نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 45
لمرض أو
غيره فليحرم عنه وليّه، و يجنّبه ما يجتنب المحرم، و قد تمَّ إحرامه.
و قال ابن
الجنيد[3]: و من كان مغلوبا عليه في وقت الإحرام أحرم به، و يمنع
ممّا يمنع منه المحرم، و كذلك الطفل.
قال ابن
إدريس: قول الشيخ غير واضح، بل ان كان عقله ثابتا عليه فالواجب عليه أن ينوي هو و
يلبي هو، فان لم يقدر فلا شيء عليه و انعقد إحرامه بالنية و صار بمنزلة الأخرس و
لا يجزئه نية غيره عنه، و ان كان زائل العقل فقد سقط عنه الحج مندوبا كان أو واجبا،
فإن أريد بذلك انّ وليّه لا يقربه شيئا ممّا يحرم على المحرم استعماله فحسن، و ان
أريد بأنّه ينوي عنه و يحرم عنه فقد قلنا ما عندنا في ذلك[4].
و الوجه أن
نقول: لا نزاع في أنّ العاقل يحرم بنفسه و يعقد الإحرام بقلبه و يلبي، إنّما
النزاع في المغمى عليه و المغلوب على عقله، فانّا نقول: يجوز للولي أن يحرم عنه،
فاذا بلغ أحد الموقفين كاملا لزمه الحج و صح منه و أجزأه، و ان فاته الموقفان سقط
عنه فرض الحج.