نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 373
تحريم الربا، على انّه في باقي كلامه صرح بجواز ذلك، حيث تعجّب من
عدم التزام المديون بجميع الدين، و سوّغ بيع ما يساوي قنطارا بدينار، لكن هذا
الرجل لقلّة تحصيله لا يفهم وقوع التناقض في كلامه، و تعجّبه بنفسه لا يبالي أين
يذهب.
الحكم
الثاني: عدم التزام المديون بأكثر ممّا وزنه المشتري.
و الشيخ قد
عوّل في ذلك على رواية محمد بن الفضيل قال: قلت للرضا- عليه السلام-: رجل اشترى
دينا على رجل ثمَّ ذهب الى صاحب الدين فقال له: ادفع إليّ ما لفلان عليك فقد
اشتريته منه، فقال: يدفع إليه قيمة ما دفع الى صاحب الدين و يبرئ الذي عليه المال
من جميع ما بقي عليه[1].
و ما رواه
أبو حمزة، عن الباقر- عليه السلام- قال: سئل عن رجل كان له على رجل دين فجاء رجل
فاشترى منه بعرض ثمَّ انطلق إلى الذي عليه الدين فقال له: أعطني ما لفلان عليك
فإنّي قد اشتريته منه فكيف يكون القضاء في ذلك؟ فقال له أبو جعفر- عليه السلام-:
يردّ على الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشتراه من الرجل الذي عليه الدين[2].
و لا ريب في
صحة البيع و لزومه و وجوب إيفاء المشتري ما على المديون، و لا بدّ حينئذ من محمل
للروايتين، و ليس بعيدا من الصواب أن يحملا على أمرين:
الأوّل:
الضمان و يكون إطلاق البيع عليه و الشراء نوع من المجاز، إذ الضامن إذا أدّى عن
المضمون عنه بإذنه عرضا عوضا عن الدين كان له المطالبة
[1]
تهذيب الاحكام: ج 6 ص 191 ح 410، وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الدين و القرض ح 3 ج
13 ص 100.
[2] تهذيب
الاحكام: ج 6 ص 189 ح 401، وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الدين و القرض ح 2 ج 13 ص
99.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 373