نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 374
بالقيمة، و هو نوع من المعاوضة يشبه البيع، بل هو في الحقيقة، و
انّما ينفصل عنه بمجرّد اللفظ لا غير.
المحمل الثاني:
أن يكون البيع وقع فاسدا، فإنّه يجب على المديون دفع ما يساوي مال المشتري إليه
بالإذن الصادر من صاحب الدين، و يبرأ من جميع ما بقي عليه من مال المشتري لا من
البائع، و يجب عليه دفع الباقي الى البائع لبراءته من المشتري.
و هذان
المحملان قريبان يمكن صرف الروايتين إليهما، و كلام الشيخ أيضا يحمل عليهما من غير
أن ينسب كلام الشيخ الى ما نسبه ابن إدريس.
مسألة: إذا غاب المالك غيبة
منقطعة أو مات و لم يعرف له وارث
قال الشيخ
في النهاية: يجتهد المديون في طلب الوارث، فإن لم يظفر به تصدّق به عنه[1]، و تبعه
ابن البرّاج.
و قال ابن
إدريس: يدفعه الى الحاكم إذا لم يعلم له وارثا، فإن قطع على أنّه لا وارث له كان
لإمام المسلمين، لأنّ الإمام يستحق ميراث من لا وارث له[2].
و المعتمد
أن نقول: إن لم يعلم انتفاء الوارث وجب حفظه، فإن آيس من وجوده و الظفر به أمكن ان
يتصدّق به و ينوي القضاء عند الظفر بالوارث، و ان علم انتفاء الوارث كان للإمام.
أمّا الحكم
الأوّل: فلأنّه مال معصوم فيجب حفظه على مالكه كغيره من الأموال، و مع اليأس من
الظفر بالوارث و عدم العلم به يمكن التصدّق به، لئلّا يعطل المال، إذ لا يجوز له
التصرّف فيه، و لا يمكن إيصاله إلى مستحقه فأشبه