responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 371

لم يجز له مطالبته حتى يخرج منه، و كذا قال أبو الصلاح [1].

و الوجه ما قلناه من الكراهة، لما رواه سماعة، عن الصادق- عليه السلام- قال: سألته عن رجل لي عليه مال فغاب عنّي زمانا فرأيته يطوف حول الكعبة فأتقاضاه؟ قال: قال: لا تسلّم عليه و لا تروّعه حتى يخرج من الحرم [2].

مسألة: قال ابن إدريس: الدين المؤجل لا يجوز بيعه على غير من هو عليه

بلا خلاف [3].

و الوجه عندي الكراهة، للأصل الدالّ على الجواز، و الإجماع ممنوع، و أمّا إن كان حالّا لم يجز بيعه بدين آخر مثله، و هل يجوز بيعه نسيئة؟ قال في النهاية: يكره ذلك، مع أنّه منع من بيعه بدين آخر مثله [4].

و قال ابن إدريس: لا يجوز بيعه نسيئة، بل هو حرام محظور، لأنّه بعينه بيع الدين بالدين [5]، و هو حسن.

مسألة: لو باع الدين بأقلّ ممّا له على المديون

قال الشيخ: لم يلزم المدين أكثر ممّا وزن المشتري من المال [6]، و تبعه ابن البرّاج على ذلك.

و قال ابن إدريس: قول الشيخ طريف عجيب يضحك الثكلى، و هو أنّه إذا كان الدين ذهبا كيف يجوز أن يبيعه بذهب أقل منه؟! و ان كان فضة فكيف يجوز أن يبيعها بفضة أقل منها؟! و ان كان ذهبا فباعه بفضة أو فضة‌


[1] الكافي في الفقه: ص 331.

[2] تهذيب الاحكام: ج 6 ص 194 ح 423، وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب الدين و القرض ح 1 ج 13 ص 115.

[3] السرائر: ج 2 ص 55.

[4] النهاية و نكتها: ج 2 ص 30- 31.

[5] السرائر: ج 2 ص 55- 56.

[6] النهاية و نكتها: ج 2 ص 31- 32.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست