responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 100

الظبي، و لم يذكر ابن أبي عقيل حكم الثعلب و الأرنب. و أوجب علي بن بابويه [1] فيهما شاة شاة، و كذا قال الصدوق في المقنع [2].

و الشيخ ذكر حديثين استدلالا على قول المفيد: «إنّ في الأرنب و الثعلب مثل ما في الظبي» أحدهما: عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن رجل قتل ثعلبا، قال: عليه دم، قلت: فأرنبا، قال: مثل ما في الثعلب [3]، و هو ضعيف السند. و الثاني: رواه أحمد بن محمد في الصحيح قال: سألت أبا الحسن- عليه السلام- عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا، فقال: في الأرنب شاة [4].

و ليس في هذين الحديثين حجة على ما ادعاه.

و يمكن الاحتجاج على الابدال بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- قال: سألته عن قوله تعالى «أَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيٰاماً»، قال: عدل الهدي ما بلغ يتصدق به، فان لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكلّ طعام مسكين يوما [5].

الثاني: قال ابن البراج: إذا وجب عليه شاة و لم يقدر عليها

قوّمها و فضّ ثمنها على البر و أطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين نصف صاع، فان زاد على ذلك لم يلزمه غيره، و ان نقص لم يجب عليه أكثر منه، فان لم يقدر على ذلك صام عن كلّ نصف صاع يوما، فان لم يقدر صام ثلاثة أيام، و حكم الحمل و الجدي يجري هذا المجرى [6]. مع انّه عدّد أشياء كثيرة تجب فيها الشاة، فان‌


[1] لم نعثر على رسالته.

[2] المقنع: ص 78.

[3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 343 ح 1188، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب كفارات الصيد ح 4 ج 9 ص 190.

[4] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 343 ح 1189، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب كفارات الصيد ح 3 ج 9 ص 189.

[5] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 342 ح 1184، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 8 ج 9 ص 185.

[6] المهذب: ج 1 ص 227.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست