نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 372
فباعها بذهب كيف يجوز انفصالهما من مجلس البيع؟! إلّا بعد أن يتقابضا
الثمن و المثمن، يقبض البائع الثمن و المشتري المثمن، فإنّ هذا لا خلاف فيه بين
طائفتنا، بل لا خلاف فيه بين المسلمين. و قوله: «لم يلزم المدين أكثر ممّا وزن
المشتري من المال» إذا كان البيع صحيحا لزم المدين تسليم ما عليه جميعه إلى
المشتري، لأنّه صار مالا من أمواله بالشراء و قد يشتري الإنسان ما يساوي خمسين
قنطارا بدينار واحد إذا كان البائع من أهل الخبرة، و انّما هذه أخبار احاد أوردها
على ما وجدها إيرادا لا اعتقادا[1].
و اعلم أنّ
كلام الشيخ قد اشتمل على حكمين:
الأوّل:
جواز بيع الدين بأقلّ منه، و لا ريب في جوازه، و نسبة ابن إدريس كلام الشيخ فيه
الى أنّه «طريف عجيب يضحك الثكلى» جهل منه، و قلّة تأمل، و سوء فهم، و عدم بصيرة،
و انتفاء تحصيل كلام العلماء، و عدم معرفته بمدلول أقوالهم، فإنّ الشيخ لم يحصر هو
و لا غيره من المحصّلين الدين في النقود، بل يجوز أن يكون ذهبا أو فضة أو غيرهما
من الأقمشة و الأمتعة، ثمَّ لم يحصروا بيع الدين بالنقود، و لا أوجبوا أن يكون
الثمن من الذهب أو الفضة حتى يتعجّب من ذلك، و يظهر للغاية قلّة إدراكه، و عدم
تحصيله، و سوء أدبه، و مواجهته مثل هذا الشيخ المعظّم الذي هو رأس المذهب، و
المعلّم له، و المستخرج للمعاني من كلام الأئمة- عليهم السلام- بمثل هذه الشنعة و
القول الرديء، و هل منع أحد من المسلمين بيع قفيز حنطة في الذمة يساوي دينارا
بربع دينار أو بيع الدينار من الدين بربع القفيز؟! فإن أدّاه سوء فهمه و قلّة
تحصيله الى اشتراط المساواة في الجنس باعتبار لفظة «أقل» كان ذلك غلطا ظاهرا، و
جعل المال مالا يدخل فيه الربا، لظهور مثل هذه القواعد الممهّدة و القوانين
المطّردة من