نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 46
مسألة: ميقات
حج التمتع مكة
، فلو أحرم
من خارجها وجب عليه الرجوع الى مكة و استئناف الإحرام منها، فان تعذر قال الشيخ في
المبسوط[1] و الخلاف[2]: أجزأه و صح حجه و
لا دم عليه، سواء أحرم من الحل أو الحرم.
و الأقرب
عندي استيناف الإحرام من موضعه الذي يتمكّن من الإحرام فيه و لو بعرفة ان لم
يتعمّد ذلك، و في سقوط الدم اشكال.
لنا: انّه
إحرام من غير وقته فكان باطلا.
مسألة: لو ترك الإحرام
ناسيا حتى أكمل مناسكه قال الشيخ: صح
و ما رواه
جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما- عليهما السلام- في رجل نسي أن يحرم أو جهل و قد
شهد المناسك كلّها و طاف و سعى، قال: تجزئه نيته إذا كان قد نوى ذلك، فقد تمَّ حجه
و ان لم يهلّ[5].
و لأنّ
الإنسان في معرض السهو و النسيان، و تكليف اعادة الحج مشقّة عظيمة، فلو أوجبناه
لزم التكليف بالحرج غالبا، و هو منفي بالأصل.
احتج ابن
إدريس بأنّه لم يأت بالعبادة على وجهها، فيبقى في العهدة، و النسيان مسقط للإثم لا
للفعل، و الرواية مرسلة.