نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 99
و قال المفيد: فان صاد ظبيا فعليه شاة، فان لم يجد أطعم عشرة مساكين،
و ان لم يستطع صام ثلاثة أيام[1]، و كذا قال السيد المرتضى[2]، و الصدوق في المقنع[3]، و سلار[4]،
و ابن أبي عقيل[5]،
و شيخنا علي بن بابويه[6]،
و كرر هنا قدر الإطعام و هو مدّ لكلّ مسكين.
و قال أبو
الصلاح: و ان صاد ظبيا أو ثعلبا أو أرنبا فعليه شاة، فان لم يجد فقيمتها، فان لم
يجد صام عن كلّ نصف صاع من قيمتها يوما، و يجوز له ان فقد الفداء أو القيمة أن
يصوم للنعامة ستين يوما و للبقرة ثلاثين يوما و للظبي ثلاثة أيام، و ان صام
بالقيمة أقل من هذه المدة أجزأه، و ان زادت القيمة عليها لم يتجاوزها[7]. و البحث
ها هنا في المقامات كما تقدم، بقي هنا بحثان:
الأوّل: هل حكم الثعلب و
الأرنب في الابدال حكم الظبي؟
قال الشيخان[8]: نعم، و هو
قول السيد المرتضى[9]، و ابن إدريس[10].
و قال ابن
الجنيد[11]: و في الظبي و الثعلب و الأرنب شاة، و لم يتعرّض لبدل شيء
من ذلك. و ابن أبي عقيل[12] و علي بن بابويه[13] لم يتعرّضا
لغير بدل