responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 44

روى علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى- عليه السلام- قال:

سألته عن إحرام أهل الكوفة و خراسان و ما يليهم من أهل الشام و مصر من أين هو؟ فقال: أمّا أهل الكوفة و خراسان و ما يليهم فمن العقيق، و أهل المدينة من ذي الحليفة و الجحفة، و أهل الشام و مصر من الجحفة، و أهل اليمن من يلملم، و أهل السند من البصرة- يعني من ميقات أهل البصرة [1].

مسألة: المشهور انّه لا يجوز لأهل المدينة العدول عن الإحرام من ميقاتهم الى ميقات أهل العراق

، قاله الشيخ [2] و اتباعه، لما رواه إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن موسى- عليه السلام- قال: سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد و كثرة الأيام- يعني الإحرام من الشجرة- فأرادوا أن يأخذوا منها الى ذات عرق يحرموا منها؟ فقال: لا- و هو مغضب- من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلّا من المدينة [3].

و الأقرب عندي انّه ان خرج من المدينة حتى وصل ميقاتها لم يجز له العدول منه بعد تجاوزه إلّا محرما، و ان لم يصل ميقاتها جاز له العدول الى أيّ ميقات شاء، و كذا غير المدينة.

لنا: انّه قبل الوصول الى الميقات مخيّر في السلوك إلى مكة بأيّ مكان شاء، و ان لم يتلبّس بالوصول الى موضع يجب عليه فيه العبادة المخصوصة، فلا حجر عليه في الإحرام من أيّ المواقيت شاء.

و في المبسوط: و من خرج على طريق المدينة كره له أن يرجع الى طريق العراق ليحرم من العقيق [4].


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 55 ح 169، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب المواقيت ح 5 ج 8 ص 223.

[2] النهاية و نكتها: ج 1 ص 467.

[3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 57 ح 179، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب المواقيت ح 1 ج 8 ص 230.

[4] المبسوط: ج 1 ص 312.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست