نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 420
يجب بالإيجاب و القبول، و يجبر على تسليمه. ثمَّ قال: إذا مات
المرتهن قبل قبض الرهن لم ينفسخ الرهن، و كان للراهن تسليم الرهن الى وارث
المرتهن. ثمَّ قال: و إذا أذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ثمَّ رجع عن الاذن و
منعه من القبض لم يكن له ذلك، لأنّ بالإيجاب و القبول أوجب قبض الرهن، و إذا أذن
له في قبض الرهن ثمَّ جنّ أو أغمي عليه جاز للمرتهن قبضه، لأنّه لزمه ذلك بالإيجاب
و القبول، و لو خرس الراهن فإن كان الراهن يحسن الكتابة أو الإشارة فكتب بالإذن في
القبض أو إشارة قام ذلك مقام النطق، و ان كان لا يحسن الكتابة و لا يعقل الإشارة
لم يجز للمرتهن قبضه، لأنّه يحتاج الى رضاه، و لا طريق له الى ذلك و كان على وليّه
تسليم الرهن، لأنّ بالعقد قد وجب ذلك[1].
و الأحكام
الأولى تدلّ على لزوم الرهن بمجرد العقد، و لأنّ القبض واجب على الراهن. و قوله
بعد ذلك: «لأنّه يحتاج الى رضاه و لا طريق له الى ذلك» ينافي ما تقدّم.
مسألة: قال في الخلاف: إذا
زوّج الراهن عبده المرهون أو جاريته المرهونة كان تزويجه صحيحا
، لقوله
تعالى وَ أَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ و لم
يفصّل، فمن ادّعى التخصيص فعليه الدلالة[2].
و كذا قال
في المبسوط، إلّا انّه قال: لا يسلّم الى الزوج إلّا بعد الفك[3].
و قال أيضا
في المبسوط: فإن كانت جارية لم يجز له تزويجها، لأنّه لا دليل عليه[4]. و هو
المعتمد.
[1]
المبسوط: ج 2 ص 198- 200، و فيه: «وجب قبض الرهن».