فباعها و أتى بثمنها جاز له أخذه و لا يجبر عليه، لعدم الدليل على إجباره، و له أن يطالب بما لا يكون بثمن محرّم.

و هذا يعطي جواز الرهن، و ليس بجيد، لأنّ الذمي نائب عن المسلم، و كما‌


[1] الخلاف: ج 3 ص 246 المسألة 48.

[2] المبسوط: ج 2 ص 219.

[3] المبسوط: ج 2 ص 223.

[4] الخلاف: ج 3 ص 248 المسألة 52.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست