responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 372

فباعها بذهب كيف يجوز انفصالهما من مجلس البيع؟! إلّا بعد أن يتقابضا الثمن و المثمن، يقبض البائع الثمن و المشتري المثمن، فإنّ هذا لا خلاف فيه بين طائفتنا، بل لا خلاف فيه بين المسلمين. و قوله: «لم يلزم المدين أكثر ممّا وزن المشتري من المال» إذا كان البيع صحيحا لزم المدين تسليم ما عليه جميعه إلى المشتري، لأنّه صار مالا من أمواله بالشراء و قد يشتري الإنسان ما يساوي خمسين قنطارا بدينار واحد إذا كان البائع من أهل الخبرة، و انّما هذه أخبار احاد أوردها على ما وجدها إيرادا لا اعتقادا [1].

و اعلم أنّ كلام الشيخ قد اشتمل على حكمين:

الأوّل: جواز بيع الدين بأقلّ منه، و لا ريب في جوازه، و نسبة ابن إدريس كلام الشيخ فيه الى أنّه «طريف عجيب يضحك الثكلى» جهل منه، و قلّة تأمل، و سوء فهم، و عدم بصيرة، و انتفاء تحصيل كلام العلماء، و عدم معرفته بمدلول أقوالهم، فإنّ الشيخ لم يحصر هو و لا غيره من المحصّلين الدين في النقود، بل يجوز أن يكون ذهبا أو فضة أو غيرهما من الأقمشة و الأمتعة، ثمَّ لم يحصروا بيع الدين بالنقود، و لا أوجبوا أن يكون الثمن من الذهب أو الفضة حتى يتعجّب من ذلك، و يظهر للغاية قلّة إدراكه، و عدم تحصيله، و سوء أدبه، و مواجهته مثل هذا الشيخ المعظّم الذي هو رأس المذهب، و المعلّم له، و المستخرج للمعاني من كلام الأئمة- عليهم السلام- بمثل هذه الشنعة و القول الردي‌ء، و هل منع أحد من المسلمين بيع قفيز حنطة في الذمة يساوي دينارا بربع دينار أو بيع الدينار من الدين بربع القفيز؟! فإن أدّاه سوء فهمه و قلّة تحصيله الى اشتراط المساواة في الجنس باعتبار لفظة «أقل» كان ذلك غلطا ظاهرا، و جعل المال مالا يدخل فيه الربا، لظهور مثل هذه القواعد الممهّدة و القوانين المطّردة من‌


[1] السرائر: ج 2 ص 56.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست