و في الصحيح
عن حريز، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- و في حمار الوحش بقرة[2].
احتج ابن
بابويه بما رواه سليمان بن خالد في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: و في
الحمار بدنة[3].
و في من لا
يحضره الفقيه عن أبي بصير في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: سألته عن محرم
أصاب نعامة أو حمار وحش، قال: عليه بدنة[4].
و الجواب:
إذا تعارضت الأحاديث فإن أمكن تأويل أحدها وجب، و إلّا رجع الى الأصل، و التأويل
هنا موجود، و هو الحمل على الاستحباب و الرجوع الى الأصل، و هو البراءة موجود من
طرقنا، و باقي المباحث آتية هنا.
مسألة: قال الشيخ- رحمه
اللّه-: و من أصاب ظبيا أو ثعلبا أو أرنبا كان عليه دم شاة
، فان لم
يقدر على ذلك قوّم الجزاء و فضّ قيمته على البر و أطعم كلّ مسكين منه نصف صاع، فان
زاد ذلك على إطعام عشرة مساكين فليس عليه شيء غير ذلك، و ان نقص عنه لم يلزمه
أيضا أكثر منه، فان لم يقدر عليه صام عن كلّ نصف صاع يوما، فان لم يقدر على ذلك
صام ثلاثة أيام[5].
[1]
تهذيب الأحكام: ج 5 ص 341 ح 1180، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب كفارات الصيد ح 6 ج
9 ص 182.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 5 ص 341 ح 1181، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص
181.
[3] تهذيب
الأحكام: ج 5 ص 341 ح 1182، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب كفارات الصيد ح 2 ج 9 ص
181.
[4] من لا
يحضره الفقيه: ج 2 ص 365 ح 2725، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 3 ج 9
ص 183.