responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 98

الوحش بقرة [1].

و في الصحيح عن حريز، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- و في حمار الوحش بقرة [2].

احتج ابن بابويه بما رواه سليمان بن خالد في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: و في الحمار بدنة [3].

و في من لا يحضره الفقيه عن أبي بصير في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: سألته عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش، قال: عليه بدنة [4].

و الجواب: إذا تعارضت الأحاديث فإن أمكن تأويل أحدها وجب، و إلّا رجع الى الأصل، و التأويل هنا موجود، و هو الحمل على الاستحباب و الرجوع الى الأصل، و هو البراءة موجود من طرقنا، و باقي المباحث آتية هنا.

مسألة: قال الشيخ- رحمه اللّه-: و من أصاب ظبيا أو ثعلبا أو أرنبا كان عليه دم شاة

، فان لم يقدر على ذلك قوّم الجزاء و فضّ قيمته على البر و أطعم كلّ مسكين منه نصف صاع، فان زاد ذلك على إطعام عشرة مساكين فليس عليه شي‌ء غير ذلك، و ان نقص عنه لم يلزمه أيضا أكثر منه، فان لم يقدر عليه صام عن كلّ نصف صاع يوما، فان لم يقدر على ذلك صام ثلاثة أيام [5].


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 341 ح 1180، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب كفارات الصيد ح 6 ج 9 ص 182.

[2] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 341 ح 1181، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 181.

[3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 341 ح 1182، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب كفارات الصيد ح 2 ج 9 ص 181.

[4] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 365 ح 2725، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 3 ج 9 ص 183.

[5] النهاية و نكتها: ج 1 ص 480.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست