responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 373

تحريم الربا، على انّه في باقي كلامه صرح بجواز ذلك، حيث تعجّب من عدم التزام المديون بجميع الدين، و سوّغ بيع ما يساوي قنطارا بدينار، لكن هذا الرجل لقلّة تحصيله لا يفهم وقوع التناقض في كلامه، و تعجّبه بنفسه لا يبالي أين يذهب.

الحكم الثاني: عدم التزام المديون بأكثر ممّا وزنه المشتري.

و الشيخ قد عوّل في ذلك على رواية محمد بن الفضيل قال: قلت للرضا- عليه السلام-: رجل اشترى دينا على رجل ثمَّ ذهب الى صاحب الدين فقال له: ادفع إليّ ما لفلان عليك فقد اشتريته منه، فقال: يدفع إليه قيمة ما دفع الى صاحب الدين و يبرئ الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه [1].

و ما رواه أبو حمزة، عن الباقر- عليه السلام- قال: سئل عن رجل كان له على رجل دين فجاء رجل فاشترى منه بعرض ثمَّ انطلق إلى الذي عليه الدين فقال له: أعطني ما لفلان عليك فإنّي قد اشتريته منه فكيف يكون القضاء في ذلك؟ فقال له أبو جعفر- عليه السلام-: يردّ على الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشتراه من الرجل الذي عليه الدين [2].

و لا ريب في صحة البيع و لزومه و وجوب إيفاء المشتري ما على المديون، و لا بدّ حينئذ من محمل للروايتين، و ليس بعيدا من الصواب أن يحملا على أمرين:

الأوّل: الضمان و يكون إطلاق البيع عليه و الشراء نوع من المجاز، إذ الضامن إذا أدّى عن المضمون عنه بإذنه عرضا عوضا عن الدين كان له المطالبة‌


[1] تهذيب الاحكام: ج 6 ص 191 ح 410، وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الدين و القرض ح 3 ج 13 ص 100.

[2] تهذيب الاحكام: ج 6 ص 189 ح 401، وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الدين و القرض ح 2 ج 13 ص 99.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست