نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 370
يجز له مطالبته فيه و لا ملازمته، بل ينبغي أن يتركه حتى يخرج من
الحرم ثمَّ يطالبه كيف شاء[1].
و قال علي
بن بابويه: إذا كان لك على رجل حق و وجدته بمكة أو في الحرم فلا تطالبه و لا تسلّم
عليه فتفزعه، إلّا أن يكون قد أعطيته حقك في الحرم فلا بأس بأن تطالبه به في الحرم[2].
و قال ابن
إدريس: قول الشيخ محمول على أنّ صاحب الدين طالب المديون خارج الحرم ثمَّ هرب منه
فالتجأ إلى الحرم فلا يجوز لصاحب الدين مطالبته و لا إفزاعه، فأمّا إذا لم يهرب
الى الحرم و لا التجأ إليه خوفا من المطالبة بل وجده في الحرم و هو مليء بماله
موسر بدينه فله مطالبته و ملازمته. و قول ابن بابويه: «إلّا أن تكون أعطيته حقك في
الحرم فلك أن تطالبه به في الحرم» يلوح ما ذكرناه، و لو كان ما روي صحيحا لورد
ورود أمثاله متواترا، و الصحابة و التابعون و المسلمون في جميع الأعصار يتحاكمون
الى الحكام في الحرم و يطالبون الغرماء بالديون و يحبس الحاكم الغرماء على
الامتناع من الأداء الى عصرنا هذا من غير تناكر بينهم في ذلك، و الإنسان مسلّط على
أخذ ماله و المطالبة به عقلا و شرعا[3].
و الأقرب
عندي كراهة ذلك على تقدير الإدانة خارج الحرم دون التحريم، عملا بالأصل و الإباحة
مطلقا على تقدير الإدانة في الحرم.
إذا عرفت
هذا فاعلم أنّ ابن البرّاج قال: و من وجد من له عليه دين في الحرم أو مسجد النبي-
صلّى اللّه عليه و آله- أو أحد مشاهد الأئمة- عليهم السلام-