responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 420

يجب بالإيجاب و القبول، و يجبر على تسليمه. ثمَّ قال: إذا مات المرتهن قبل قبض الرهن لم ينفسخ الرهن، و كان للراهن تسليم الرهن الى وارث المرتهن. ثمَّ قال: و إذا أذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ثمَّ رجع عن الاذن و منعه من القبض لم يكن له ذلك، لأنّ بالإيجاب و القبول أوجب قبض الرهن، و إذا أذن له في قبض الرهن ثمَّ جنّ أو أغمي عليه جاز للمرتهن قبضه، لأنّه لزمه ذلك بالإيجاب و القبول، و لو خرس الراهن فإن كان الراهن يحسن الكتابة أو الإشارة فكتب بالإذن في القبض أو إشارة قام ذلك مقام النطق، و ان كان لا يحسن الكتابة و لا يعقل الإشارة لم يجز للمرتهن قبضه، لأنّه يحتاج الى رضاه، و لا طريق له الى ذلك و كان على وليّه تسليم الرهن، لأنّ بالعقد قد وجب ذلك [1].

و الأحكام الأولى تدلّ على لزوم الرهن بمجرد العقد، و لأنّ القبض واجب على الراهن. و قوله بعد ذلك: «لأنّه يحتاج الى رضاه و لا طريق له الى ذلك» ينافي ما تقدّم.

مسألة: قال في الخلاف: إذا زوّج الراهن عبده المرهون أو جاريته المرهونة كان تزويجه صحيحا

، لقوله تعالى وَ أَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ و لم يفصّل، فمن ادّعى التخصيص فعليه الدلالة [2].

و كذا قال في المبسوط، إلّا انّه قال: لا يسلّم الى الزوج إلّا بعد الفك [3].

و قال أيضا في المبسوط: فإن كانت جارية لم يجز له تزويجها، لأنّه لا دليل عليه [4]. و هو المعتمد.


[1] المبسوط: ج 2 ص 198- 200، و فيه: «وجب قبض الرهن».

[2] الخلاف: ج 3 ص 253 المسألة 60.

[3] المبسوط: ج 2 ص 238.

[4] المبسوط: ج 2 ص 200.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست