responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 46

مسألة: ميقات حج التمتع مكة

، فلو أحرم من خارجها وجب عليه الرجوع الى مكة و استئناف الإحرام منها، فان تعذر قال الشيخ في المبسوط [1] و الخلاف [2]: أجزأه و صح حجه و لا دم عليه، سواء أحرم من الحل أو الحرم.

و الأقرب عندي استيناف الإحرام من موضعه الذي يتمكّن من الإحرام فيه و لو بعرفة ان لم يتعمّد ذلك، و في سقوط الدم اشكال.

لنا: انّه إحرام من غير وقته فكان باطلا.

مسألة: لو ترك الإحرام ناسيا حتى أكمل مناسكه قال الشيخ: صح

حجه [3].

و قال ابن إدريس: يجب القضاء [4].

احتج الشيخ بأنّه ناس، فوجب أن يرتفع عنه القلم.

و ما رواه جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما- عليهما السلام- في رجل نسي أن يحرم أو جهل و قد شهد المناسك كلّها و طاف و سعى، قال: تجزئه نيته إذا كان قد نوى ذلك، فقد تمَّ حجه و ان لم يهلّ [5].

و لأنّ الإنسان في معرض السهو و النسيان، و تكليف اعادة الحج مشقّة عظيمة، فلو أوجبناه لزم التكليف بالحرج غالبا، و هو منفي بالأصل.

احتج ابن إدريس بأنّه لم يأت بالعبادة على وجهها، فيبقى في العهدة، و النسيان مسقط للإثم لا للفعل، و الرواية مرسلة.

و الأقرب عندي الأوّل لما تقدّم.


[1] المبسوط: ج 1 ص 309.

[2] الخلاف: ج 2 ص 265 المسألة 31.

[3] النهاية و نكتها: ج 1 ص 467.

[4] السرائر: ج 1 ص 529- 530.

[5] تهذيب الاحكام: ج 5 ص 61 ح 192، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب المواقيت ح 1 ج 8 ص 245.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست