responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 99

و قال المفيد: فان صاد ظبيا فعليه شاة، فان لم يجد أطعم عشرة مساكين، و ان لم يستطع صام ثلاثة أيام [1]، و كذا قال السيد المرتضى [2]، و الصدوق في المقنع [3]، و سلار [4]، و ابن أبي عقيل [5]، و شيخنا علي بن بابويه [6]، و كرر هنا قدر الإطعام و هو مدّ لكلّ مسكين.

و قال أبو الصلاح: و ان صاد ظبيا أو ثعلبا أو أرنبا فعليه شاة، فان لم يجد فقيمتها، فان لم يجد صام عن كلّ نصف صاع من قيمتها يوما، و يجوز له ان فقد الفداء أو القيمة أن يصوم للنعامة ستين يوما و للبقرة ثلاثين يوما و للظبي ثلاثة أيام، و ان صام بالقيمة أقل من هذه المدة أجزأه، و ان زادت القيمة عليها لم يتجاوزها [7]. و البحث ها هنا في المقامات كما تقدم، بقي هنا بحثان:

الأوّل: هل حكم الثعلب و الأرنب في الابدال حكم الظبي؟

قال الشيخان [8]: نعم، و هو قول السيد المرتضى [9]، و ابن إدريس [10].

و قال ابن الجنيد [11]: و في الظبي و الثعلب و الأرنب شاة، و لم يتعرّض لبدل شي‌ء من ذلك. و ابن أبي عقيل [12] و علي بن بابويه [13] لم يتعرّضا لغير بدل‌


[1] المقنعة: ص 435.

[2] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 71.

[3] المقنع: ص 77- 78.

[4] المراسم: ص 120.

[5] لم نعثر على كتابه.

[6] لم نعثر على رسالته.

[7] الكافي في الفقه: ص 205.

[8] المقنعة: ص 435، النهاية و نكتها: ج 1 ص 480.

[9] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 71.

[10] السرائر: ج 1 ص 557.

[11] لم نعثر على كتابه.

[12] لم نعثر على كتابه.

[13] لم نعثر على رسالته.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست