نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 232
فيلزمه ما بين قيمتها بكرا و غير بكر و يسقط عنه ما يخصه من ذلك و
يستحق الباقي باقي الشركاء، فأمّا إن كانت غير بكر فلا يلزم ذلك هذا إذا لم
يحبلها، فأمّا إذا أحبلها بولد فإنّه يغرم ثمنها الذي يساوي يوم جنايته عليها و
ثمن ولدها يوم يسقط حيا لو كان عبدا، و يسقط من ذلك بمقدار حصته من الثمنين[1].
و الشيخ-
رحمه اللّه- عوّل في ذلك على رواية عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه-
عليه السلام- عن رجال اشتركوا في أمة فائتمنوا بعضهم على أن تكون الأمة عنده فوطئها،
قال: يدرأ عنه من الحد بقدر ما له فيها من النقد و يضرب بقدر ما ليس له فيها و
تقوّم الأمة عليه بقيمة و يلزمها، فإن كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به
الجارية ألزم ثمنها الأوّل، و ان كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قوّمت فيه أكثر من
ثمنها الزم ذلك الثمن و هو صاغر، لأنّه استفرشها، قلت: فإن أراد بعض الشركاء
شراءها دون الرجل، قال:
ذلك له، و
ليس له أن يشتريها حتى تستبرئ، و ليس على غيره أن يشتريها إلّا بالقيمة[2].
و التحقيق
أن نقول: الواطئ إن كان عالما بالتحريم حدّ بقدر حصص الشركاء و عليه من المهر بقدر
حصصهم أيضا إن كانت مكرهة أو جاهلة، و ان كانت مطاوعة فكذلك على الخلاف- و سيأتي-
و ان كانت بكرا لزمه أرش البكارة قطعا، و لا تقوّم عليه بنفس الوطء بل مع الحمل، و
عليه تحمل الرواية و قول الشيخ أيضا، و عليه حصص الشركاء من القيمة و يطالب بأعلى
القيم من حين الإحبال إلى وقت التقويم، و عليه حصص الشركاء أيضا من قيمة الولد