responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 20

- عليه السلام- قال: سأله رجل عن بيع جواري المغنّيات، فقال: شراؤهن و بيعهنّ حرام، و تعليمهنّ كفر، و استماعهنّ نفاق [1].

و عن الحسن بن علي الوشاء قال: سئل أبو الحسن الرضا- عليه السلام- عن شراء المغنّية، فقال: قد يكون للرجل جارية تلهيه و ما ثمنها إلّا ثمن كلب، و ثمن الكلب سحت، و السحت في النار [2].

و عن نضر بن قابوس قال: سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول:

المغنّية ملعونة، ملعون من أكل كسبها [3].

و عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: أوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنّيات أن يبعن و يحمل ثمنهنّ الى أبي الحسن الرضا- عليه السلام- قال إبراهيم: فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم و حملت الثمن إليه فقلت له: إنّ مولى لك يقال له: إسحاق بن عمر أوصى عند وفاته ببيع جوار له مغنّيات و حمل الثمن إليك و قد بعتهنّ و هذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم، فقال: لا حاجة لي فيه، إنّ هذا سحت، و تعليمهنّ كفر، و الاستماع منهنّ نفاق، و ثمنهنّ سحت [4].

و الجواب: هذه الأحاديث و إن دلّت على التحريم دلالة ظاهرة لا قاطعة إلّا أنّها مطلقة، و ما تلوناه نحن من الأحاديث مقيّدة، فيعمل بها في صورة التقييد‌


[1] تهذيب الاحكام: ج 6 ص 356 ح 1018، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب ما يكتسب به ح 7 ج 12 ص 88.

[2] تهذيب الاحكام: ج 6 ص 357 ح 1019، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب ما يكتسب به ح 6 ج 12 ص 88.

[3] تهذيب الاحكام: ج 6 ص 357 ح 1020، وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب ما يكتسب به ح 4 ج 12 ص 85.

[4] تهذيب الاحكام: ج 6 ص 357 ح 1021، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب ما يكتسب به ح 5 ج 12 ص 87.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست