responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 232

فيلزمه ما بين قيمتها بكرا و غير بكر و يسقط عنه ما يخصه من ذلك و يستحق الباقي باقي الشركاء، فأمّا إن كانت غير بكر فلا يلزم ذلك هذا إذا لم يحبلها، فأمّا إذا أحبلها بولد فإنّه يغرم ثمنها الذي يساوي يوم جنايته عليها و ثمن ولدها يوم يسقط حيا لو كان عبدا، و يسقط من ذلك بمقدار حصته من الثمنين [1].

و الشيخ- رحمه اللّه- عوّل في ذلك على رواية عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن رجال اشتركوا في أمة فائتمنوا بعضهم على أن تكون الأمة عنده فوطئها، قال: يدرأ عنه من الحد بقدر ما له فيها من النقد و يضرب بقدر ما ليس له فيها و تقوّم الأمة عليه بقيمة و يلزمها، فإن كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به الجارية ألزم ثمنها الأوّل، و ان كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قوّمت فيه أكثر من ثمنها الزم ذلك الثمن و هو صاغر، لأنّه استفرشها، قلت: فإن أراد بعض الشركاء شراءها دون الرجل، قال:

ذلك له، و ليس له أن يشتريها حتى تستبرئ، و ليس على غيره أن يشتريها إلّا بالقيمة [2].

و التحقيق أن نقول: الواطئ إن كان عالما بالتحريم حدّ بقدر حصص الشركاء و عليه من المهر بقدر حصصهم أيضا إن كانت مكرهة أو جاهلة، و ان كانت مطاوعة فكذلك على الخلاف- و سيأتي- و ان كانت بكرا لزمه أرش البكارة قطعا، و لا تقوّم عليه بنفس الوطء بل مع الحمل، و عليه تحمل الرواية و قول الشيخ أيضا، و عليه حصص الشركاء من القيمة و يطالب بأعلى القيم من حين الإحبال إلى وقت التقويم، و عليه حصص الشركاء أيضا من قيمة الولد‌


[1] السرائر: ج 2 ص 351- 352.

[2] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 72 ح 309، وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب بيع الحيوان ح 1 ج 13 ص 45.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست