نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 229
عبدان فقال للمبتاع: اذهب بهما فاختر أيّهما شئت و ردّ الآخر و قبض
المال، فذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده فليرد الذي عنده منهما و يقبض نصف
الثمن ممّا أعطى، و يذهب في طلب الغلام فإن وجده اختار حينئذ أيّهما شاء و ردّ
النصف الذي أخذه، و ان لم يجده كان العبد بينهما نصفين[1]. و تبعه ابن البرّاج على ذلك.
ثمَّ قال
ابن البرّاج بعد ذلك في كامله: لا يجوز أن يبتاع الإنسان من جملة مماليك مملوكا أو
أكثر منه بشرط أن ينتفي خيار تلك الجملة، لأنّه مجهول.
و قال الشيخ
في الخلاف في باب السلم: إذا قال: اشتريت منك أحد هذين العبدين بكذا أو أحد هؤلاء
العبيد الثلاثة بكذا لم يصح الشراء، و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة: إذا شرط
فيه الخيار ثلاثة أيام جاز، لأنّ هذا غرر يسير، و أمّا في الأربعة فما زاد عليها
فلا يجوز. دليلنا: أنّ هذا بيع مجهول فيجب ألّا يصح بيعه، و لأنّه بيع غرر،
لاختلاف قيمتي العبدين، و لأنّه لا دليل على صحة ذلك في الشرع. و قد ذكرنا هذه
المسألة في البيوع و قلنا: إنّ أصحابنا رووا جواز ذلك في العبدين، فإن قلنا بذلك
تبعنا فيه الرواية و لم نقس غيرها عليها[2].
و الذي قاله
في كتاب البيوع: روى أصحابنا انّه إذا اشترى عبدا من عبدين على أنّ للمشتري أن
يختار أيّهما شاء انّه جائز، و لم يرووا في الثوبين شيئا، و قال الشافعي: إذا
اشترى ثوبا من ثوبين على أنّ له الخيار ثلاثة أيام لم يصح البيع- الى أن قال:-
دليلنا: إجماع الفرقة، و قال- عليه السلام-: