responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 228

بشركتي» ليس بصحيح، لأنّ الأمر بالشراء عنه ليس أمرا بنقد الثمن عنه، و الشركة تتحقق بالعقد إذا أوقعه المشتري عنه، و عن الأمر بالنيابة لا بالأمر بنقد الثمن، و أمّا نسبة قول الشيخ الى عدم الوضوح و عدم الاستقامة و انّه مخالف لأصول المذهب و أنّ هذا الشرط مخالف للكتاب و السنة فليس بجيّد، لأنّ الشيخ- رحمه اللّه- عوّل في ذلك على الكتاب و السنة و العقل.

أمّا الكتاب: فقوله تعالى إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ [1] و التراضي انّما وقع على ما اتفقا عليه، فلا يجوز لهما المخالفة، و قوله تعالى:

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [2] و العقد انّما وقع على هذا فيجب الوفاء به.

و أمّا السنة: فقوله- عليه السلام-: «المؤمنون عند شروطهم [3].

و ما رواه رفاعة في الصحيح قال: سألت أبا الحسن- عليه السلام- عن رجل شارك في جارية له و قال: إن ربحنا فيها فلك نصف الربح، و ان كان وضيعة فليس عليك شي‌ء، فقال: لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية [4].

و أمّا العقل: فلأنّ الأصل الجواز فيها.

و قوله: «انّ الخسران على قدر رأس المال» قلنا: متى هي مع الشرط لغيره أو بدونه ممنوع، و بالجملة فقول الشيخ- رحمه اللّه- هو المعتمد.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: و من اشترى من رجل عبدا

و كان عند البائع‌


[1] النساء: 29.

[2] المائدة: 1.

[3] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 371 ح 1503، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب المهور ذيل ح 4 ج 15 ص 30.

[4] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 71 ح 304، وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب بيع الحيوان ح 1 ج 13 ص 42.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست