responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 18

أو بفقد غيره أو بكونه الأفضل و كان متمكّنا لم يجز الأجر عليه، و إن لم يتعيّن أو كان محتاجا فالأقرب الكراهة.

لنا: الأصل الإباحة على التقدير الثاني.

و لأنّه فعل لا يجب عليه فجاز أخذ الأجر عليه، امّا مع التعيين فلأنّه يؤدي واجبا فلا يجوز أخذ الأجرة عليه، كغيره من العبادات الواجبة.

مسألة: قال ابن البرّاج في أقسام المحرّمات: و الأذان و الإقامة لا يحل الأجر عليهما

، و كذا الصلاة بالناس و تغسيل الموتى و تكفينهم و حملهم و دفنهم [1].

و الأقرب تحريم الأجر، أمّا الفعل فلا.

و يحتمل أن يقال: الفعل انّما كان طاعة لو وقع على الوجه المأمور به شرعا، و وقوعه على هذا الوجه ليس بشرعي فيكون بدعة فيكون حراما.

مسألة: قال أبو الصلاح: و من المحرّمات الرمي عن قوس الجلاهق

[2]. و الإطلاق ليس بجيّد، بل ينبغي التقييد بطلب اللهو و البطر. أمّا لو قصد به الصيد للقوت أو للتجارة أو فعل لدفع الخصم أو لغير ذلك ممّا هو مباح فالوجه الإباحة.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا بأس بأجر المغنّية في الأعراس

إذا لم يغنّين بالأباطيل، و لا يدخلن على الرجال، و لا يدخل الرجال عليهنّ [3].

و جعله ابن البرّاج مكروها [4].

و قال أبو الصلاح: يحرم الغناء كلّه [5].


[1] المهذب: ج 1 ص 345.

[2] الكافي في الفقه: ص 282.

[3] النهاية و نكتها: ج 2 ص 103.

[4] المهذب: ج 1 ص 346.

[5] الكافي في الفقه: ص 280.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست