responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 230

و قال ابن إدريس: ما ذكره شيخنا في نهايته خبر واحد لا يصح، و لا يجوز العمل به، لأنّه مخالف لما عليه الأمة بأسرها، و مناف لأصول مذهب أصحابنا و فتاويهم و تصانيفهم و إجماعهم، لأنّ المبيع إذا كان مجهولا كان البيع باطلا بغير خلاف، و قوله: «يقبض نصف الثمن و يكون العبد الآبق بينهما و يردّ الباقي من العبدين» فيه اضطراب كثير و خلل كبير إن كان الآبق الذي وقع عليه البيع فمن مال مشتريه و الثمن بكماله لبائعه، و ان كان الآبق غير من وقع عليه البيع و الباقي الذي وقع عليه البيع فلأيّ شي‌ء يردّه، و انّما أورد شيخنا هذا الخبر على ما جاء إيرادا لا اعتقادا، لأنّه رجع عنه في مسائل خلافه في كتاب السلم، ثمَّ أورد ما نقلناه عن الشيخ في كتاب السلم [1].

و التحقيق أن نقول: العقد إن وقع على عبد مطلق موصوف بصفاته المقصودة الموجودة الرافعة للجهالة صح البيع، فاذا دفع البائع العبدين إلى المشتري ليتخيّر أحدهما جاز أن يتخيّر أيّهما شاء، فإذا أبق أحدهما فإن قلنا:

المقبوض بالسوم مضمون ضمنه المشتري هنا، و إلّا فلا، و ان وقع على أحدهما كان باطلا.

و الشيخ- رحمه اللّه- عوّل في ذلك على رواية محمد بن مسلم، عن الباقر- عليه السلام- قال: سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا و كان عنده عبدان فقال للمشتري: اذهب بهما فاختر أيّهما شئت و ردّ الآخر و قد قبض المال فذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده، قال: يردّ الذي عنده منهما و يقبض نصف الثمن ممّا أعطى من البيع و يذهب في طلب الغلام، فإن وجد يختار أيّهما شاء و ردّ النصف الذي أخذ، و إن لم يجد كان العبد بينهما نصفه للبائع و نصفه‌


[1] السرائر: ج 2 ص 350.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست