responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 231

للمبتاع [1].

و هذه الرواية تدلّ على أنّ البيع وقع صحيحا، لا على أنّه وقع على عبد من عبدين، و كذا كلام الشيخ.

و أمّا قول الشيخ في الخلاف عن الرواية فإنّ لها محملا، و هو أن يفرض تساوي العبدين من كلّ وجه، و لا استبعاد حينئذ في بيع أحدهما لا بعينه، كما لو باعه من متساوي الأجزاء بعضه، كما لو باعه قفيزا من الصبرة. و أمّا تضمين النصف فلأنّ البيع وقع مشاعا على أحدهما فقبل الاختيار يكون العبدان بينهما، فلمّا أبق أحدهما ضمن نصفه الذي اشتراه و النصف الآخر لا يضمنه، لأنّه مقبوض على وجه السوم، و العبد الآخر الباقي بينهما، لشياع الاستحقاق في العبدين.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا كانت الجارية بين شركاء فتركوها عند واحد منهم فوطئها

فإنّه يدرأ عنه من الحد بقدر ما له منها من الثمن و يضرب بمقدار ما لغيره من القيمة و تقوّم الأمة قيمة عادلة و يلزمها، فإن كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به الزم ثمنها الأوّل، فإن كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قوّمت فيه أكثر من ثمنها الزم ذلك الأكثر، فإن أراد واحد من الشركاء الجارية كان له أخذها و لا يلزمه إلّا ثمنها الذي يسوى في الحال [2].

و قال ابن إدريس: هذا خبر واحد أورده شيخنا إيرادا لا اعتقادا، و الأولى أن يقال: لا يلزم الواطئ لها شيئا سوى الحدّ الذي ذكرناه، على تقدير أن يكون عالما بالتحريم بقدر حصص شركائه، إلّا أن تكون بكرا فيأخذ عذرتها‌


[1] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 72 ح 308، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب بيع الحيوان ح 1 ج 13 ص 44.

[2] النهاية: ج 2 ص 198- 199.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست