نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 100
الظبي، و لم يذكر ابن أبي عقيل حكم الثعلب و الأرنب. و أوجب علي بن
بابويه[1] فيهما شاة شاة، و كذا قال
الصدوق في المقنع[2].
و الشيخ ذكر
حديثين استدلالا على قول المفيد: «إنّ في الأرنب و الثعلب مثل ما في الظبي»
أحدهما: عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن رجل قتل ثعلبا،
قال: عليه دم، قلت: فأرنبا، قال: مثل ما في الثعلب[3]، و هو ضعيف
السند. و الثاني: رواه أحمد بن محمد في الصحيح قال: سألت أبا الحسن- عليه السلام-
عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا، فقال: في الأرنب شاة[4].
و ليس في
هذين الحديثين حجة على ما ادعاه.
و يمكن
الاحتجاج على الابدال بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر- عليه السلام-
قال: سألته عن قوله تعالى «أَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ
صِيٰاماً»، قال: عدل الهدي ما بلغ يتصدق به، فان لم يكن عنده فليصم بقدر ما
بلغ لكلّ طعام مسكين يوما[5].
الثاني: قال ابن البراج:
إذا وجب عليه شاة و لم يقدر عليها
قوّمها و
فضّ ثمنها على البر و أطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين نصف صاع، فان زاد على ذلك لم
يلزمه غيره، و ان نقص لم يجب عليه أكثر منه، فان لم يقدر على ذلك صام عن كلّ نصف
صاع يوما، فان لم يقدر صام ثلاثة أيام، و حكم الحمل و الجدي يجري هذا المجرى[6]. مع انّه
عدّد أشياء كثيرة تجب فيها الشاة، فان