نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 228
بشركتي» ليس بصحيح، لأنّ الأمر بالشراء عنه ليس أمرا بنقد الثمن عنه،
و الشركة تتحقق بالعقد إذا أوقعه المشتري عنه، و عن الأمر بالنيابة لا بالأمر بنقد
الثمن، و أمّا نسبة قول الشيخ الى عدم الوضوح و عدم الاستقامة و انّه مخالف لأصول
المذهب و أنّ هذا الشرط مخالف للكتاب و السنة فليس بجيّد، لأنّ الشيخ- رحمه اللّه-
عوّل في ذلك على الكتاب و السنة و العقل.
أمّا
الكتاب: فقوله تعالى إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ
تَرٰاضٍ مِنْكُمْ[1] و التراضي انّما وقع على ما اتفقا عليه، فلا
يجوز لهما المخالفة، و قوله تعالى:
أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ[2] و العقد انّما وقع على هذا فيجب الوفاء به.
و أمّا
السنة: فقوله- عليه السلام-: «المؤمنون عند شروطهم[3].
و ما رواه
رفاعة في الصحيح قال: سألت أبا الحسن- عليه السلام- عن رجل شارك في جارية له و قال:
إن ربحنا فيها فلك نصف الربح، و ان كان وضيعة فليس عليك شيء، فقال: لا أرى بهذا
بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية[4].
و أمّا
العقل: فلأنّ الأصل الجواز فيها.
و قوله:
«انّ الخسران على قدر رأس المال» قلنا: متى هي مع الشرط لغيره أو بدونه ممنوع، و
بالجملة فقول الشيخ- رحمه اللّه- هو المعتمد.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: و من اشترى من رجل عبدا