نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 18
أو بفقد غيره أو بكونه الأفضل و كان متمكّنا لم يجز الأجر عليه، و إن
لم يتعيّن أو كان محتاجا فالأقرب الكراهة.
لنا: الأصل
الإباحة على التقدير الثاني.
و لأنّه فعل
لا يجب عليه فجاز أخذ الأجر عليه، امّا مع التعيين فلأنّه يؤدي واجبا فلا يجوز أخذ
الأجرة عليه، كغيره من العبادات الواجبة.
مسألة: قال ابن البرّاج في
أقسام المحرّمات: و الأذان و الإقامة لا يحل الأجر عليهما
، و كذا
الصلاة بالناس و تغسيل الموتى و تكفينهم و حملهم و دفنهم[1].
و الأقرب
تحريم الأجر، أمّا الفعل فلا.
و يحتمل أن
يقال: الفعل انّما كان طاعة لو وقع على الوجه المأمور به شرعا، و وقوعه على هذا
الوجه ليس بشرعي فيكون بدعة فيكون حراما.
مسألة: قال أبو الصلاح: و
من المحرّمات الرمي عن قوس الجلاهق
[2]. و الإطلاق
ليس بجيّد، بل ينبغي التقييد بطلب اللهو و البطر. أمّا لو قصد به الصيد للقوت أو
للتجارة أو فعل لدفع الخصم أو لغير ذلك ممّا هو مباح فالوجه الإباحة.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: لا بأس بأجر المغنّية في الأعراس
إذا لم
يغنّين بالأباطيل، و لا يدخلن على الرجال، و لا يدخل الرجال عليهنّ[3].