نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 44
روى علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى- عليه السلام- قال:
سألته عن
إحرام أهل الكوفة و خراسان و ما يليهم من أهل الشام و مصر من أين هو؟ فقال: أمّا
أهل الكوفة و خراسان و ما يليهم فمن العقيق، و أهل المدينة من ذي الحليفة و
الجحفة، و أهل الشام و مصر من الجحفة، و أهل اليمن من يلملم، و أهل السند من البصرة-
يعني من ميقات أهل البصرة[1].
مسألة: المشهور انّه لا
يجوز لأهل المدينة العدول عن الإحرام من ميقاتهم الى ميقات أهل العراق
، قاله
الشيخ[2] و اتباعه، لما رواه إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن
موسى- عليه السلام- قال: سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد و كثرة
الأيام- يعني الإحرام من الشجرة- فأرادوا أن يأخذوا منها الى ذات عرق يحرموا منها؟
فقال: لا- و هو مغضب- من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلّا من المدينة[3].
و الأقرب
عندي انّه ان خرج من المدينة حتى وصل ميقاتها لم يجز له العدول منه بعد تجاوزه إلّا
محرما، و ان لم يصل ميقاتها جاز له العدول الى أيّ ميقات شاء، و كذا غير المدينة.
لنا: انّه
قبل الوصول الى الميقات مخيّر في السلوك إلى مكة بأيّ مكان شاء، و ان لم يتلبّس
بالوصول الى موضع يجب عليه فيه العبادة المخصوصة، فلا حجر عليه في الإحرام من أيّ
المواقيت شاء.
و في
المبسوط: و من خرج على طريق المدينة كره له أن يرجع الى طريق العراق ليحرم من
العقيق[4].
[1]
تهذيب الأحكام: ج 5 ص 55 ح 169، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب المواقيت ح 5 ج 8 ص
223.