نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 19
و قال المفيد: كسب المغنّيات حرام، و تعلّم ذلك و تعليمه حرام في شرع
الإسلام[1]،
و أطلق و لم يفصّل. و كذا قال سلّار[2].
و قال ابن
إدريس: و لا بأس بأجر المغنّيات في الأعراس إذا لم يغنّين بالأباطيل على ما روي، و
الأظهر أنّ الغناء محرّم ممّن كان[3]. و الأقرب عندي ما
اختاره الشيخ في النهاية.
لنا: الأصل،
و ما رواه أبو بصير في الصحيح قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: أجر المغنّية
التي تزفّ العرائس ليس به بأس، و ليست بالتي يدخل عليها الرجال[4].
و عن أبي
بصير، عن الصادق- عليه السلام- قال: المغنّية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها[5].
و عن أبي
بصير قال: سألت أبا جعفر- عليه السلام- عن كسب المغنّيات، فقال: التي يدخل عليها
الرجال حرام، و التي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس، و هو قول اللّه عزّ و جلّ «وَ
مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ
اللّٰهِ»[6].
احتجّ
الآخرون بما رواه سعيد بن محمد الطاطري، عن أبيه، عن الصادق