responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 45

لمرض أو غيره فليحرم عنه وليّه، و يجنّبه ما يجتنب المحرم، و قد تمَّ إحرامه.

و قال ابن الجنيد [3]: و من كان مغلوبا عليه في وقت الإحرام أحرم به، و يمنع ممّا يمنع منه المحرم، و كذلك الطفل.

قال ابن إدريس: قول الشيخ غير واضح، بل ان كان عقله ثابتا عليه فالواجب عليه أن ينوي هو و يلبي هو، فان لم يقدر فلا شي‌ء عليه و انعقد إحرامه بالنية و صار بمنزلة الأخرس و لا يجزئه نية غيره عنه، و ان كان زائل العقل فقد سقط عنه الحج مندوبا كان أو واجبا، فإن أريد بذلك انّ وليّه لا يقربه شيئا ممّا يحرم على المحرم استعماله فحسن، و ان أريد بأنّه ينوي عنه و يحرم عنه فقد قلنا ما عندنا في ذلك [4].

و الوجه أن نقول: لا نزاع في أنّ العاقل يحرم بنفسه و يعقد الإحرام بقلبه و يلبي، إنّما النزاع في المغمى عليه و المغلوب على عقله، فانّا نقول: يجوز للولي أن يحرم عنه، فاذا بلغ أحد الموقفين كاملا لزمه الحج و صح منه و أجزأه، و ان فاته الموقفان سقط عنه فرض الحج.

لنا: انّ الإحرام عبادة يصح فيها النيابة فأجزأ إحرام الولي عنه.

و ما رواه جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما- عليهما السلام- في مريض أغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الموقف، فقال: يحرم عنه رجل [5].


[1] النهاية و نكتها: ج 1 ص 467.

[2] المبسوط: ج 1 ص 313.

[3] لم نعثر على كتابه.

[4] السرائر: ج 1 ص 529.

[5] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 60 ح 191، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب المواقيت ح 4 ج 8 ص 245.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست