مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
نام کتاب :
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
نویسنده :
العلامة الحلي
جلد :
4
صفحه :
465
كتاب الحج
3
الأول في أنواعه و شرائطه
5
الأول في الشرائط
5
مسألة: ذهب الشيخان الى أن الرجوع الى كفاية شرط في وجوب الحج
5
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من لم يملك الاستطاعة و كان له ولد له مال
9
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا لم يكن له ولد و عرض عليه بعض اخوانه ما يحتاج إليه من مئونة الطريق
10
مسألة: قال الشيخ في النهاية: فإن حصلت الاستطاعة و منعه من الخروج مانع
11
مسألة: قال في المبسوط: إذا لم يجد المأكول بحال أو وجده بثمن يضر به
13
مسألة: لو مات المستطيع و لم يحج مع تمكنه منه
14
مسألة: المشهور ان للام ولاية الإحرام بالصبي
15
مسألة: من وجب عليه الحج و خرج لأدائه فمات في الطريق
15
مسألة: و لو مات النائب بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ الحج عن المنوب و سقطت عن النائب الحجة
17
مسألة: لو حج المسلم ثم ارتد بعد إكمال مناسكه لم يجب عليه الإعادة و صح حجه
18
مسألة: المخالف إذا حج ثم استبصر فان كان قد أخل بشيء من أركان الحج وجب عليه الإعادة
19
مسألة: قال الشيخ: من استقر عليه وجوب الحج فلم يفعل و مات وجب أن يحج عنه من صلب ماله
21
مسألة: قال الشيخ في مسائل الخلاف: من قدر على الحج عن نفسه لا يجوز له أن يحج عن غيره
22
الفصل الثاني في أنواع الحج
24
مسألة: القارن هو الذي يسوق إلى إحرامه الهدي
24
مسألة: قال الشيخ في النهاية: التمتع فرض من ليس من أهل مكة و حاضريها
25
مسألة: أشهر الحج: شوال و ذو القعدة و ذو الحجة
27
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله - في الخلاف: فرض المكي و من كان من حاضري المسجد الحرام القران و الافراد
28
مسألة: قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: المكي إذا تمتع لم يكن عليه هدي
31
مسألة: المجاور بمكة فرضه التمتع، و متى يخرج عن ذلك للشيخ قولان:
31
مسألة: قال الشيخ في النهاية و المبسوط: من كان من أهل مكة و حاضريها ثم نأى عن منزله
33
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: شروط التمتع ستة، ثم قال: السادس: النية
34
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا قرن بين الحج و العمرة في إحرامه
34
مسألة: المشهور ان القارن انما يكون قارنا لأنه ساق الهدي و قرن الإحرام بالسياق
35
مسألة: قال الشيخ في النهاية و المبسوط: القارن إذا دخل مكة و أراد الطواف تطوعا فعل
35
مسألة: قال الشيخ: يجوز للقارن و المفرد تقديم طوافهما و سعيهما على المضي الى عرفات
38
المقصد الثاني في أفعال عمرة التمتع
40
الأول في الإحرام
40
الأول في المواقيت
40
مسألة: المشهور ان الإحرام من ذات عرق مختارا سابق لكن الأفضل المسلخ، و أدون منه غمرة
40
مسألة: جوز الشيخ - رحمه الله - الإحرام قبل الميقات للناذر
40
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله -: لو عرض له عارض جاز له تأخير الإحرام عن الميقات
42
مسألة: قال ابن إدريس: ميقات أهل مصر و من صعد من البحر جدة
43
مسألة: المشهور انه لا يجوز لأهل المدينة العدول عن الإحرام من ميقاتهم الى ميقات أهل العراق
44
مسألة: قال الشيخ في النهاية و المبسوط: و من جاء الى الميقات و لم يقدر على الإحرام
45
مسألة: ميقات حج التمتع مكة
46
مسألة: لو ترك الإحرام ناسيا حتى أكمل مناسكه قال الشيخ: صح
46
المطلب الثاني في كيفية الإحرام
47
مسألة: قال المفيد: إذا أراد الحج فليوفر شعر رأسه في مستهل ذي القعدة
47
مسألة: لو اغتسل للإحرام ثم نام قبله استحب له اعادته
48
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله - في النهاية: من أحرم من غير صلاة و غير غسل
49
مسألة: قال ابن أبي عقيل: غسل الإحرام فرض واجب، و المشهور الاستحباب
50
مسألة: قال ابن أبي عقيل: ثم يحرم من دبر صلاة مكتوبة أو نافلة
50
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا أحرم مبهما و لم ينو لا حجا و لا عمرة
50
مسألة: ظاهر كلام ابن الجنيد يعطي وجوب الغسل و صلاة الإحرام
51
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله -: الإحرام ينعقد بالتلبية للمتمتع و المفرد
51
مسألة: قال الشيخ في النهاية و المبسوط: التلبيات الأربع فريضة
53
مسألة: قال ابنا بابويه: ثم يلبي سرا بالتلبية الأربعة المفروضة
54
مسألة: المشهور ان الأخرس يلبي بتحريك لسانه و إشارته بالإصبع
56
مسألة: المعتمر عمرة مفردة يستحب له تكرار التلبية الى أن يدخل الحرم
56
مسألة: لا خلاف عندنا في وجوب التلبيات الأربع، و لكن الخلاف في انها ركن أم لا؟
58
مسألة: قال ابن إدريس: يستحب للمتمتع تكرار التلبية الى أن يشاهد بيوت مكة
59
مسألة: منع الشيخ - رحمه الله - من إحرام المرأة في الحرير المحض
61
مسألة: منع الشيخ في النهاية و المبسوط من جواز لبس المرأة المخيط
61
مسألة: قال بعض أصحابنا: يقول المتمتع: لبيك بحجة و عمرة تمامها عليك
62
مسألة: قال في الخلاف: من أهل بحجتين انعقد إحرامه بواحدة منهما
63
مسألة: لو أدخل إحرام الحج على العمرة
63
مسألة: لو أخل بالتقصير ناسيا و أدخل إحرام الحج على العمرة سهوا
64
مسألة: يستحب للمحرم الاشتراط حال عقد الإحرام ان لم يكن حجة فعمرة
65
مسألة: لو لم يكن معه ثوبا الإحرام و كان معه قباء
67
مسألة: قال الشيخ في النهاية و المبسوط: من لبى بالحج مفردا
68
المطلب الثالث في تروك الإحرام
69
مسألة: للشيخ قولان في الطيب: أحدهما: ان كله حرام
69
مسألة: منع المفيد - رحمه الله - من شم الرياحين
71
مسألة: منع الشيخ في النهاية و المبسوط من الادهان بالدهن مطلقا
73
مسألة: جعل ابن حمزة استعمال الأدهان الطيبة قبل الإحرام إذا كانت مما يبقى رائحتها إلى وقت الإحرام مكروها
74
مسألة: للشيخ في تحريم الاكتحال بالسواد قولان: أحدهما: انه محرم
74
مسألة: المشهور تحريم الاكتحال بما فيه طيب
76
مسألة: المشهور كراهة استعمال الحناء للزينة، و الوجه التحريم
76
مسألة: للشيخ - رحمه الله - في النظر في المرآة قولان: أحدهما: التحريم
77
مسألة: للشيخ في الحجامة قولان: أحدهما: التحريم إلا مع الحاجة
78
مسألة: المشهور تحريم لبس السلاح لغير ضرورة
80
مسألة: لو اضطر الى لبس الخفين لعدم النعلين جاز لبسهما
80
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز الإحرام في الثياب السود
82
مسألة: حرم أبو الصلاح الاغتسال للتبريد
83
مسألة: قال المفيد - رحمه الله -: و الكذب يفسد الإحرام
83
مسألة: المشهور تحريم الظلال حالة السير
83
مسألة: قال ابن الجنيد: ليس للمحرم أن يتزوج، و لا يزوج محلا، و لا يشهد نكاح محلين، و لا يخطب
84
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله - يحرم عليه الفسوق: و هو الكذب
84
مسألة: لو ادعى الزوج وقوع العقد حالة الإحرام و أنكرت المرأة فالقول قولها مع اليمين و عدم البينة
85
مسألة: المشهور ان المحرم إذا مات يكفن كالمحل
86
مسألة: المشهور تحريم قتل القمل، و يجوز تحويله
86
مسألة: قال الصدوق في كتاب المقنع: و لا بأس أن تشم الإذخر و القيصوم و الخزامي و الشيح و أشباهه و أنت محرم
86
مسألة: المشهور ان الجدال مطلقا حرام
87
المطلب الرابع في كفارات الإحرام
87
الأول: الصيد
87
مسألة: قال في المبسوط: الوحشي غير المأكول أقسامه ثلاثة:
87
مسألة: قال الشيخ: من صاد نعامة فقتلها كان عليه جزور
89
الأول: هل هذه الكفارة و غيرها مخيرة أو مرتبة؟
89
الثاني: إيجاب الجزور
89
الثالث: التقويم
90
الرابع: قال الشيخ: إطعام الستين لكل مسكين نصف صاع
91
الخامس: لو نقصت القيمة عن إطعام ستين
93
السادس: لو عجز عن إطعام الستين
93
السابع: جعل المفيد، و السيد المرتضى، و سلار - رحمهم الله - هذه الكفارة متتابعة في الصوم
95
مسألة: قال الشيخ: فان صاد بقرة وحش أو حمار وحش فقتله كان عليه دم بقرة
95
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله -: و من أصاب ظبيا أو ثعلبا أو أرنبا كان عليه دم شاة
98
الأول: هل حكم الثعلب و الأرنب في الابدال حكم الظبي؟
99
الثاني: قال ابن البراج: إذا وجب عليه شاة و لم يقدر عليها
100
مسألة: قال الشيخان: و من أصاب يربوعا أو قنفذا أو ضبا أو ما أشبهه كان عليه جدي
101
مسألة: قال الشيخ في النهاية: في فراخ النعامة سواء
102
مسألة: قال الشيخ: و من أصاب عصفورا أو صعوة أو قبرة و ما أشبهها كان عليه مد من طعام
103
مسألة: قال الشيخ في النهاية و الخلاف: و من أصاب جرادة فعليه أن يتصدق بتمرة
104
مسألة: قال الشيخ في النهاية: و من قتل زنبورا أو زنابير خطأ لم يكن عليه شيء
106
مسألة: قال الصدوق في المقنع و من لا يحضره الفقيه: فان قتل عظاية
108
مسألة: قال في المبسوط: البط و الإوز و الكركي يجب فيه شاة
108
مسألة: قال الشيخ في النهاية: يكره شراء القماري و ما أشبهها
108
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: يجوز له قتل البراغيث و القمل
109
مسألة: قال الشيخ: إذا كسر المحرم بيض إنعام اعتبر
111
مسألة: قال الشيخ: إذا أصاب المحرم بيض القطاة أو القبج فعليه أن يعتبر حال البيض
114
مسألة: قال الشيخ: يعتبر حال بيض الحمام
117
مسألة: قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: إذا قتل صيدا مكسورا
118
مسألة: قال الشيخ: لا يجوز صيد حمام الحرم في الحل
119
مسألة: قال الشيخ: لو رمى اثنان صيدا فأصابه أحدهما و أخطأه الآخر
119
مسألة: المشهور ان المخطئ و العامد سواء في الجزاء المبتدئ
120
مسألة: تتكرر الكفارة بتكرر الصيد خطأ
122
مسألة: المشهور أن المحرم في الحرم يجب عليه الجزاء و القيمة
126
مسألة: المشهور ان المحرم إذا قتل حمامة في الحرم عليه الجزاء و القيمة
127
مسألة: قال الشيخ في النهاية و المبسوط و التهذيب: ما يجب فيه التضعيف هو ما لم يبلغ بدنة
127
مسألة: المشهور أن على المحرم في الحل الفداء و على المحل في الحرم القيمة
128
مسألة: قال الشيخ في النهاية و المبسوط: من قتل صيدا و هو محرم في الحل كان عليه فداء واحد
128
مسألة: قال الشيخ: من شرب لبن ظبية في الحرم كان عليه دم و قيمة اللبن
129
مسألة: قال الشيخ في النهاية و المبسوط: لا يجوز لأحد أن يرمي الصيد و الصيد يؤم الحرم
129
مسألة: قال الشيخان من أصاب صيدا و هو محل فيما بين البريد و الحرم كان عليه الجزاء
131
مسألة: قال ابن الجنيد: ان وطئ بعير الراكب شيئا في وكره بليل من غير عمد راكبه فلا جزاء عليه
132
مسألة: قال الشيخ: إذا كسر المحرم بيضا لم يجز له أكله و لا لمحل
132
مسألة: قال الشيخ: إذا ذبح المحرم صيدا في غير الحرم أو ذبحه محل في الحرم
132
مسألة: إذا اضطر المحرم إلى أكل الصيد و الميتة
134
مسألة: قال الشيخ في النهاية و المبسوط، و ابن إدريس، و ابن البراج: إذا رمى الصيد فأدماه
138
مسألة: قال الصدوق في المقنع: و ان رمى محرم ظبيا فأصاب يده فعرج منها
139
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله -: إذا فقأ عيني الصيد كان عليه كمال قيمته
140
مسألة: قال الشيخ: إذا كسر قرني الغزال كان عليه نصف القيمة
141
مسألة: قال الشيخان: من دل على صيد فقتل كان عليه الفداء
142
مسألة: قال ابن البراج: إذا رمى صيدا و لم يعلم هل أصابه أم لا فعليه الفداء
142
مسألة: قال الشيخان
143
مسألة: قال ابن الجنيد: و لا بأس بما ذبحه المحل من الصيد خارج الحرم
143
مسألة: قال ابن الجنيد: و إذا جنى الصبي أو العبد على الصيد لزمت الولي أو السيد ان كان بإذنه
144
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله -: إذا انتقل الصيد إليه بالميراث لا يملكه و يكون باقيا على ملك الميت الى أن يحل
145
مسألة: قال أبو الصلاح: في كل حمامة من حمام الحرم شاة، و في فراخها حمل
145
مسألة: المشهور أن من أغلق بابا على حمام من حمام الحرم و فراخ و بيض
145
النظر الثاني في الاستمتاع
146
مسألة: قال الشيخ: من جامع امرأة في الفرج عامدا قبل الوقوف بالمشعر فسد حجه
146
مسألة: قال الشيخ في النهاية: الأولى هي حجة الإسلام، و الثانية عقوبة
148
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا وجب عليهما الحج في المستقبل فاذا بلغا الى الموضع الذي واقعها فيه فرق بينهما
149
مسألة: الشيخ - رحمه الله - حكم بالتفريق في حجة القضاء مدة بقائهما على النسك
150
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إن كان جماعه في الفرج قبل الوقوف كان عليه بدنة و الحج من قابل
151
مسألة: قال الشيخ في النهاية و المبسوط: و من عبث بذكره حتى أمنى
153
مسألة: الشيخ نقل الخلاف عن أصحابنا في إتيان البهائم، و انه هل يفسد الحج أم لا؟
154
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله - في النهاية و المبسوط: من جامع امرأته و هو محرم بعمرة مبتولة
155
مسألة: لو جامع أمته المحرمة بإذنه و هو محل
156
مسألة: لو جامع بعد طواف العمرة و سعيها قبل التقصير
157
مسألة: قال المفيد: إذا سعى بين الصفا و المروة ستة أشواط و ظن أنها سبعة
158
مسألة: قال الشيخ: إذا طاف من طواف النساء شيئا بعد قضاء مناسكه ثم جامع
160
مسألة: قال المفيد - رحمه الله -: من نظر الى غير أهله فأمنى
161
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله -: من قبل امرأته و هو محرم من غير شهوة
162
مسألة: قال المفيد، و سلار: من قبل امرأته و قد طاف طواف النساء
163
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من تزوج امرأة و هو محرم
164
النظر الثالث في باقي المحظورات
165
مسألة: قال الشيخان: في تقليم كل ظفر مد من طعام، فان قلم أظفار يديه جميعا كان عليه دم شاة
165
مسألة: قال الشيخ: من حلق رأسه لأذى فعليه دم شاة أو صيام ثلاثة أيام أو يتصدق على ستة مساكين
166
مسألة: قال الشيخ: و من ظلل على نفسه كان عليه دم يهريقه
167
مسألة: سوغ ابن الجنيد، و الشيخ في المبسوط تغطية الوجه للرجل
171
مسألة: قال الشيخ: إذا مس المحرم رأسه أو لحيته فوقع منهما شيء من شعره
171
مسألة: قال الشيخ في الخلاف و المبسوط: في الشجرة الكبيرة بقرة
173
مسألة: قال الشيخ: حشيش الحرم ممنوع من قلعه
175
مسألة: الدهن الطيب يحرم استعماله و تجب به الكفارة
176
مسألة: كل شيء فعله المحرم مما يحرم عليه ناسيا أو جاهلا لم يكن عليه شيء سوى الصيد
176
مسألة: قال الصدوق في المقنع: و إذا أكلت خبيصا فيه زعفران حتى شبعت منه و أنت محرم
177
مسألة: قال الشيخ: من قلع ضرسه كان عليه دم
177
مسألة: قال ابن الجنيد: كل عين على المحرم محرم إتلافها
178
مسألة: قال الشيخ في المبسوط و النهاية، و المفيد في المقنعة: من وجب عليه جزاء صيد أصابه و هو محرم
179
الفصل الثاني في الطواف
182
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ينبغي أن يكون الطواف على سكون لا سرع فيه و لا إبطاء
182
مسألة: المشهور انه لا يجوز إدخال المقام في الطواف
183
مسألة: المشهور بين علمائنا وجوب ركعتي طواف الفريضة
184
مسألة: قال الشيخ: من نذر أن يطوف على أربع كان عليه أن يطوف طوافين أسبوعا لديه و أسبوعا لرجليه
184
مسألة: أطلق الأصحاب جواز أن يطوف الحامل عن نفسه
185
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز للرجل أن يطوف و عليه برطلة
186
مسألة: اختلف الشيخان في حكم الشك في نقصان الطواف
187
مسألة: لو زاد على السبع شوطا ناسيا
190
مسألة: أطلق الشيخ في النهاية و المبسوط ذلك
191
مسألة: قال الشيخ: لا يجوز القران في طواف الفريضة
192
مسألة: قال الشيخ: يستحب له أن يستلم الأركان كلها
194
مسألة: المشهور استحباب لثم الحجر و استلام الركن اليماني
195
مسألة: قال الشيخ: من قطع طوافه بدخول البيت أو بالسعي في حاجة له أو لغيره
195
مسألة: قال الشيخ: لا يجوز أن يطوف و في ثوبه شيء من النجاسة
197
مسألة: قال أبو الصلاح: لا يصح طواف فرض و لا نفل لمحدث
199
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: ستر العورة شرط في الطواف
200
مسألة: قال الشيخ في النهاية و المبسوط: فاذا فرغ من طوافه أتى مقام إبراهيم - عليه السلام - و صلى فيه ركعتين
200
مسألة: طواف النساء واجب
202
مسألة: المشهور انه يستحب أن يطوف بالبيت ثلاثمائة و ستين أسبوعا مدة مقامه بمكة
203
مسألة: قال أبو الصلاح: وقت طواف العمرة التمتع بها
204
مسألة: لو نسي طواف الزيارة حتى رجع الى أهله و واقع أهله
204
مسألة: قال الشيخ في النهاية و المبسوط: المتمتع إذا أهل بالحج
205
مسألة: قال الشيخ في النهاية و المبسوط: و أما المفرد و القارن فإنه لا بأس بهما أن يقدما الطواف قبل أن يأتيا عرفات
207
مسألة: قال المفيد: ثم يستفتح الطواف بالحجر الأسود فيستقبله بوجهه ثم يرفع يديه
207
مسألة: قال ابن الجنيد: من طيف به لعلة فبرئ
208
مسألة: قال الشيخان: إذا حاضت المرأة في أثناء الطواف قطعته و انصرفت
208
مسألة: للشيخ قولان في استحباب القراءة في الركعتين:
209
مسألة: المشهور انه يكره الطواف راكبا، بل الأفضل المشي
210
الفصل الثالث في السعي
211
مسألة: المشهور ان الطهارة ليست شرطا في السعي بل هي مستحبة
211
مسألة: يجوز أن يجلس بين الصفا و المروة في أثناء السعي للاستراحة
213
مسألة: المشهور استحباب الهرولة بين المنارة و زقاق العطارين
214
مسألة: موضع الهرولة من المنارة إلى زقاق العطارين
214
مسألة: أطلق الشيخ - رحمه الله - في النهاية و المبسوط انه إذا قطع السعي لقضاء حاجة أو صلاة نافلة فإنه يتم سعيه
215
مسألة: منع في النهاية و المبسوط من الحلق بعد السعي
217
مسألة: اختلف علماؤنا في وقت فوات المتعة
217
المقصد الثالث في أفعال الحج
222
الأول في الإحرام
222
مسألة: المشهور استحباب الإحرام للحج يوم التروية
222
مسألة: قال الشيخ في النهاية و المبسوط: إذا أراد أن يحرم للحج فليكن ذلك عند زوال الشمس بعد أن يصلي الفرضين
223
مسألة: قال شيخنا المفيد - رحمه الله -: إذا كان يوم التروية فليأخذ من شاربه و ليقلم أظفاره و يغتسل
224
مسألة: كلام المفيد يقتضي تقديم الغسل و الأخذ من الشارب و الأظفار
225
مسألة: قول أبي الصلاح:«ثم يحرم بعدهما» يوهم ان الإحرام عقيب ركعتي الطواف
226
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله -: فان كان ماشيا لبى من موضعه الذي صلى فيه
226
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله -: أفضل المواضع التي يحرم منها المسجد الحرام، و في المسجد من عند المقام
228
مسألة: قال ابن أبي عقيل: و إذا اغتسل يوم التروية و أحرم بالحج طاف بالبيت سبعة أشواط و خرج متوجها الى منى
229
مسألة: قال الشيخ في النهاية و المبسوط: إذا أحرم بالحج لم يجز له أن يطوف بالبيت الى أن يرجع من منى
229
مسألة: لو نسي الإحرام بالحج الى أن يحصل بعرفات جدد الإحرام
230
الفصل الثاني في الوقوف بالموقفين
232
مسألة: إذا أفاض من منى الى عرفات لم يجز وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس
232
مسألة: المشهور استحباب الإفاضة من منى الى عرفات بعد الفجر
232
مسألة: قال ابن أبي عقيل: فإذا أتيت عرفات فاضرب خباءك حيث شئت
233
مسألة: عرفة كلها موقف
233
مسألة: قال أبو الصلاح: و يلزم افتتاحه بالنية
235
مسألة: قال الشيخ: حد عرفة من بطن عرنة و ثوية و نمرة إلى ذي المجاز
235
مسألة: يكره الوقوف على الجبل، بل المستحب الوقوف على السهل
236
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: وقت الوقوف بعرفة من الزوال يوم عرفة الى طلوع الفجر من يوم العيد
237
مسألة: الوقوف بالمشعر ركن، فمن تركه متعمدا بطل حجه
238
مسألة: المشهور أنه يستحب أن يجمع بين المغرب و العشاء بجمع بأذان واحد
240
مسألة: قال في النهاية: و لا تصلي المغرب و العشاء الآخرة إلا بالمزدلفة
242
مسألة: قال ابن إدريس: ذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه الى أن وقت المشعر ليلة العيد
243
مسألة: عد ابن البراج في أقسام الواجب: الذكر لله تعالى، و الصلاة على النبي - صلى الله عليه و آله - في الموقفين معا
243
مسألة: لو خرج من المشعر قبل طلوع الفجر عامدا مختارا لم يبطل حجه
243
مسألة: المشهور انه إذا أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا عالما وجب عليه بدنة
245
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: الأفضل أن يقف الى غروب الشمس في النهار و يدفع من الموقف بعد غروبها
245
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: يجوز الوقوف بعرفة راكبا و قائما سواء
246
مسألة: تجوز الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس
247
مسألة: الوقوف بالمشعر ركن، من تركه متعمدا بطل حجه
249
مسألة: نقل ابن إدريس عن السيد المرتضى في انتصاره: أن وقت الوقوف بالمشعر جميع اليوم من يوم العيد
250
مسألة: إذا أدرك أحد الموقفين اختيارا و فاته الآخر لضرورة صح حجه، و لو أدرك الاضطراريين معا فالأقرب صحة الحج
251
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: المواضع التي يجب أن يكون الإنسان فيها مفيقا حتى يجزئه أربعة:
254
مسألة: قال أبو الصلاح: وقت الوقوف بعرفة للمختار من زوال الشمس من يوم التاسع الى غروبها
255
مسألة: عد ابن البراج في أقسام التروك الواجبة:
255
الفصل الثالث في نزول منى و قضاء المناسك بها
257
الأول رمي جمرة العقبة
257
مسألة: ذهب الشيخ في الجمل الى أن الرمي مسنون
257
مسألة: قال السيد المرتضى: مما انفردت به الإمامية القول بوجوب الخذف بحصا الجمار:
259
مسألة: المشهور استحباب الطهارة في الرمي و ليس واجبا
261
مسألة: للشيخ قولان في استحباب الرمي راكبا:
262
مسألة: قال الشيخ في المبسوط و الجمل: لا يجوز له الرمي إلا بالحصى
264
مسألة: المشهور أنه يرمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها
265
مسألة: المشهور جواز أخذ حصا الجمار من جميع الحرم عدا المسجد الحرام و مسجد الخيف و حصا الجمار
266
مسألة: المشهور استحباب المنقطة الكحلية، قاله الشيخان، و ابنا بابويه و غيرهم
267
مسألة: المشهور أنه يرمي هذه الجمرة من قبل وجهها مستدبر القبلة و مستقبلا لها
268
المطلب الثاني في الذبح
268
مسألة: الهدي واجب على المتمتع خاصة، و يستحب للقارن
268
مسألة: إذا فقد الهدي و وجد ثمنه خلفه عند من يثق به حتى يشتري له هديا
270
مسألة: إذا فاته صوم الثلاثة قبل العيد صامها بعد انقضاء أيام التشريق
272
مسألة: هذه الثلاثة متتابعة إلا في موضع واحد
275
مسألة: قال الشيخ: لو مات قبل أن يصوم شيئا مع تمكنه قضى الولي الثلاثة دون السبعة
275
مسألة: المشهور تحريم صيام هذه الثلاثة أيام التشريق لمن كان بمنى خاصة
276
مسألة: قال الشيخ في النهاية و المبسوط و الخلاف: قد وردت رخصة في جواز تقديم صوم الثلاثة من أول ذي الحجة
277
مسألة: قال الشيخ في النهاية و المبسوط: و من لم يصم الثلاثة الأيام بمكة
277
مسألة: إذا لم يصم الثلاثة في العشر صامها بعد انقضاء أيام التشريق
278
مسألة: قال الشيخ في النهاية و المبسوط و الخلاف و الجمل و الاقتصاد: يجزئ الهدي الواجب عند الضرورة
278
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز في الهدي الخصي
281
مسألة: إذا اشترى الهدي على أنه مهزول فخرج سمينا أجزأه
282
مسألة: المشهور استحباب أن يكون سمينة
283
مسألة: اختلف في تفسير قولهم أن يبرك في سواد، و ان ينظر في سواد، و ان يمشي في مثله
284
مسألة: لا بأس بالموجوء
285
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله -: و من السنة أن يأكل من هديه لمتعته و يطعم القانع و المعتر
285
مسألة: قال الشيخ في النهاية: جميع ما يلزم المحرم المتمتع و غير المتمتع من الهدي و الكفارات في الإحرام
286
مسألة: قال الشيخ: لا تجزئ العضباء و هي المكسورة القرن
288
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: ينبغي أن يبدأ بمنى يرمي الجمرة العقبة، ثم ينحر، ثم يحلق
288
مسألة: المشهور استحباب الأضحية
291
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا اشترى شاة يجزئ في الأضحية بنية انها أضحية صارت أضحية
291
مسألة: قال الشيخ: و لا بأس بركوب الهدي و شرب لبنه ما لم يضر به و لا بولده
291
مسألة: قال الشيخ: إذا أشعر الهدي أو قلده ثم ضاع و اشترى غيره ثم وجد الأول و أراد ذبح الثاني لزمه ذبح الأول
292
المطلب الثالث في الحلق
292
مسألة: الحلق أفضل من التقصير مطلقا
292
مسألة: لا يجوز للمرأة الحلق إجماعا و يجب عليها التقصير
294
مسألة: قال الصدوق: من زار البيت قبل أن يحلق و هو عالم أنه لا ينبغي له أن يفعل ذلك فعليه دم شاة
294
مسألة: لو ارتحل قبل الحلق فليرجع إلى منى و ليحلق
295
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: فاذا حلق رأسه أو قصر فقد حل له كل شيء أحرم منه إلا النساء و الطيب
297
مسألة: قال الشيخ في التبيان: الحلق و التقصير مندوب غير واجب
300
مسألة: المشهور ان النساء لا يحللن إلا بطواف النساء
300
الفصل الرابع في زيارة البيت
302
مسألة: قال المفيد، و السيد المرتضى، و سلار: لا يجوز للمتمتع أن يؤخر الزيارة و الطواف عن اليوم الثاني من النحر
302
مسألة: يستحب لمن أراد الزيارة و الطواف أن يغتسل
304
الفصل الخامس في الرجوع الى منى و المبيت بها
305
مسألة: قال المفيد، و سلار: لا يبيت ليالي التشريق إلا بمنى
305
مسألة: لو بات بمكة مشتغلا بالعبادة و الطواف لم يكن عليه شيء
307
مسألة: قال الشيخ: و ان خرج من منى بعد نصف الليل جاز له أن يبيت بغيرها
308
الفصل السادس في رمي الجمار
309
مسألة: قال الشيخ في النهاية: الرمي عند الزوال أفضل، فإن رماها ما بين طلوع الشمس الى غروبها لم يكن به بأس
309
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: فإن نسي فرمى الجمرة الأولى بثلاثة حصيات و رمى الجمرتين الأخيرتين
313
مسألة: يستحب التكبير عقيب خمس عشرة صلاة
315
مسألة: المشهور أنه يجوز النفر في الأول للصرورة و غيره إذا اتقى
316
المقصد الرابع في التوابع
318
الأول في النيابة
318
مسألة: قال الشيخ في النهاية و الاستبصار و المبسوط: لا بأس أن تحج المرأة عن الرجل إذا كانت قد حجت حجة الإسلام
318
مسألة: قال الشيخ في النهاية و المبسوط و التهذيب: لا يجوز لأحد أن يحج عن غيره إذا كان مخالفا له في الاعتقاد
321
مسألة: قال الشيخ في النهاية و المبسوط و الخلاف: لو استأجره للتمتع فقرن أو أفرد لم يجزئ عنه
323
مسألة: لو صد الأجير قبل الإحرام
325
مسألة: لو استأجره أن يحج عنه من طريق فسلك غيرها أجزأ
328
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: فان شرط عليه أن يحرم قبل الميقات لم يلزمه ذلك
328
مسألة: قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: إذا أحرم الأجير بالحج عن المستأجر ثم أفسد حجه
328
مسألة: إذا استأجره للحج من بغداد فجاء الميقات فأحرم بالعمرة عن نفسه صحت
330
مسألة: لو قال: حج عني أو اعتمر بكذا
330
مسألة: قال في المبسوط و الخلاف: إذا قال: من حج عني فله عبد أو دينار
330
مسألة: قال ابن الجنيد: لا تصح الإجارة حتى يشترط المستأجر على الأجير شرائط الحج
331
مسألة: قال الشيخ: لو استأجره ليحج فاعتمر أو ليعتمر فحج فلم يقع عن المحجوج عنه
331
مسألة: إذا فاته الموقفان بغير تفريط لزمه التحلل بعمرة لنفسه
332
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا أحرم عمن استأجره سواء كانت في حجة الفرض أو التطوع
332
مسألة: الصبي المميز لا تصح نيابته
332
مسألة: من وجب عليه حجة الإسلام لا يجوز له أن يحج عن غيره و لا تطوعا
333
الفصل الثاني في أحكام العبيد و الصبيان و المجانين و النساء في الحج
333
مسألة: إذا أذن المولى لعبده في الإحرام ثم رجع قبل التلبس
333
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو أحرم بإذن مولاه فارتكب محظورا
334
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: كل ما يحرم على المحرم البالغ يحرم على الصبي
335
مسألة: لو وجب على الصبي القضاء أو على العبد و كانا قد لحقهما البلوغ و الحرية قبل فوات أحد الموقفين
337
مسألة: قال في الخلاف: إذا جن بعد إحرامه فقتل صيدا أو حلق شعرا أو وطأ ما يفسد الحج
337
مسألة: قال الشيخ في الجمل: و ما يلزم الرجال بالنذر يلزم مثله النساء
337
مسألة: قال ابن حمزة: إذا كان لها زوج أو ذو محرم فان لم يساعدها أحد منهم في حجة الإسلام حجت من دونهم
338
مسألة: لو حاضت في أثناء طواف المتعة فإن جاوزت النصف قطعته وسعت و قصرت و تمت متعتها
338
مسألة: قال ابن الجنيد: الحائض و النفساء من ابتدأ إحرامه منهما
340
مسألة: إذا قضت المتعة و أحرمت بالحج و خافت من الحيض
341
مسألة: قال الشيخ في النهاية: يحرم على النساء في الإحرام من لبس المخيط
341
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: في الجزء الأول: يجوز للمرأة أن تخرج في حجة الإسلام و ان كانت معتدة
342
مسألة: قال ابن حمزة: يسقط عن المرأة مما يلزم الرجل أربعة أشياء:
342
الفصل الثالث في المحصور و المصدود
343
مسألة: المحصور هو الممنوع بالمرض
343
مسألة: قال الشيخ في النهاية: فإن وجد من نفسه خفة بعد أن بعث هديه فليلحق بأصحابه
345
مسألة: قال الشيخ في النهاية: و من لم يكن ساق الهدي فليبعث بثمنه مع أصحابه و يواعدهم
346
مسألة: المحرم إذا كان قد ساق الهدي ثم أحصر اكتفى بهدي السياق عن هدي الإحصار
347
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لو شرط على ربه في حال الإحرام ثم حصل الشرط فأراد التحلل
348
مسألة: قال الشيخ: إذا أحصر و كان قد أحرم بالحج قارنا فليس له أن يحج في القابل متمتعا
349
مسألة: المصدود بالعدو يحل في موضع الصد بالهدي من كل شيء أحرم منه
350
مسألة: قال ابن الجنيد: و من لم يكن عليه و لا معه هدي أحل إذا صد، و لم يكن عليه دم
351
مسألة: إذا شرط ثم صد قال السيد المرتضى: يسقط الهدي
353
مسألة: قال الشيخ: و من أراد أن يبعث بهدي تطوعا فليبعثه و يواعد أصحابه يوما بعينه
353
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا أحرموا و صدهم العدو فان كان مسلما كالأعراب و الأكراد فالأولى ترك قتالهم
356
مسألة: قال الشيخ: إذا لم يجد المحصر الهدي أو لا يقدر على ثمنه لا يجوز له أن يتحلل حتى يذبح
356
مسألة: قال علي بن بابويه: و لو أن رجلا حبسه سلطان جائر بمكة و هو متمتع بالعمرة إلى الحج
356
مسألة: قال ابن حمزة: إذا صد بالعدو ظلما تحلل إذا لم يكن له طريق سواه
357
مسألة: قال سلار: و أما المصدود بالعدو فإنه ينحر الهدي حيث انتهى إليه
358
الفصل الرابع في العمرة
358
مسألة: قال السيد المرتضى: الذي يذهب إليه أصحابنا أن العمرة جائزة في سائر أيام السنة
358
مسألة: من دخل مكة بعمرة التمتع في أشهر الحج لم يجز له أن يجعلها مفردة
362
مسألة: قال الشيخ: إذا دخل مكة بالعمرة المفردة في أشهر الحج جاز له أن يقضيها و يخرج الى بلده
363
مسألة: قال الشيخ - في صفة العمرة المفردة -: فإذا دخل مكة طاف بالبيت
365
الفصل الخامس في مسائل متعددة من هذا الباب
366
مسألة: قال الشيخ: لا ينبغي لأحد أن يمنع الحاج شيئا من دور مكة و منازلها
366
مسألة: اللقطة قسمان: لقطة الحرم و غيرها
368
مسألة: قال الشيخ: إذا ترك الناس الحج وجب على الامام أن يجبرهم على ذلك
368
مسألة: قال الشيخ في النهاية: الأيام المعلومات أيام التشريق، و الأيام المعدودات هي عشر ذي الحجة
368
مسألة: لو أوصى بالحج أخرج عنه من أقرب الأماكن إلى الميقات
369
مسألة: من نذر الحج و مات و عليه حجة الإسلام أخرجتا من صلب المال
370
مسألة: قال ابن الجنيد: إذا لم يترك مالا سوى ما يحج حج به عنه حجة الإسلام و حج عنه وليه لنذره
371
مسألة: قال الشيخ في النهاية و المبسوط: من وجب عليه حجة الإسلام فخرج لأدائها فمات في الطريق
372
مسألة: من أوصى أن يحج عنه و لم يذكر كم مرة و لا بكم من ماله
373
مسألة: من نذر الحج وجب عليه الوفاء به
374
مسألة: لو نذر الحج فحج عن غيره
376
مسألة: لو نذر الحج ماشيا ثم عجز فليركب و ليسق بدنة كفارة لركوبه
377
مسألة: لو ركب ناذر المشي مع القدرة قال الشيخ في المبسوط: عليه الإعادة
378
مسألة: لو أوصى بالحج تطوعا و قصد الثلث حتى لا يرغب فيه أحد يستأجر من أقرب الأماكن
379
مسألة: قال ابن الجنيد: المملوك و الأمة الحج لازم لهما
379
مسألة: قال أبو الصلاح: صحة الحج موقوفة على ثبوت الإسلام و العلم بتفصيل أحكام الحج
380
مسألة: قال الشيخ في النهاية: و اعلم أن للمدينة حرما مثل حرم مكة
381
كتاب الجهاد
382
الأول فيمن يجب عليه و حكم الرباط
382
مسألة: المديون إن كان الدين الذي عليه حالا و هو معسر لم يكن لصاحبه منعه من الجهاد
382
مسألة: الحرية شرط في الجهاد
383
مسألة: قال الشيخ: الأبوان ان كانا مسلمين لم يكن له أن يجاهد إلا بأمرهما و لهما منعه
384
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا خرج الى الجهاد و لا منع هناك و لا عذر ثم حدث عذر
385
مسألة: قال ابن الجنيد: لو حضر القتال من لا يلزمه فرض القتال للزمه من أحكام الفرار ما يلزم من حضره
386
مسألة: إذا كان موسرا و عجز عن القيام به بنفسه
386
مسألة: لو نذر أن يصرف شيئا من ماله الى المرابطين
386
مسألة: قال الشيخ في النهاية: و من أخذ من إنسان شيئا ليرابط عنه في حال انقباض يد الامام
387
مسألة: قال الشيخ: حد المرابطة ثلاثة أيام إلى أربعين يوما
388
الفصل الثاني في كيفية الجهاد
389
مسألة: قال في النهاية: لا يجوز أن يفر واحد من واحد و لا من اثنين
389
مسألة: لو غلب عنده الهلاك قال الشيخ في المبسوط: الأولى أن يقول: ليس له ذلك
389
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا كان المشركون أكثر من ضعف المسلمين لم يلزم الثبات
390
مسألة: قال ابن الجنيد: و من كان في جيش يكون عدده اثنا عشر ألف رجل لم يستحب له أن يولي الدبر
390
مسألة: قال الشيخ في النهاية: يجوز قتال الكفار بسائر أنواع القتل و أسبابه
391
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: أهل الصوامع و الرهبان يقتلون إلا من كان شيخا فانيا هرما عادم الرأي
392
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز قتال أحد من الكفار، إلا بعد دعائهم إلى الإسلام و إظهار الشهادتين
392
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا بأس بالمبارزة بين الصفين في حال القتال
394
مسألة: لو طلب المشرك المبارزة و لم يشترط جاز معونة قرنه
395
مسألة: لو فر المسلم فان طلبه الحربي جاز دفعه
395
الفصل الثالث في عقد الأمان و الهدنة و الجعالة
396
مسألة: يجوز لواحد من المسلمين أن يذم لواحد من الكفار و لعشرة
396
مسألة: قال الشيخ: إذا اجتمعت جماعة من المسلمين فأقروا انهم عقدوا الأمان له قبل الأسر لم يقبل
397
مسألة: قال الشيخ: لو جعل لدليل جارية من قلعة و فتحت صلحا
398
مسألة: لو قدمت أمة من بلاد الشرك مزوجة فأسلمت لم ترد على الزوج و يحكم بحريتها
399
مسألة: قال الشيخ: كل موضع يجب فيه رد المهر فإنه يكون ذلك من بيت المال المعد للمصالح
399
مسألة: لو عقد الكافر الأمان لنفسه و ماله ثم لحق بدار الحرب للاستيطان
400
مسألة: منع ابن الجنيد من تحكيم مسلم أسير في أيدي المشركين
400
مسألة: يجوز الهدنة أقل من أربعة أشهر، و لا يجوز أكثر من سنة، و هل يجوز أكثر من أربعة أشهر؟
401
الفصل الرابع في الغنائم
401
مسألة: قال الشيخ في النهاية: كلما يغنم من دار الحرب مما ينتقل و يحول مما حواه العسكر للمقاتلة خاصة بعد الخمس
401
مسألة: للإمام أن يصطفي لنفسه ما شاء من الغنيمة
402
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: السلب إن شرط للقاتل ملكه و لا يخمس عليه
403
مسألة: السلب لا يستحقه القاتل، إلا إذا شرطه والي الجيش له
404
مسألة: قال الشيخ: يقسم للفارس سهمان و للراجل سهم واحد و لذي الأفراس ثلاثة أسهم
404
مسألة: قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: و على الامام أن يتعاهد خيل المجاهدين
406
مسألة: قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: إذا قاتل على فرس مغصوب لا يستحق له سهما لا هو و لا المغصوب منه
406
مسألة: قال الشيخ: العبيد لا سهم لهم، سواء خرجوا بإذن سيدهم أو بغير إذنهم
407
مسألة: قال ابن الجنيد: و الأجير الذي لم يمكنه الغزو إلا بإجارة نفسه
408
مسألة: إذا انفلت أسير من يد المشركين و لحق الغانمين قبل تقضي القتال
408
مسألة: قال ابن الجنيد: التاجر في دار الحرب لا يسهم له إلا فيما شهد القتال عليه
409
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ليس للأعراب من الغنيمة شيء و ان قاتلوا مع المهاجرين
409
مسألة: المشركون لا يملكون أموال المسلمين بالاستغنام
410
مسألة: عبيد المشركين إذا أسلموا و خرجوا إلينا قبل مواليهم كانوا أحرارا
414
مسألة: قال في المبسوط: السلب يستحقه القاتل إذا جعله الامام له بشروط
415
مسألة: إذا وجد الغانم شيئا في دار الحرب مما يمكن أن يكون للمسلمين و الكفار
415
مسألة: إذا سرق أحد الغانمين من الغنيمة شيئا
415
مسألة: إذا وطأ بعض الغانمين جارية من المغنم
416
مسألة: لو كان في الغنيمة من يعتق على بعض الغانمين
417
الفصل الخامس في الأسارى و أحكام الأرضين
418
مسألة: إذا أسر الزوجان و كانا مملوكين
418
مسألة: قال الشيخ في الخلاف و المبسوط: إذا سبيت المرأة و ولدها
418
مسألة: قال الشيخ في المبسوط، و ابن البراج، و ابن الجنيد: لو سبي الطفل مع أحد أبويه
421
مسألة: قال الشيخ في الخلاف و المبسوط: الأسير إن أخذ قبل أن تضع الحرب أوزارها
421
مسألة: لو أسر رجل من المشركين فقتله مسلم قبل أن يختار الإمام شيئا
423
مسألة: لو أسلم الأسير فإن كان بعد ما حكم الامام فيه بشيء لم يبطل
423
مسألة: إذا أسر المسلم و شرط عليه الكفار المقام عندهم حرم عليه المقام
424
مسألة: أرض من أسلم أهلها عليها طوعا ملك لهم يتصرفون فيها كيف شاؤوا
425
مسألة: أرض الصلح هي أرض الذمة إذا باعها الذمي من مسلم سقط عن الأرض مال الجزية
428
مسألة: الأرض المفتوحة عنوة قال في المبسوط: لا يصح بيع شيء من هذه الأرضين
429
الفصل السادس في أحكام أهل الذمة
429
مسألة: تقبل الجزية ممن له كتاب و هم اليهود و النصارى
429
مسألة: قال ابن الجنيد: لا أعلم خلافا أن من أعطى الجزية من كفار أهل الكتاب من غير العرب - قبل أن يقدر عليه
431
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: الصغار المذكور في الآية هو التزام الجزية على ما يحكم به الامام
433
مسألة: إذا أحاط المسلمون بقوم من المشركين فذكروا أنهم أهل كتاب و بذلوا الجزية فإنه يقبل منهم
434
مسألة: الإمام في الجزية مخير إن شاء وضعها على رؤوسهم، و ان شاء وضعها على أرضهم
435
مسألة: المشهور انه لا حد للجزية، بل بحسب ما يراه الامام
436
مسألة: للشيخ في إيجاب الجزية على الفقير قولان: أحدهما: الوجوب
437
مسألة: المشهور أن الجزية تسقط عن المماليك
438
مسألة: قال ابن الجنيد: المملوك إذا أعتقه ذمي أو مسلم
439
مسألة: لو أسلم الذمي بعد حلول الحول و وجوب الجزية سقطت عنه
439
مسألة: قال ابن الجنيد: لا تؤخذ الجزية من مغلوب مطبق على عقله
440
مسألة: لو قتل الرجال قبل عقد الجزية فسأل النساء إقرارهن
441
مسألة: قال الشيخ في النهاية: الجزية واجبة على جميع الأصناف المذكورة إذا كانوا بشرائط المكلفين
442
مسألة: لا بأس بأخذ الجزية من ثمن المحرمات
442
مسألة: لو تظاهروا بإظهار المنكر في دار الإسلام و لا ضرر فيه على المسلمين
443
مسألة: إذا انهدمت كنيسة مما لهم استدامتها ففي جواز اعادتها قولان:
444
مسألة: لا يجوز أن يعلو الذمي بناء دار سكناه على مجاوريه من المسلمين
444
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: نصارى تغلب: و هم تنوخ و فهد، و تغلب: و هم من العرب انتقلوا الى دين النصارى و أمرهم مشكل
445
مسألة: لو انتقل الذمي إلى دين يقر أهله عليه غير دين الإسلام
445
مسألة: لا يجوز للمشرك أن يشتري المصاحف
447
الفصل السابع في أحكام البغاة
448
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: الباغي من خرج على امام عادل و منع تسليم الحق إليه
448
مسألة: اختلف علماؤنا في قسمة ما حواه العسكر من أموال البغاة
449
مسألة: المشهور بين علمائنا تحريم سبي نساء البغاة
453
مسألة: إذا أسر أسيرا من أهل البغي و كان قاتلا أخذ منه القود
454
مسألة: إذا أسر من أهل البغي من ليس من أهل القتال
454
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا اشتبه قتلى المشركين بقتلى المسلمين
454
الفصل الثامن في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
456
مسألة: لا خلاف في وجوب الأمر بالمعروف الواجب و النهي عن المنكر
456
مسألة: قال الشيخ: الأمر بالمعروف ينقسم بانقسام المعروف الى الواجب و الندب
459
مسألة: الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر واجبان باليد و اللسان و القلب
459
مسألة: لو افتقر في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر الى ضرب من التأديب و الإيلام
460
مسألة: قال الشيخ في النهاية: قد رخص في حال قصور أيدي أئمة الحق و تغلب الظالمين أن يقيم الإنسان الحد على ولده و أهله
462
مسألة: قال الشيخ: من استخلفه سلطان ظالم على قوم و جعل إليه إقامة الحدود
463
نام کتاب :
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
نویسنده :
العلامة الحلي
جلد :
4
صفحه :
465
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir