نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 371
لم يجز له مطالبته حتى يخرج منه، و كذا قال أبو الصلاح[1].
و الوجه ما
قلناه من الكراهة، لما رواه سماعة، عن الصادق- عليه السلام- قال: سألته عن رجل لي
عليه مال فغاب عنّي زمانا فرأيته يطوف حول الكعبة فأتقاضاه؟ قال: قال: لا تسلّم
عليه و لا تروّعه حتى يخرج من الحرم[2].
مسألة: قال ابن إدريس: الدين
المؤجل لا يجوز بيعه على غير من هو عليه
و الوجه
عندي الكراهة، للأصل الدالّ على الجواز، و الإجماع ممنوع، و أمّا إن كان حالّا لم
يجز بيعه بدين آخر مثله، و هل يجوز بيعه نسيئة؟ قال في النهاية: يكره ذلك، مع أنّه
منع من بيعه بدين آخر مثله[4].
و قال ابن
إدريس: لا يجوز بيعه نسيئة، بل هو حرام محظور، لأنّه بعينه بيع الدين بالدين[5]، و هو حسن.
مسألة: لو باع الدين بأقلّ
ممّا له على المديون
قال الشيخ:
لم يلزم المدين أكثر ممّا وزن المشتري من المال[6]، و تبعه
ابن البرّاج على ذلك.
و قال ابن
إدريس: قول الشيخ طريف عجيب يضحك الثكلى، و هو أنّه إذا كان الدين ذهبا كيف يجوز
أن يبيعه بذهب أقل منه؟! و ان كان فضة فكيف يجوز أن يبيعها بفضة أقل منها؟! و ان
كان ذهبا فباعه بفضة أو فضة