نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 20
- عليه السلام- قال: سأله رجل عن بيع جواري المغنّيات، فقال: شراؤهن
و بيعهنّ حرام، و تعليمهنّ كفر، و استماعهنّ نفاق[1].
و عن الحسن
بن علي الوشاء قال: سئل أبو الحسن الرضا- عليه السلام- عن شراء المغنّية، فقال: قد
يكون للرجل جارية تلهيه و ما ثمنها إلّا ثمن كلب، و ثمن الكلب سحت، و السحت في
النار[2].
و عن نضر بن
قابوس قال: سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول:
و عن
إبراهيم بن أبي البلاد قال: أوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنّيات أن يبعن
و يحمل ثمنهنّ الى أبي الحسن الرضا- عليه السلام- قال إبراهيم: فبعت الجواري
بثلاثمائة ألف درهم و حملت الثمن إليه فقلت له: إنّ مولى لك يقال له: إسحاق بن عمر
أوصى عند وفاته ببيع جوار له مغنّيات و حمل الثمن إليك و قد بعتهنّ و هذا الثمن
ثلاثمائة ألف درهم، فقال: لا حاجة لي فيه، إنّ هذا سحت، و تعليمهنّ كفر، و
الاستماع منهنّ نفاق، و ثمنهنّ سحت[4].
و الجواب:
هذه الأحاديث و إن دلّت على التحريم دلالة ظاهرة لا قاطعة إلّا أنّها مطلقة، و ما
تلوناه نحن من الأحاديث مقيّدة، فيعمل بها في صورة التقييد
[1]
تهذيب الاحكام: ج 6 ص 356 ح 1018، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب ما يكتسب به ح 7 ج
12 ص 88.
[2] تهذيب
الاحكام: ج 6 ص 357 ح 1019، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب ما يكتسب به ح 6 ج 12 ص
88.
[3] تهذيب
الاحكام: ج 6 ص 357 ح 1020، وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب ما يكتسب به ح 4 ج 12 ص
85.
[4] تهذيب
الاحكام: ج 6 ص 357 ح 1021، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب ما يكتسب به ح 5 ج 12 ص
87.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 20